الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   العقارات والإسكان   

جريدة الجريدة - الخميس 25 رجب 1444هـ  - 16 فبراير 2023

تعديل إصدار وثائق تملك السكن

قدم النواب سعود العصفور، وعبدالله فهاد، وشعيب شعبان، وشعيب المويزري، وفلاح الهاجري، اقتراحاً بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (33) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ونص الاقتراح على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (33) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي: تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم وفقاً لأحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والشروط ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ويستثنى من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الأميرية وأسقطت عنهم أقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو ممن حصلوا على قسائم، فتصدر لهم هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة، والذين لم يتقدموا بطلب إصدار وثائق التملك لوفاتهم تصدر وثيقة التملك باسم أرملة المتوفى وأولاده، وفي حالة عدم وجود أسرة تصدر الوثيقة باسم الورثة الشرعيين ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بشروط وضوابط إصدار الوثيقة في هذه الحالة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: يعتبر السكن أساس الاستقرار والأمن للفرد والأسرة وحقا من حقوق الإنسان، وتعمل الدولة على توفير الخدمة الإسكانية الجيدة لمواطنيها لما يتضمنه الإسكان من أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية بالغة الأثر والأهمية، فالسكن ضرورة وحق مشروع لكل أسرة، ولا يكتمل الشعور بالمواطنة الحقة إلا بتوفر السكن المريح والآمن الذي يحقق للمواطن ما يرتجيه من أمن واستقرار وطمأنينة له ولعائلته.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
5 نواب يقترحون قانونا لإصدار وثيقة التملك السكني باسم الزوجين
السماح بإصدار وثائق تملك السكن لورثة رب الأسرة المتوفى أو الشهيد

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور