الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الخميس 8/4/2004

قانونيون: المطلوب محكمة عربية للقضايا الإعلامية
وقانون يلزم بتسهيل مهمة رجال الإعلام

أكد قانونيون ان «وسائل الاعلام العربية متخلفة»، متمنين وجود «محكمة عربية للقضايا الاعلامية».
وقالوا لمناسبة انعقاد فعاليات الملتقى الاعلامي الثاني السبت المقبل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد ان «المطلوب قانون يلزم الجهات الرسمية بتسهيل مهمة الاعلاميين، وضمان مساحة أكبر من الحرية بهدف الابداع الاعلامي».
وقال أمين سر جمعية المحامين الكويتية جاسر الجدعي «ان الاعلام انعكاس لرقي الدول خصوصا بعد انتشار الفضائيات بشكل واسع ومن ضمنها الفضائيات العربية وان كانت تختلف من دولة لأخرى حسب مستوى التقنية ومساحة الحرية في كل بلد على حدة».
وأضاف: «رغم التغيير الكبير في وسائل الاعلام العربية الا انها لا تزال متخلفة بالنسبة لنظيراتها الأجنبية والجوانب القانونية هي أحد الأمور المهمة المتصلة بالاعلام وتحدد مدى تقدمه».
وأكد الجدعي ان «النقد البناء الذي تمارسه بعض وسائل الاعلام بهدف التصحيح لا غبار عليه قانونيا اما النقد الهدام الذي يسيء الى شخص ما فهذا مرفوض قانونيا, وشدد على أهمية وجود «محكمة عليا تتبع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي كمحكمة حقوق الانسان الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي أو انشاء محكمة عدل عربية تنظر بقضايا الرأي والاعلام»، مبين انه «لا يجب ان نترك الاعلامي هكذا بلا قانون وانما لا بد من ترتيب المهنة وفق ضوابط محددة».
وعلى الصعيد ذاته، أكد المحامي حمد المولة ضرورة «الاسراع الى تغيير بعض القوانين السائدة»، موضح انه «لا بد من وجود تعديل تشريعي لاعطاء المزيد من الحريات والمزيد من الضمانات لوسائل الاعلام المختلفة المقروءة والمسموعة اضافة الى القنوات الفضائية التي انتشرت كثيرا بالعقد الأخير».
وطالب المولة ـ «الغاء عقوبة السجن للاعلاميين أو على الأقل تقنين حكم السجن عليهم كي نساعد في دفع عجلة الاعلام العربي»، الا انه أوضح ان «ذلك لا يعني ان وسائل الاعلام تترك دون محاسبة ولكن يمكن زيادة الغرامة أو التعويض المادي بدلا من عقوبة السجن وأظن ذلك رادعا للاعلامي المخطئ وللجهة الاعلامية التي يعمل بها».
وقال: «لا ننسى دور الاعلام في معالجة القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية، ولذا لا بد من افساح أوسع مجال ممكن للاعلام العربي الذي يجب ان يقوم بدوره التنويري مع ضرورة وضع ضوابط صارمة لكل من يسيء استخدام هذه الحرية فتقوم بقوة القانون باستئصاله»، مشيرا الى اننا «بحاجة الى تشريع قوانين جديدة تواكب التطور الاعلامي الذي نعيشه ولكن لا بد من ايجاد آلية جادة لتطبيق القانون».
وأوضح ان «القنوات الفضائية مثلا نجد ان لكل منها مكاتب منتشرة في معظم الدول العربية والأجنبية وبالتالي يمكن التعامل معها قانونيا».
اما المحامي احمد الشرهان فأشار الى وجود «قصور في القوانين المتعلقة بالاعلام ما يتطلب التدخل التشريعي لسد النقص في هذه القوانين والأهم من هذا كله هو آلية تنفيذ الأحكام لأننا نعاني من عدم وجود ضمانات فعندما يحصل شخص على حكم قضائي ضد قناة فضائية فإن التنفيذ صعب من قبل المكتب الموجود في البلد الفرعي الذي صدر فيه الحكم».
وتمنى الشرهان وجود «محكمة عربية للقضايا الاعلامية»، الا انه لا يراها الا «أمنية في ظل الواقع العربي السيئ في شتى المجالات ومنه الاعلام العربي الذي يعاني من عدم الموضوعية في طرح القضايا ناهيك عن مساحة الحرية المحدودة جدا والجنوح نحو التجريح في دولة ما أو في طائفة ما وهذا لا يتماشى مع حاجة الأمة لمساهمة الاعلام في رقيها وتطورها خصوصا ان الاعلام اصبح أهم الوسائل المتبعة لمناقشة أهم القضايا بالمجتمع».
وقال المحامي احمد حبيب مناور ان «الاعلام اصبح حلقة الوصل بين شعوب العالم وقاراتها حيث ان ما يجري في أي قارة يتم الاطلاع عليه في القارة الأخرى وقت حدوثه عبر الفضائيات ويجب ان يتنبه الاعلام الواعي الى مصادر ومصداقية الخبر الصحافي والمعلومات الكثيفة التي تتدفق على شتى دول العالم ما يجعل هذه الدول المتلقية لهذه المعلومات مستعدة لما يطرأ على شعوبها من تغييرات اجتماعية واقتصادية وهذه هي العولمة».
وشدد المناور على «النقد البناء للاعلام العربي الذي لا بد من اتباعه والسير على منهجه»، فيما اشاد بحرية الرأي والكلمة في الكويت، مؤكدا وقوف القضاء الكويتي مع الحرية الاعلامية.
وطالب المناور بضرورة «الغاء عقوبة حبس الصحافيين مع ضرورة وضع ضوابط خاصة لكل من يسيء استخدام هذه الحريات عن طريق تشريع قوانين جديدة بما يتوافق مع الحريات الصحافية».
ورأت المحامية هند العنزي ان «القانون المتعلق بجنح الاعلام الحالي هو قانون كاف ويلبي الحاجات بشكل عام الا انني اتمنى ان تتغير بعض فقرات هذا القانون من حيث زيادة المدة التي يجوز خلالها المتضرر بالنشر بالتقدم بشكوى للنيابة خلال سنة من تاريخ النشر وليس ثلاثة أشهر فقط كما هو الحال عليه الآن، اضافة الى عدم ربط الدعوة المدنية بذات المدة السابقة وان يجوز للمتضرر الإدعاء مدنيا بتحقيقات النيابة أو امام المحكمة او رفع دعوى مدنية بعد صدور حكم نهائي».
ودعت العنزي وسائل الاعلام الى «عدم نشر بعض الحوادث والجنح والجنايات وخصوصا تلك المتعلقة بالشرف وبالاعراض ويشمل ذلك الكويتيين والمقيمين»، موضحة ان «مثل هذه الأمور ستساعد الاعلام العربي على التطور نحو الأفضل بهدف منافسة الاعلام الغربي وخصوصا في عرض وتحليل قضايانا الكبرى معتمدين على الحرية وعلى الجرأة بالطرح وعلى العقلانية كي يثق المتلقي بالاعلام وبكل ما يطرح فيتفاعل معه».
وأكدت المحامية دبي يعقوب البكر ان «قانون الصحافة بمثابة ميثاق شرف يلتزم به كل صحافي أو اعلامي بحيث لا يلجأ الى النقد الهدام والتجريح وربما القذف والتشهير سواء كانت وسيلة الاعلام تلك مكتوبة أو مرئية».
وأوضحت انها «جريمة تستدعي معاقبة مقترفها لخروجه عن القيم الصحافية والأخلاق المهنية وهنا لا بد ان تكون العقوبة شخصية واذا اقترنت بعقوبة تكميلية غرامة مادية أو طلب تعويض قضي به فإننا نكون هنا أمام ما نص عليه القانون المدني بشأن مسؤولية المتبوع عن فعل التابع وهنا لا تكون العقوبة شخصية».
وتابعت: «هذا ينطبق على كل العاملين في وسائل الاعلام المختلفة وفي حال نشر مقالة في صحيفة ما خارج الكويت وقد نتج عنها آثار سلبية داخل الكويت فإنه يجب ان تكون هذه الآثار السلبية مجرمة حسب القانون الكويتي عندما ينظر القضاء الكويتي بها حسب تكييفها القانوني بعد ان يلجأ المتضرر له للحصول على تعويض حيث تثبت العلاقة السببية بين الفعل والضرر داخل الكويت».
واضافت البكر ان هناك بعض الامنيات لتطوير الاعلام العربي من خلال وضع قانون يلزم جهات الدولة الرسمية بتسهيل مهمة الاعلاميين من دون قيود والا يتم القبض عليه حين توجد شكوى ضده بل يحضر محاميا منتدبا من قبل مكان عمله أو من قبل جمعية الصحافيين على ان يفرج عن الصحافي بضمان وظيفته وليس بضمان مالي اضافة الى منح مساحة أكبر من الحرية بهدف الابداع الاعلامي».
وقالت المحامية عزراء محمد الرفاعي ان «الدستور كفل حرية الرأي وهو حق للانسان كفلته المنظمات الدولية فهو في ميثاق الأمم المتحدة والدستور الكويتي كفل حرية الرأي في نص المادتين 36 و37 وفي المادة 39 نجد ان حرية الرأي والبحث العلمي مكفولان وفي المادة 37 حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة تبعا للقانون، وكذلك تضمن القانون الجزائي في نصوص المواد 23، 24، 25، 26، 27 حتى المادة 38 العقوبات لمن يخل بالقانون وهو قانون عادل للاعلاميين وللآخرين في حال تضررهم».
وأوضحت ان «للتقنية الحديثة دورا في تطور الاعلام وهناك نقص في بعض القوانين لعدم مواكبتها للتطور وسعت نقابة المحامين العرب لاصدار بعض الكتب لنشر الوعي القانوني».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور