الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس الأحد 7 ربيع الآخر 1426 هـ ـ 15 مايو 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11470

لعدم وجود تراخيص لها بمزاولة العمل
المنفوحي يستفسر من «القانونية» حول مدى السماح لمكاتب المـحاماة بممارسة نشاطها بدون ترخيص تجاري

طلب مدير بلدية محافظة حولي المهندس احمد المنفوحي من الادارة القانونية افادته عن مدى السماح لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بممارسة نشاطها من خلال الاكتفاء بتصريح مزاولة المهنة الصادر من جمعية المحامين الكويتية.
وقال المنفوحي في خطاب وجهه الى مدير الادارة القانونية بشأن مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، بانه اثناء التفتيش عليها تبين عدم وجود ترخيص لها بمزاولة العمل في المواقع الموجودة بها، لذلك نرجو الافادة بالتالي:
ـ نصت المادة 1 من القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1992 في شأن لائحة المحلات على ان تسري احكام هذه اللائحة على المحال المنصوص عليها في الجداول الملحقة بها، كما ان المادة 4 من القرار ذاته قد نصت على عدم جواز فتح او ادارة اي محل من المحال الخاضعة لهذه اللائحة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
ـ تضمن الجدول رقم 1 الخاص بالمحلات العامة والاشتراطات الخاصة بها الملحق بالقرار الوزاري رقم 26/92 في شأن لائحة المحلات في البند 27 حرفة مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ـ حيث تطلب ضرورة توافر الاشتراطات التالية:
أـ يجب تنفيذ الاشتراطات العامة للمحلات التجارية والصناعية.
ب ـ ان تنشأ هذه المكاتب في المناطق التي توافق عليها ادارة البناء «ادارة التراخيص الهندسية» حاليا، طبقا لقرار رئىس البلدية رقم 77 لسنة 2002 بشأن الجهاز التنفيذي للبلدية.
واثناء التفتيش على هذه المكاتب تبين عدم وجود ترخيص لها بمزاولة العمل في المواقع الموجودة بها ـ حيث وجد العديد منها يمارس نشاطه في عقارات السكن الاستثماري ـ وعند طلب الترخيص منها، أفاد اصحاب العلاقة بان مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية لديها ترخيص من جمعية المحامين الكويتية، وانه لا يصدر لها ترخيص اخر من اي جهة اخرى، علما بان الجدول رقم 6 والخاص بالاستعمالات المقررة في المناطق الملحق بالقرار الوزاري رقم 26/92 حدد الحرف المسموح بها في عقارات السكن الاستثماري وليس من بينها حرفة مكاتب المحاماة والاستشارات الهندسية.
وطلب المنفوحي من مدير الادارة القانونية الافادة عن مدى السماح لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بممارسة نشاطها من خلال الاكتفاء بتصريح مزاولة المهنة الصادر من جمعية المحامين الكويتية، وعدم استخراج ترخيص لممارسة نشاط تجاري وموافقة البلدية على الموقع الذي يمارس من خلاله صاحب العلاقة نشاطه والتأكد من استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة ومدى جواز تحرير محاضر اثبات مخالفة لها بضرورة الالتزام بقوانين وانظمة البلدية واتخاذ الاجراءات الاخرى لدى البلدية بما فيها الغلق الاداري لهذه المكاتب وغيرها من الانشطة الاخرى مثل المكاتب الهندسية سواء في عقارات السكن الاستثماري او التجاري او الخاص.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور