الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الإرهاب   

جريدة الشاهد - الأحد 9 أكتوبر 2016م

تجريم الجماعات الإرهابية يتصدر أولويات الداخلية والدفاع

من المنتظر أن تحيل اللجنة التشريعية البرلمانية التقرير الخاص بالاقتراح بقانون بشأن تجريم الجماعات الارهابية الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية وذلك بصفة الاستعجال تمهيدا لاعداد التقرير النهائي بشأنه وادراجه على جدول اعمال مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل.
ومن المتوقع أن تدمج لجنة الداخلية والدفاع القانون مع مقترح آخر يضيف بعض الجماعات الارهابية، حيث يشمل القانون الذي ستحيله التشريعية عدة مواد جاء في المادة الاولى أن يضيف تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش» ضمن قوائم الارهاب، وينطلق هذا الحكم على المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك في هذا التنظيم.
وقالت المادة الثانية من القانون إنه فيما عدا ما ذكر في حكم المادة السابقة، يجوز للحكومة اعتبار أو عدم اعتبار تجمع أو تنظيم أو منظمة أو حزب ما ارهابيا وفق ما تقتضيه مصلحة الدولة ورؤيتها.
ونصت المادة الثالثة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تجاوز 20 سنة كل من أنشأ أو نظم تجمعاً أو تنظيماً أو حزباً أو منظمة ألحق بها وفق احكام هذا القانون صفة الارهاب أو انتسب إليها أو مولها أو دعا الى الانضمام إليها أو الترويج لها.
أما المادة الرابعة فتضمنت أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من وضع شعارا أو رمزاً لاحدى المنظمات الارهابية أو دعمها اعلاميا، او روج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون إلى أن المشرع عند إعداد الدستور الكويتي آثر بأن يضع نصب عينيه مسألة جوهرية تعلو الدستور ذاته وهي مصلحة الكويت والحفاظ على كيانها، حيث نجد هذا واضحاً في قول المشرع الدستوري في الجلسة العاشرة للجنة اعداد الدستور المنعقدة في تاريخ 2/6/1962 بأن مصلحة البلاد والحفاظ على كيانها فوق كل الأمور وفوق الدستور، ثم جسد المشرع الدستوري أهمية مصلحة الكويت والحفاظ على كيانها بصورة واضحة في المذكرة التفسيرية عندما بينت أن هذه الأضواء وتلك المعاني المتكاملة تلاقت عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد، قام بمثابة العمود الفقري لهذا الدستور، وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.
وأضافت المذكرة أنه حفاظاً على مصلحة الكويت وكيانها فقد أقر المشرع القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وصدر من السلطة التنفيذية في 21 يوليو 1970 متضمناً في ثناياه الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، إلا أن الجرائم الماسة بأمن الدولة بشقيها والمنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 لم تواجه مسألة تصنيف المنظمات أو التجمعات أو الأحزاب أو التنظيمات الارهابية التي ظهرت بسبب تطور الأفعال الاجرامية الماسة بأمن الدول والتي كان من أشد نتائجها الضارة أنها تسببت في إظهار الطائفية.
ولفتت إلى أن المشرع تنبه لخطورة التجمعات والمنظمات والتنظيمات والأحزاب الارهابية على وحدة الكويت واستقرارها فأعد هذا الاقتراح بقانون ونص في مادته الأولى بأن يصنف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» من ضمن قوائم الإرهاب، وينطبق هذا الحكم على المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك في هذا التنظيم، ونظراً لكون إطلاق وصف الارهاب مناطاً بسيادة الدولة على أراضيها في اتخاذ قراراتها، هذا من جانب، وعدم القدرة على تحديد مسميات وأعداد الجماعات وغيرها من المنظمات والتنظيمات والأحزاب الموصوفة بالإرهاب في العالم من جانب ثانٍ، وعدم التنبؤ بها في المستقبل بعد صدور هذا القانون من جانب ثالث، فإن المادة الثانية من الاقتراح بقانون نصت على أنه فيما عدا ما ذكر في حكم المادة السابقة، يجوز للحكومة اعتبار أو عدم اعتبار تجمع أو تنظيم أو منظمة أو حزب ما إرهابياً وفق ما تقتضيه مصلحة الدولة ورؤيتها.
وبينت المذكرة أنه يقصد بحكم المادة الثانية في مجال تطبيقها أن الجماعات والأحزاب والتنظيمات والمنظمات التي ذكرت تحديداً في حكم المادة الأولى من هذا القانون تظل موصوفة بالإرهاب بقوة هذا القانون دون تغيير هذا الوصف بشأنها، وأنه فيما عداها العاملة وقد صدور هذا القانون على أرض الواقع، وكذلك ما يظهر منها في المستقبل فالحكومة تختص بتقييمها ما إذا كانت إرهابية من عدمه وذلك وفق ما تقتضيه مصلحة الدولة ورؤيتها.
وشددت على أن الإرهاب جريمة خطيرة وذلك يقتضي تقرير عقوبة على الجماعات والمنظمات والتنظيمات والأحزاب التي وصفت بالارهاب بأن نصت المادة الثالثة من القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تجاوز 20 سنة كل من أنشأ أو نظم تجمعاً أو تنظيماً أو حزباً أو منظمة ألحق بها وفق أحكام هذا القانون صفة الارهاب أو انتسب إليها أو مولها أو دعى إلى الانضمام إليها أو الترويج لها، فيما نصت المادتان الرابعة والخامسة من الاقتراح بقانون على أحكام تنفيذية.

قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء 
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960
قرار وزير المالية رقم ( 37 ) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ( 106) لسنة 2013 
الحكومة تعترض على إصدار قانون لـ«الجماعات الإرهابية»
الفضل: اقتراح بقانون في شأن تجريم الجماعات الإرهابية
الدويسان: 5 سنوات سجناً لمؤسس الجماعة الإرهابية و3 سنوات للمنتمي إليها و10 للممول

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور