الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الزراعة والثروة السمكية   

جريدة الأنباء - الأحد 9 محرم  1444هـ  - 7 أغسطس 2022

«الزراعة» حددتها للسنة المالية 2022 - 2023 ولا يجوز استبدال المادة العلفية بأخرى إلا في حالة نفادها
ضوابط صرف دعم الأعلاف: 28 ديناراً لطن الشعير و10 للذرة و7 للنخالة
1.440 دينار قيمة الدعم المخصص لكيس الشعير وزن 50 كغم ونصف دينار لكيس الذرة
يتحمل المربي الزيادة في فروقات الأسعار حال تعديلها وفق المستجدات العالمية
16.670 ديناراً قيمة الدعم للطن الواحد من الأعلاف المخصصة للأبقار الحلابة
يجوز تجزئة المخصصات العلفية المدعومة لشركات ومزارع الأبقار والدواجن خلال الشهر

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا بشأن صرف دعم الأعلاف للسنة المالية 2022-2023، وجاء في القرار:
المادة الأولى
٭ يصرف دعم الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية حسب الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2022-2023، وذلك وفقا للضوابط والشروط والفئات المدرجة بالجدول.
المادة الثانية
٭ تصرف الأعلاف المدعومة وفقا للضوابط التالية:
- أولا: مربو الثروة الحيوانية (أغنام - إبل - أبقار هواة - الخيل العربي الأصيل):
1 - تصرف الأعلاف المدعومة للمربين بموجب بطاقة الأعلاف القابلة للصرف والمعتمدة على أساس شهادة تحصين سارية المفعول وحسب المقررات العلفية المستحقة لكل منهم والصادرة عن الهيئة.
2 - تصرف الأعلاف المدعومة بالبطاقة المدنية الأصلية للمستحق أو من يمثله بتوكيل خاص على أن يعتمد الوكالة بالبطاقة الأصلية لصاحب الوكالة.
3 - بالنسبة للورثة، يقدم توكيل رسمي من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم لتسلم الأعلاف المدعومة عنهم.
4 - بالنسبة لفواتير الإرجاع تكون بالبطاقة المدنية الأصلية لصاحب العلاقة التي يتم صرف العلف من خلاله.
5 - لا يجوز استبدال المادة العلفية بأخرى إلا في حالة نفاد المادة العلفية المطلوب صرفها وتستبدل بمادة علفية من أنواع الأعلاف المخلوطة الجاهزة فقط.
- ثانيا: شركات ومزارع الدواجن والنعام:
الآلية التي بموجبها تصرف أعلاف مدعومة:
1 - تسليم فاتورة الشراء إذا كان الشراء محليا او بيان الإفراج الصحي البيطري في حالة الاستيراد من الخارج لقسم أمراض الدواجن التابع لإدارة الصحة الحيوانية مع بيان يوضح النوع والعدد ومكان التسكين.
2 - في حالة موافقة قسم أمراض الدواجن من الناحية الصحية يقوم بختم الفاتورة او بيان الإفراج الصحي البيطري وإرسالها لقسم الدواجن التابع لإدارة الإنتاج الحيواني.
3 - يقوم قسم الدواجن بعمل زيارة ميدانية للمزرعة (مكان التسكين) لرؤية الإرسالية (الصيصان) ومطابقتها بفاتورة الشراء ومن ثم يقوم برفع تقرير لقسم الدعم الحيواني التابع لإدارة الإنتاج الحيواني وقسم أمراض الدواجن يوضح فيه العدد والعمر والنوع لاعتمادها وإدخالها في السجل على الحاسب الآلي.
4 - أ- إذا وصلت الإرسالية للدجاج اللاحم قبل 15 يوما من الشهر تصرف كمية العلف المستحقة في الشهر نفسه.
ب - إذا وصلت الإرسالية للدجاج اللاحم بعد 15 يوما من الشهر تصرف كمية العلف المستحقة في الشهر التالي.
جـ - إذا وصلت الإرسالية للدجاج البياض خلال اي شهر تصرف كمية العلف من تاريخ وصول الإرسالية ابتداء من الشهر الثالث.
5 - يجب على الشركة او المزرعة تقديم فاتورة الشراء او بيان الإفراج الصحي البيطري خلال أسبوع من تاريخ وصول الإرسالية (الصيصان) ولن ينظر للفواتير بعد هذا الأسبوع من تاريخ وصول الإرسالية.
6 - يقوم قسم الدعم الحيواني بإرسال كشف لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية كل (شهر) به أسماء الشركات ومزارع الدواجن المستحقة لدعم الأعلاف، موضحا فيه المخصصات العلفية.
7 - إذا قامت اي شركة او مزرعة بتقديم فواتير تهدف الحصول على أعلاف مدعومة وثبت عدم مطابقة الإرسالية (الصيصان) لفاتورة الشراء او عدم وجود الصيصان بعد الزيارة الميدانية من قبل قسم الدواجن او قسم أمراض الدواجن، سيتم اتخاذ الآتي:
أ - إيقاف الدعم لهذه الشركة او المزرعة لمدة 6 أشهر في المرة الأولى.
ب - إذا تكرر هذا الأمر مرة اخرى سيتم إيقاف الدعم لمدة سنة كاملة من تاريخ حدوث ذلك.
ج - في حال استمرار المخالفة يحق للهيئة اتخاذ الإجراء اللازم على الشركة او المزرعة المخالفة.
8 - يتم صرف الأعلاف المدعومة للدجاج البياض واللاحم والأمهات كالتالي:
أولا: الدجاج البياض والأمهات: تصرف الأعلاف المدعومة على النحو التالي:
أ - مرحلة فترة التربية: وهذه الفترة مدتها 20 أسبوعا سيصرف فيها مادة الذرة والشوار كالتالي:
يتم صرف الشوار دفعة واحدة للـ 20 أسبوعا مع أول صرف للإرسالية (الصيصان).
ب - مرحلة فترة الإنتاج: وسيتم فيها صرف المخصصات العلفية للدجاج البياض والأمهات شهريا من مادة الذرة من تاريخ وصول الإرسالية (الصيصان) حتى 80 أسبوعا وبعد هذا العمر لا يحق للمزرعة الحصول على أي أعلاف مدعومة.
ثانيا: الدجاج اللاحم: تصرف كميات المخصصات العلفية للدجاج اللاحم دفعة واحدة خلال فترة التربية والتي مدتها 40 يوما.
9 - لا يجوز استبدال المادة العلفية بأخرى إلا في حالة نفاد المادة العلفية المطلوب صرفها وتستبدل بمادة علفية من أنواع الأعلاف المخلوطة الجاهزة فقط.
- ثالثا: شركات ومزارع الأبقار المنتجة للحليب الطازج:
1 - يقوم مركز الإنتاج الحيواني بالصليبية التابع لقسم الثروة الحيوانية بعمل زيارات ميدانية للمزارع لرفع تقرير مدون فيه عدد وفئات القطيع من (أبقار حلابة - جافة حامل - ثيران - ناميات - عجول رضيعة) لكل مزرعة.
2 - يقوم قسم الدعم الحيواني بحساب الكميات المخصصة لكل مزرعة حسب جدول المقررات العلفية المخصصة.
3 - يقوم قسم الدعم الحيواني بإرسال كشف لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية كل 3 أشهر موضحا فيه كميات ونوع الأعلاف المستحق صرفها لكل شركة او مزرعة.
4 - يسمح باستبدال نوع الأعلاف حسب رغبة شركات ومزارع تربية الأبقار المنتجة للحليب مع مراعاة عدم تجاوز الكمية المخصصة للأعلاف والمبالغ المخصصة لذلك.
وبعد اعتماد الهيئة بذلك على ان يكون الاستبدال مرة كل 3 أشهر قبل حساب المقررات العلفية ربع السنوية بحد أقصى 15 يوما قبل إرسال الكشوف الى شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.
5 - تصرف الأعلاف المدعومة للمزارع والشركات التي تقوم باستيراد الأبقار بغرض الإنتاج بمجرد وصول الإرسالية (الأبقار المستوردة) للمحجر البيطري وتم تحصينها حيث تعامل مثل الأبقار الهواه في المخصصات العلفية وبعد انتهاء فترة الحجر المقررة ونقلها للشركة او المزرعة تعامل معاملة الأبقار الموجودة بالمزرعة.
6 - الشركات والمزارع التي تربي الأبقار والعجول ولا تورد الحليب الطازج للشركات ومصانع الألبان المعتمدة من الهيئة تعامل معاملة أبقار الهواه عند صرف أعلاف مدعومة لها.
7 - المزارع المخالفة يتم إيقاف جميع المعاملات والخدمات الخاصة بها فيما عدا صرف الأعلاف المدعومة لها لمصلحة الحيوان بحيث يعامل قطيع الأبقار لها معاملة أبقار الهواه بصرف الأعلاف المدعومة لها.
8 - تصرف الأعلاف المدعومة لأصحاب الحيازات الزراعية المخصصة لتربية الأبقار والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص إنتاج حيواني مساعد (تربية أبقار) والتي تتوافر بها الشروط الفنية والصحية وغير مخالفة حسب كشف المخصصات العلفية المعتمد.
المادة الثالثة
٭ قواعد عامة:
1 - يجوز تجزئة المخصصات العلفية المدعومة لشركات ومزارع الأبقار والدواجن، وذلك وفقا لاحتياجاتها خلال الشهر ولا يحق لهم المطالبة بها لاحقا إذا لم تسحب خلال الشهر نفسه.
2 - لا يجوز تجزئة المخصصات العلفية المدعومة لمربي الثروة الحيوانية (أغنام - إبل - أبقار) على أن تسحب الكمية كلها مرة واحدة خلال الشهر نفسه.
3 - يتم إرسال الكشوفات المعتمدة من الجهة المختصة لشركة مطاحن الدقيق موضحا فيها كميات ونوع الأعلاف المستحق صرفها لشركات ومزارع (الأبقار - الدواجن - النعام).
4 - عدم تحويل الشرائح الإلكترونية باسم المربي (المشتري) خلال الشهر المستحق فيه صرف الدعم باسم المربي (البائع) ويجوز تحويلها خلال الشهر التالي وإصدار شهادة التحصين وبطاقة العلف للمربي باسم المربي (المشتري).
5 - تعديل الكمية التي كانت مقررة ببطاقة العلف الصادرة باسم المربي (البائع) اعتبارا من نقل الشريحة ويستحق صرف الدعم وفق العدد المقر له الحيوانات.
6 - يحق للجهة المختصة بالهيئة الكشف الدوري على أعداد الحيوانات في اي وقت وحسب ما تقرره الإدارة المختصة وإعداد تقرير بالمخالفات إن وجدت ورفعه للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا.
المادة الرابعة
يتم صرف العلف الحيواني المدعوم بموجب إذن الصرف الآلي الصادر من قبل الهيئة موضحا فيه أنواع وكميات المواد العلفية المستحقة بموجب بطاقة العلف خلال الشهر ويرسل كشف بالكميات المسلمة للمربين من مخازن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية على نظام الشبكة الآلي المرتبط بين الهيئة والشركة عن كل مطالبة مالية ترسل من قبلهم لصرف قيمة الدعم المستحق لها بعد التوقيع من قبل الجهة المعنية للمصادقة على المطالبة.
المادة الخامسة
يتم صرف قيمة الدعم في حدود المبلغ المعتمد من قبل وزارة المالية والمخصص لدعم الأعلاف في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2022-2023.
المادة السادسة
يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزما بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن الهيئة، وكذلك الشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ويتم إيقاف صرف الدعم عن المربين المخالفين (أغنام - إبل - أبقار هواه) من تاريخ إنذار صاحب العلاقة بالمخالفة من قبل الجهة المختصة بالهيئة عن الشهور المخالفة ويستأنف الصرف اعتبارا من تاريخ الشهر التالي بعد إزالة المخالفة، حيث سيتم إيقاف بطاقة العلف عن المربي او من ينوب عنه على النظام الآلي.
المادة السابعة
يتم إيقاف بطاقة العلف لمدة لا تقل عن 3 أشهر عن المربي او من ينوب عنه في حال قيامه بالتعدي على الموظف أثناء تأدية مهام وظيفته مع حفظ حق الموظف بالرجوع على المربي.
المادة الثامنة
يلتزم صاحب العلاقة بالمحافظة على المواد المدعومة واستخدامها بالطرق المحددة من قبل الهيئة وقانون التجارة رقم 117 لسنة 2013 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد الأسعار وعدم عرضها أو إعادة بيعها.
المادة التاسعة
يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الإيجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية السنة المالية للحائزين قسائم او حيازات زراعية وفي حالة عدم السداد يوقف صرف المخصصات العلفية المدعومة.
المادة العاشرة
لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوما او غرامات مالية او أحكاما قضائية واجبة النفاذ او غيرها، كذلك مستحقات اي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة.
المادة الحادية عشرة
حال تعديل وزيادة الأسعار وفق مستجدات الأسعار العالمية لأعلاف من قبل شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية يتحمل المربي الزيادة في فروقات الأسعار.
المادة الثانية عشرة
يتم تعديل فئات الدعم وفق مستجدات الأسعار العالمية للأعلاف وتكون بحدود الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2022-2023.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
قانون رقم 117 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
قرار بصرف دعم الأعلاف نقدًا لمربي الثروة الحيوانية
قرار بشأن حماية الثروة الحيوانية في البلاد

«الزراعة»: 14مليون دينار لدعم الأعلاف و27 لمواجهة ارتفاع الأسعار
«الزراعة» تعلن أسعار دعم الأعلاف: طن الشعير بـ 53.800 دينار والذرة 37.800

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور