الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الإرهاب   

جريدة الشاهد - الإثنين 11 يوليو 2016م

قدم اقتراحاً بقانون يجرم الانضمام إلى داعش
عاشور يطالب بحبس المروجين للارهاب 20 سنة

تقدم النائب صالح عاشور أمس باقتراح بقانون بتجريم الدعوة والانضمام لتنظيم داعش حيث نص في مادته الأولى على انه بقوة أحكام هذا القانون يوصف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش من ضمن قوائم الإرهاب، وينطبق هذا الحكم على المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك فيما سبق.
وأشارت المادة الثانية الى انه فيما عدا ما ذكر في حكم المادة السابقة، يجوز للحكومة عدم اعتبار تجمعا أو تنظيماً أو منظمة أو حزباً ما إرهابياً وفق ما تقضيه مصلحة الدولة ورؤيتها.
ونصت المادة الثالثة على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم تجمعا أو تنظيما أو حزبا أو منظمة ألحق بها وفق أحكام هذا القانون صفة الإرهاب أو انتسب إليها أو مولها أو دعا إلى الانضمام إليها أو الترويج لها.
أما المادة الرابعة فنصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من وضع شعاراً أو رمزاً لأحد المنظمات الارهابية او دعمها اعلاميا، او روج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن تجريم الجماعات الارهابية إنه عند إعداد الدستور آثر المشرع الدستوري بأن يضع نصب عينيه مسألة جوهرية تعلو الدستور ذاته وهي مصلحة الكويت والحفاظ على كيانها. وهذا ما نجده واضحاً في قول المشرع الدستوري في الجلسة العاشرة للجنة إعــــداد الدستور المنعقدة بتاريــــخ 2 / 6 / 1962 بأن: مصلحة البلاد والحفاظ على كيانها فوق كل الأمور وفوق الدستور.
ثم جسد المشرع الدستوري أهمية مصلحة الكويت والحفاظ على كيانها بصورة واضحة في المذكرة التفسيرية عندما قالت: ولقد تلاقت هذه الأضواء وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد، قام بمثابة العمود الفقري لهذا الدستور، وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.
وأضافت المذكرة الايضاحية للقانون انه تنفيذاً لمصلحة الكويت والحفاظ على كيانها مناط أحكام الدستور فقد أقــــر المشرع البرلماني القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وصدر من السلطة التنفيذية في 21 يوليو 1970 متضمنا هذا القانون في ثناياه الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي. إلا أن الجرائم الماسة بأمن الدولة بشقيها والمنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 لم تواجه نوعية مسألة تصنيف المنظمات أو التجمعات أو الأحزاب أو التنظيمات الإرهابية التي ظهرت بسبب تطور الأفعال الإجرامية الماسة بأمن الدول والتي كانت من أشد نتائجها الضارة أنها تسببت في إظهار الطائفية بين أفراد المجتمع لانعكاس هذه الأفعال السلبية على أفكار المجتمع وجرها نحو مستنقع الطائفية الذي يهدد استقرار الدولة وكيانها وأمنها.
وقالت المذكرة ان المشرع البرلماني تنبه لخطورة التجمعات والمنظمات والتنظيمات والأحزاب الإرهابية على وحدة الكويت واستقرارها فأعد هذا المقترح بأن نص في مادته الأولى على انه: بقوة أحكام هذا القانون يوصف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش من ضمن قوائم الإرهاب، وينطبق هذا الحكم على المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك فيما سبق. مشيرة الى انه نظراً لكون الأمر كله بشأن إطلاق وصف الإرهاب مناط بسيادة الدولة على أراضيها في اتخاذ قراراتها هذا من جانب، وعدم القدرة على تحديد مسميات وأعداد الجماعات وغيرها من المنظمات والتنظيمات والأحزاب الموصوفة بالإرهاب في العالم من جانب ثاني، وعدم التنبؤ بها في المستقبل بعد صدور هذا القانون من جانب ثالث، فإن المادة الثانية من مقترح القانون نصت على أن: فيما عدا ما ذكر في حكم المادة السابقة، يجوز للحكومة عدم اعتبار تجمعا أو تنظيماً أو منظمة أو حزباً ما إرهابياً وفق ما تقضيه مصلحة الدولة ورؤيتها.
ولفتت المذكرة إلى أنه يقصد بحكم المادة الثالثة من مقترح القانون في مجال تطبيقها أن الجماعات والأحزاب والتنظيمات والمنظمات التي ذكرت تحديدا في حكم المادة الأولى من هذا القانون تظل موصوفة بالإرهاب بقوة هذا القانون دون تغيير هذا الوصف بشأنها، وأنه فيما عداها العاملة وقت صدور هذا القانون على ارض الواقع، وكذلك مما يظهر منها في المستقبل فإن الحكومة تختص بتقييمها ما إذا كانت إرهابية من عدمه وذلك وفق ما تقضيه مصلحة الدولة ورؤيتها.
ولفتت المذكرة الى انه يقصد بحكم المادة الثالثة من مقترح القانون في مجال تطبيقها أن الجماعات والأحزاب والتنظيمات والمنظمات التي ذكرت تحديدا في حكم المادة الأولى من هذا القانون تظل موصوفة بالإرهاب بقوة هذا القانون دون تغيير هذا الوصف بشأنها، وأنه فيما عداها العاملة وقت صدور هذا القانون على ارض الواقع، وكذلك مما يظهر منها في المستقبل فإن الحكومة تختص بتقييمها ما إذا كانت إرهابية من عدمه وذلك وفق ما تقضيه مصلحة الدولة ورؤيتها. موضحة انه يقصد بحكم المادة الثالثة من مقترح القانون في مجال تطبيقها ان الجماعات والاحزاب والتنظيمات والمنظمات التي ذكرت تحديدا في حكم المادة الاولى من هذا القانون تظل موصوفة بالارهاب بقوة هذا القانون دون تغيير هذا الوصف بشأنها، وانه فيما عداها العاملة وقت صدور هذا القانون على ارض الواقع، وكذلك مما يظهر منها في المستقبل فان الحكومة تختص بتقييمها ما اذا كانت ارهابية من عدمه وذلك وفق ما تقضيه مصلحة الدولة ورؤيتها.
واستطردت المذكرة بالقول: حيث أن الإرهاب جريمة خطيرة فإن ذلك يقتضي تقرير عقوبة على الجماعات والمنظمات والتنظيمات والأحزاب التي وصفت بالإرهاب بأن نصت المادة الثالثة من مقترح القانون بأن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم تجمعا أو تنظيما أو حزبا أو منظمة ألحق بها وفق أحكام هذا القانون صفة الإرهاب أو انتسب إليها أو مولها أو دعا إلى الانضمام إليها أو الترويج لها. لافتة الى ان المادتين الرابعة والخامسة من المقترح نصتا على أحكام تنفيذية، وقضت المادة الخامسة بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين قضت المادة السادسة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء 
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
قرار وزير المالية رقم ( 37 ) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ( 106) لسنة 2013 
10 سنوات سجناً لمروجي الأفكار الإرهابية عبر الإنترنت

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور