الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الإرهاب   

جريدة الشاهد - الإثنين 21 سبتمبر 2015

ضمن اقتراح بقانون قدمه إلى مجلس الأمة
الفضل: اقتراح بقانون في شأن تجريم الجماعات الإرهابية

قدم النائب نبيل الفضل اقتراحاً بقانون إلى مجلس الأمة في شأن تجريم الجماعات الإرهابية, اشتمل على 5 مواد جاءت على النحو التالي: مادة أولى: بقوة أحكام هذا القانون توصف الجماعات والتنظيمات والأحزاب والمنظمات التالية وفروعها بأنها إرهابية وهي : جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الله، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، وجماعة بوكو حرام، وتنظيم القاعدة، وجماعة أبو سياف، وتنظيم جبهة النصرة، وكل من صنف دوليا أو إقليميا أو محليا من ضمن قوائم الإرهاب، وينطبق هذا الحكم على المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك فيما سبق.
مادة ثانية: فيما عدا ما ذكر في حكم المادة السابقة، يجوز للحكومة عدم اعتبار تجمعا أو تنظيماً أو منظمة أو حزباً ما إرهابياً وفق ما تقضيه مصلحة الدولة ورؤيتها.
مادة ثالثة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تجاوز 20 سنة كل من أنشأ أو نظم تجمعاً أو تنظيماً أو حزباً أو منظمة ألحق بها وفق أحكام هذا القانون صفة الإرهاب أو انتسب إليها أو مولها أو دعا إلى الانضمام إليها أو الترويج لها. مادة رابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أما المذكرة الإيضاحية للاقتراح فيما يلي نصها: عند إعداد الدستور فقد آثر المشرع الدستوري بأن يضع نصب عينيه مسألة جوهرية تعلو الدستور ذاته وهي مصلحة الكويت والحفاظ على كيانها، وهذا ما نجده واضحاً في قول المشرع الدستوري في الجلسة العاشرة للجنة إعــــداد الدستور المنعقدة بتاريــــخ 2/6/1962 بأن: مصلحة البلاد والحفاظ على كيانها فوق كل الأمور وفوق الدستور.
ثم جسد المشرع الدستوري أهمية مصلحة الكويت والحفاظ على كيانها بصورة واضحة في المذكرة التفسيرية عندما قالت المذكرة:
«ولقد تلاقت هذه الأضواء وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد، قام بمثابة العمود الفقري لهذا الدستور، وهو الحفاظ على وحده الوطن واستقراره».
وتنفيذاً لمصلحة الكويت والحفاظ على كيانها مناط أحكام الدستور فقد أقــــر المشرع البرلماني القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وصدر من السلطة التنفيذية في 21 يوليو 1970 متضمنا هذا القانون في ثناياه الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي.
إلا أن الجرائم الماسة بأمن الدولة بشقيها والمنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 لم تواجه نوعية مسألة تصنيف المنظمات أو التجمعات أو الأحزاب أو التنظيمات الإرهابية التي ظهرت بسبب تطور الأفعال الإجرامية الماسة بأمن الدول والتي كانت من أشد نتائجها الضارة أنها تسببت في إظهار الطائفية بين أفراد المجتمع لانعكاس هذه الأفعال السلبية على أفكار المجتمع وجرها نحو مستنقع الطائفية الذي يهدد استقرار الدولة وكيانها وأمنها. لذلك فإن المشرع البرلماني تنبه لخطورة التجمعات والمنظمات والتنظيمات والأحزاب الإرهابية على وحدة الكويت واستقرارها فأعد هذا المقترح بأن نص في مادته الأولى بأن: بقوة أحكام هذا القانون توصف الجماعات والتنظيمات والأحزاب والمنظمات التالية وفروعها بأنها إرهابية وهي : جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الله، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، وجماعة بوكو حرام، وتنظيم القاعدة، وجماعة أبو سياف، وتنظيم جبهة النصرة، وكل من صنف دوليا أو إقليميا أو محليا من ضمن قوائم الإرهاب. وينطبق هذا الحكم على المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك فيما سبق.
ونظراً لكون الأمر كله بشأن إطلاق وصف الإرهاب مناطه سيادة الدولة على أراضيها في اتخاذ قراراتها هذا من جانب، وعدم القدرة على تحديد مسميات وأعداد الجماعات وغيرها من المنظمات والتنظيمات والأحزاب الموصوفة بالإرهاب في العالم من جانب ثاني، وعدم التنبؤ بها في المستقبل بعد صدور هذا القانون من جانب ثالث، فإن المادة الثانية من مقترح القانون نصت على أن: فيما عدا ما ذكر في حكم المادة السابقة، يجوز للحكومة عدم اعتبار تجمعا أو تنظيماً أو منظمة أو حزباً ما إرهابياً وفق ما تقضيه مصلحة الدولة ورؤيتها.
ويقصد بحكم المادة الثالثة من مقترح القانون في مجال تطبيقها أن الجماعات والأحزاب والتنظيمات والمنظمات التي ذكرت تحديدا في حكم المادة الأولى من هذا القانون تظل موصوفة بالإرهاب بقوة هذا القانون دون تغيير هذا الوصف بشأنها، وأنه فيما عداها العاملة وقت صدور هذا القانون على ارض الواقع، وكذلك مما يظهر منها في المستقبل فإنه الحكومة تختص بتقييمها ما إذا كانت إرهابية من عدمه الحكومة وذلك وفق ما تقضيه مصلحة الدولة ورؤيتها .
وحيث ان الإرهاب جريمة خطيرة فإن ذلك يقتضي تقرير عقوبة على الجماعات والمنظمات والتنظيمات والأحزاب التي وصفت بالإرهاب بأن نصت المادة الثالثة من مقترح القانون بأن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تجاوز 20 سنة كل من أنشأ أو نظم تجمعاً أو تنظيماً أو حزباً أو منظمة ألحق بها وفق أحكام هذا القانون صفة الإرهاب أو انتسب إليها أو مولها أو دعى إلى الانضمام إليها أو الترويج لها. ونصت المادتان الرابعة والخامسة من المقترح على أحكام تنفيذية، فقضت المادة الرابعة بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين قضت المادة الخامسة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء 
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960
قرار وزير المالية رقم ( 37 ) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ( 106) لسنة 2013 
الدويسان: 5 سنوات سجناً لمؤسس الجماعة الإرهابية و3 سنوات للمنتمي إليها و10 للممول

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور