الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الصحة   

جريدة الأنباء - الخميس 13 رجب  1445هـ - 25 يناير 2024

اقترحوا قانوناً لحقوق المصابين.. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من ارتكب تزويراً في التقارير الطبية
5 نواب: تلتزم الدولة بتوفير كوادر طبية لتقديم العلاج العضوي والنفسي والدعم الاجتماعي للمصابين بداء السكري

يستحق الموظف والعامل ممن يرعى ولداً أو زوجة مصابة بداء السكري إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازته الأخرى إذا كان مرافقاً للمريض
قدم النواب د.فلاح الهاجري وسعود العصفور وأسامة الزيد وشعيب شعبان وحمد العبيد اقتراحا بقانون بشأن حقوق المصابين بداء السكري مع إعطائه صفة الاستعجال. وجاء الاقتراح كما يلي:
الفصل الأول: تعريفات
المادة 1: يقصد في تطبيق احكام هذا القانون الآتي:
٭ داء السكري: مرض مزمن يحدث نتيجة لارتفاع نسبة السكر في الدم مما يؤدي الى ظهور بعض الاعراض والمضاعفات على المصاب به مما قد تعوقه عن ممارسة حياته الطبيعية.
٭ داء السكري النمط (النوع) الأول: مرض السكري الذي يحدث عندما يعجز البنكرياس عن انتاج الانسولين بكمية كافية.
٭ داء السكري النمط (النوع) الثاني: مرض السكري الذي يحدث عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للانسولين الذي ينتجه.
٭ سكري الحمل: فرط سكري الدم الذي تزيد فيه نسبة جلوكوز الدم عن المستوى الطبيعي دون ان تصل الى المستوى اللازم لتشخيص داء السكري ويحدث ذلك للمرأة اثناء فترة الحمل.
٭ المريض: الشخص المصاب بداء السكري ايا كان نوعه من الانواع السابقة.
٭ الطالب: التلميذ الذي يتلقى تعليمه في المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، ومصاب بداء السكري اي كان نوعه.
٭ الهيئة: الهيئة العامة لشؤون المصابين بالسكري.
٭ مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المصابين بالسكري.
٭ المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشؤون المصابين بالسكري.
٭ اللجنة الطبية المختصة: هي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة وتضم فريقا من الاطباء الاستشاريين المتخصصين.
الفصل الثاني: نطاق تطبيق القانون
المادة 2: تسري احكام هذا القانون على كل شخص مصاب بداء السكري ايا كان نوعه من الكويتيين، كما تسري احكامه على ابناء الكويتية المتزوجة او الارملة او المطلقة من غير كويتي، وذلك في حدود ما يحتويه هذا القانون من الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية، كما يعني بالحقوق الوظيفية اولياء امور الاطفال المصابين بالمرض او متولي رعايتها من الحاضن او الولي او الوصي، وكذلك ازواج وزوجات المصابين بداء السكري وممن يرعونهم.
الفصل الثالث: الرعاية الاجتماعية
المادة 3: لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في ان يعيش حياة اجتماعية وصحية وتعليمية ومهنية مساوية للاشخاص غير المصابين بداء السكري، وان يحصل على الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والوظيفية دون تمييز.
المادة 4: لكل شخص مصاب بداء السكري ايا كان نوعه الحق في ان يكون فردا مشاركا منتجا في المجتمع، يعامل باحترام وكرامة من قبل الجميع سواء داخل الاسرة او في المراحل التعليمية او في الحياة العملية والوظيفية دون الشعور بالحاجة الى إخفاء حقيقة أصابتهم بداء السكري.
المادة 5: تلتزم الدولة باتخاذ جميع التدابير الوقائية ووضع برامج مكثفة متكاملة للحد من اسباب داء السكري وطرق ادارته بفاعلية، وتثقيف المصابين بالسكري بالادارة الذاتية للسيطرة على المرض، وذلك بتعاون الجهات المعنية مع الهيئة.
المادة 6: تلتزم الدولة بتوفير التعليمات الارشادية والتثقيفية والعلاجية والتأهيلية حول داء السكري في جميع المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد والمدارس بأنواعها واختلاف مراحلها والجهات الحكومية والاهلية، والحث على الكشف المبكر عن المرض وذلك بالتعاون مع الهيئة.
المادة 7: تلتزم الدولة بتوفير الخدمات المنتظمة المتكاملة والدعم المستمر للمصابين بداء السكري بأنواعه من الجانب النفسي والاجتماعي والصحي عن طريق ادارات ولجان الهيئة.
الفصل الرابع: الرعاية الصحية
المادة 8: تلتزم الدولة بتوفير وإعداد الكوادر الطبية والفنية المتخصصة على أعلى مستوى من الجودة لتقديم الخدمات العلاجية العضوية والنفسية والدعم الاجتماعي المستمر للاشخاص المصابين بداء السكري.
المادة 9: لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في التشخيص المبكر وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية والعلاج بسهولة ويسر.
المادة 10: تلتزم الدولة بتوفير عيادة متخصصة في تشخيص داء السكري في كل مستشفى حكومي او مركز صحي في البلاد، على ان يتواجد طبيب نفسي مع الطبيب المتخصص وقت التشخيص عند إبلاغ الشخص او متولي رعاية الطفل بداء السكري وذلك لتأهيله حرصا على صحته النفسية.
المادة (11): لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في الحصول على شرح مفصل عن مرضه ونوعه وطريقة العلاج والتغذية الصحية والنشاط البدني المنتظم والمخصص له وكيفية التعايش معه.
المادة (12): لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في الوصول الى سجلاته الطبية ومعلوماته الخاصة بمرضه مع تزويده بتقرير عن حالته الصحية متى ما طلب ذلك، مع إلزام الهيئة بمسك سجلات خاصة بكل مريض.
المادة (13): لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في الحصول على شرح مفصل عن نوع العلاج الذي سيتلقاه وتأثيره عليه، بحيث يتم تزويده بجميع المعلومات اللازمة لذلك لمعرفة وضعه الصحي، مع شرح البدائل الممكنة للعلاج حسب كل حالة واحتياجاتها.
المادة (14): جميع العلاجات التي تقدمها وزارة الصحة والأجهزة المخصصة لعلاج المصابين بداء السكري بأنواعه تقدم بالمجان.
المادة (15): لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في القيام بكشف طبي يشمل جميع الفحوصات اللازمة للمحافظة على صحته دون أية رسوم اضافية ودون التقيد بمدة زمنية بين كل فحص وآخر، بناء على تعليمات الطبيب المعالج.
المادة (16): لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في الحصول على جهاز استشعار للرصد المتواصل وقياس مستوى السكر في الدم بهدف موازنته، ويشمل ذلك الجهاز ومستلزماته من أشرطة وغيرها، وذلك دون مقابل من الهيئة على أن يكون الجهاز ومستلزماته بأعلى المواصفات والمقاييس الدولية، ومع مراعاة انه يحق للمريض تبديل الجهاز وملحقاته ومستلزماته إذا لم يعد صالحا لاستخدام المريض وذلك دون مقابل بعد موافقة اللجنة الطبية المختصة بالهيئة، بشرط ان يتم تسليم الجهاز القديم للجهة المختصة التابعة للهيئة.
المادة (17): لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في الحصول على مضخة انسولين حديثة الصنع ذات اصدار جديد وذلك دون مقابل من الهيئة، ويشمل هذا الحق امكانية تبديل المضخة في حال تطلعها او انتهاء صلاحيتها بأخرى أحدث وذلك بدون أية رسوم اضافية.
المادة (18): يجب ان تكون جميع الاجهزة والمعدات ومستلزماتها المذكورة في المادتين (16) و(17) ذات مواصفات عالية الجودة وذات صلاحية لا تقل عن سنة من تاريخ استلامها من قبل المصاب بداء السكري.
المادة (19): في حال عدم توافر الاجهزة او المعدات او ايا من مستلزماتها او الادوية والعلاجات اللازمة بالمواصفات ذات الجودة العالمية لعلاج مريض السكري في الهيئة فإن تلك الاجهزة والمعدات ومستلزماتها او الادوية والعلاجات التي يقوم المصاب بداء السكري بشرائها او الحصول عليها من الصيدليات او الشركات الخاصة تكون بسعر مدعوم ورمزي، وتكون لعلاج داء السكري او مرض مزمن من مضاعفات داء السكري وليس لعلاج مرض لا علاقة له بالسكري او مضاعفاته، وذلك بعد موافقة اللجنة الطبية المختصة في الهيئة.
المادة (20): يحظر على الهيئة ووزارة الصحة التعامل مع مورد واحد فقط لنوع او انواع معينة من الادوية او الاجهزة المستخدمة لعلاج مريض السكري.
المادة (21): على المصاب بداء السكري الافصاح عن حالته الصحية وجميع الادوية والعلاجات التي يستخدمها، وتقديم اي معلومات لها صلة لمقدم الرعاية الصحية.
الفصل الخامس: الرعاية التعليمية
المادة (22): لكل طالب مصاب بداء السكري الحق في الحصول على الرعاية الصحية وتلقى علاجه في الأوقات التي يتطلبها ادارة مرضه، خلال أوقات الدوام الرسمي، مع ضرورة تنبيه وإعلام معلمي الفصول بالطالب المصاب بالسكري في الفصل وذلك للسماح له باتخاذ التدابير الاحترازية التي من شأنها ان تعدل معدل السكري في الدم اذا احتاج لذلك.
المادة (23): تلتزم وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الصحة بتجهيز كل مدرسة ومؤسسة تعليمية حكومية كانت ام خاصة بعيادة طبية تضم فريقا طبيا متخصصا في ادارة داء السكري يكون متوافرا على مدار الساعة خلال اوقات الدوام الرسمي، ومكون من ممرضين اثنين على الاقل، بحيث يكونا حاصلين على شهادات تدريبية وخبرة سابقة على استعمال اجهزة قياس سكر الدم وكيفية حقن الأنسولين وكل ما يلزم للمحافظة على مستوى السكر الطبيعي بالدم، وتأمين بقاء الطالب تحت المراقبة لحين صوله الى المستشفى اذا لزم الأمر.
المادة (24): على كل مدرسة ومؤسسة تعليمية حكومية كانت أم خاصة الاحتفاظ بملف خاص بكل طالب مصاب بداء السكري في المدرسة، يشتمل على اسمه كاملا وعنوانه ورقم هاتف والديه او متولي رعايته وطبيبه المعالج، كما يشتمل على معلومات مفصلة عن طريقة علاجه وجرعاته وتوقيتها وحميته الغذائية، بموجب استمارة تملأ من اولياء امور الطلبة المصابين بالمرض.
المادة (25): على أولياء امور الطلبة المصابين بداء السكري مسؤولية الافصاح عن اصابة ابنائهم بالمرض مع وجوب ابلاغ المؤسسة التعليمية عن كل تغيير يحدث في صحة ابنائهم او في الارشادات والتعليمات الطبية العلاجية، مع تزويد المؤسسة التعليمية بتقرير طبي من الطبيب المعالج في حالة حدوث اي تغيير على صحته.
المادة (26): على وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية اقامة دورات تدريبية لجميع المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية لزيادة التوعية بداء السكري بأنواعه، وتوعية وتثقيف المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية عن كيفية التعامل مع الطالب المصاب به، وتمكينه من الاندماج والمشاركة في انشطة المدرسة او المؤسسة التعليمية بشكل فعال دون تمييز، مع ضرورة ابلاغ ولي الأمر عن أي تغيير في حالة الطالب الصحية خلال تواجده في تلك المؤسسة التعليمية.
المادة (27): على وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة اقامة ندوات ودورات في المؤسسات التعليمية وذلك لتوعية الطلاب وأولياء أمورهم بداء السكري واسبابه وطرق الوقاية منه، للحد من الاصابة بالمرض وحث الطلاب على ممارسة النشاط الرياضي.
المادة (28): يراعى في تقييم اداء الطالب المصاب بداء السكري حالته الصحية، وما يتطلبه مرضه من متابعه وعلاج وإدارة.
الفصل السادس: الحقوق الوظيفية
المادة (29): لكل شخص مصاب بداء السكري الحق في أن يعامل بإنصاف في التقدم لأي وظيفة دون تمييز بسبب مرضه، ولا يجوز لأي جهة حكومية او مؤسسة او هيئة او شركة من شركات القطاع العام او الخاص رفض توظيف الشخص المقبول او المستوفي الشروط الوظيفية المقدم لها بسبب اصابته بداء السكري، ولا يجوز اجباره على القيام بالكشف والفحص الطبي قبل التقدم للوظيفة او خلال شغلها دون رضاه.
المادة (30): يجب على المصاب بداء السكري ان يفصح عن مرضه لجهة عمله مع ضرورة تزويد جهة العمل بما يكفي من معلومات لفهم حالته الصحية ومدى تأثير العمل عليها، مع حق الموظف أو العامل في الحصول على فترات راحة اضافية لا تجاوز ساعتين لتناول الطعام او اختبار مستويات السكر في الدم او تلقي العلاج على سبيل المثال حسب حالة المريض الموظف العامل واحتياجاته.
المادة (31): يستحق الموظف والعامل المصاب بداء السكري ساعتي استئذان من العمل اضافية على المعمول بها في القوانين والقرارات المتبعة في نظام الخدمة المدنية او قانون العمل في القطاع الأهلي او النفطي، وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة على ألا يتم الجمع بين ساعاتي الاستئذان وساعاتي الراحة في المادة السابقة في ذات اليوم.
المادة (32): يستحق الموظف والعامل المصاب بداء السكري او الموظف والعامل ممن يرعى ولدا او زوجه مصاب بداء السكري تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومية مدفوعة الاجر وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الطبية المختصة حسب كل مريض وحاجته.
المادة (33): استثناء من أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما، واستثناء من قانون العمل في القطاع الاهلي وقانون العمل في القطاع النفطي، يستثني الموظف والعامل المصاب بداء السكري من احكام تنظيم الاجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الطبية المختصة في الهيئة وطبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع داء السكري وحالة كل مريض. ولا تدخل الاجازة الطبية في تقييم الموظف او العامل او استحقاقه لأي ميزة او علاوة في الوظيفة.
المادة (34): يستحق الموظف والعامل ممن يرعى ولدا او زوجة مصابة بداء السكري اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازته الاخرى اذا كان مرفقا للمريض الذي يرعاه للعلاج في خارج او داخل دولة الكويت سواء للمراجعات الطبية الضرورية او الدورية او دخول المستشفى وفقا لما تصدره الهيئة من شروط وضوابط.
المادة (35): استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما واستثناء من قانون العمل في القطاع الاهلي وقانون العمل في القطاع النفطي، تستحق الموظفة العاملة المصابة بداء السكري بأنواعه اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازاتها الأخرى اذا كانت حاملا وكانت حالتها تتطلب ذلك، كما تستحق الموظفة والعاملة المصابة بداء السكري بأنواعه في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية اجازة وضع لمدة سبعين يوما براتب كامل وإجازة رعاية الامومة التالية لإجازة الوضع لمدة أربعة اشهر براتب كامل تليها ستة اشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الطبية المختصة في الهيئة.
المادة (36): يقيم الموظف المصاب بداء السكري في العمل او الوظيفة التي يشغلها بناء على مزاياه وانتاجيته في العمل دون مقارنته بنظرائه الاصحاء.
المادة (37): استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المصاب بداء السكري المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الطبية المختصة ان اصابته بالمرض تعيق عمله معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
كما يستحق المؤمن عليه او المستفيد ممن يرعى ولدا مصاب بداء السكري النمط الاول معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب اذا كان يرعى أكثر من ابن مصاب بداء السكري النمط الاول تقل اعمارهم عن 18 سنة او كان يرعى ابنا مصابا بداء السكري النمط الاول وكانت حالته الصحية تستدعي متابعة دورية من متولي رعايته وذلك بعد عرضه على اللجنة الطبية المختصة.
الفصل السابع: الهيئة العامة لشؤون المصابين بالسكري
المادة 38: تنشأ هيئة عامة تعنى بشؤون المصابين بالسكري، تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة، ويشرف عليها وزير الصحة، تسمى بـ «الهيئة العامة لشؤون المصابين بداء السكري».
المادة 39: يكون للهيئة مدير عام يمثلها أمام الغير ولدى القضاء، ويتولى ادارتها وتصريف شؤونها، ويكون له نائب او اكثر.
المادة 40: يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتكون من 9 أعضاء:
1 - مدير عام الهيئة، على ألا يقل مسماه الوظيفي عن طبيب استشاري بدرجة وكيل وزارة مساعد.
2 - أربعة أطباء استشاريين متخصصين في أمراض الباطنية والسكري والغدد الصماء.
3 - اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص ترشحهم مجالس ادارة جمعيات النفع العام والأندية والروابط العامة والنشطة في مجال داء السكري، وذلك بعد اجتماعهم بناء على دعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
تكون مدة المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويصدر مرسوم بتعيينهم ويتم تحديد مكافآت اعضاء مجلس الادارة بناء على قرار من مجلس الوزراء، ولمجلس الادارة ان يستعين بمن يراه من الخبراء والمختصين لإبداء آرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات. ويشترط في اعضاء مجلس الادارة الا تكون لهم مصالح مادية مع الهيئة او الشركات الموردة للأدوية والاجهزة الطبية او اي نوع من الخدمات.
المادة 41: تختص الهيئة بالقيام بكل ما يلزم من مهام وأعمال لضمان الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بما يكفل رعاية المصابين بداء السكري، بما فيها رسم السياسة العامة للهيئة، والاشراف على تنفيذها، وإصدار القرارات واللوائح وتحديد الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل في الهيئة، وتشكيل لجان وإدارات الهيئة وتحديد اختصاصاتها، وضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المصابين بالسكري، والتنسيق مع الجهات المعنية الضمان تنفيذ هذا القانون وتحقيق الغرض الذي انشئت من اجله.
المادة 42: يكون للهيئة ميزانية ملحقة، يعدها مجلس الادارة ويعتمدها المدير العام، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على ان تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية.
المادة 43: تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنويا، وما يقبله مجلس الادارة من اعانات وهبات ووصايا غير مشروطة.
الفصل الثامن: الجزاءات والعقوبات
المادة 44: مع عدم الاخلاء بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي كل من ارتكب فعلا من الافعال الآتية:
1 - من ارتكب تزويرا في التقارير الطبية او غيرها من الاوراق الرسمية او استعملها مع علمه بتزويرها بهدف الاستفادة من الحقوق او المزايا المقررة بموجب هذا القانون.
2 - من ابدى او قدم بيانات غير صحيحة امام الجهة المختصة او اخفى معلومات بقصد الافادة دون وجه حق بأي من الحقوق او المزايا المقررة بموجب هذا القانون.
3 - من استغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية له او لأي جهة له بها علاقة مباشرة او غير مباشرة.
المادة 45: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز الف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف او متولي رعاية شخص مصاب بداء السكري ايا كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه او في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات او امتنع عن القيام بالتزاماته. كما يسري ذلك الالتزام على الطبيب المعالج.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على هذا الاهمال إلحاق ضرر بالشخص المصاب بالمرض.
اما اذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص المصاب بالمرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 46: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي كل من استورد او صدر او انتج او اعد او عرض او او روج أو باع او وفر ايا من الادوية او العلاجات او الادوات او المستحضرات او الاجهزة الخاصة بعلاج داء السكري بأنواعه وكانت منتهية الصلاحية او غير قابلة للاستهلاك او لا تتطابق مع المعايير والمقاييس الطبية والفنية.
المادة 47: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على ألفي دينار كويتي صاحب العمل او المسؤول عنه الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص المصاب بداء السكري الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه والمستوفي للشروط المطلوبة للوظيفة، وتتعدد الغرامة بقدر عدد الاشخاص الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
الفصل التاسع: أحكام عامة
المادة 48: تسري أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه على كل شخص مصاب بداء السكري ونشأ عن إصابته بالمرض مضاعفات اخرى اثرت على صحته الجسمانية وإنتاجيته، وذلك بعد عرض وموافقة اللجنة الطبية المختصة.
المادة 49: يحظر على شركات التأمين رفض التغطية التأمينية لمريض السكري بأنواعه أو فرض اي رسوم اضافية عليه.
المادة 50: تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
المادة 51: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن حقوق المصابين بداء السكري كما يلي:
لما كانت دولة الكويت تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث الإصابة بالسكري من النوع الأول، حيث بلغت نسبة المواطنين المصابين بداء السكري 44.5% من بين كل 100000 مواطن خلال سنة 2017 حسب إحصائية الاتحاد الدولي للسكري.
وإذا استمر مؤشر الازدياد في نسبة المصابين بالسكري بهذا الشكل سيزيد من حجم الإنفاق العام على الصحة لما سيصاحب هذا الازدياد الهائل في اعداد المصابين بالسكري من مضاعفات تنهك قطاع الصحة مما يؤثر على ميزانية الدولة على المدى البعيد.
وانطلاقا من دور الدولة في رعاية النشء ووقايته من الاهمال الجسماني والروحي، ولما تقضي به المادة 11 من الدستور الكويتي:
«تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».
وانطلاقا من دور الدولة في العناية بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والأوبئة (مادة 15 من الدستور).
لذلك تقدمنا بهذا الاقتراح بقانون في شأن حقوق المصابين بالسكري المكون من تسعة فصول والمتضمن 51 مادة:
جاء بالفصل الأول منه والذي يحتوي على مادة واحدة تعريف المقصود ببعض المصطلحات منعا للبس وإبراز المعنى المقصود منها. وفي الفصل الثاني حددت المادة الثانية نطاق تطبيق القانون من حيث الاشخاص، وضم الفصل الثالث من الاقتراح في المواد من 3 إلى 7 الرعاية الاجتماعية التي تلتزم الدولة في تقديمها للمصابين بداء السكري دون تمييز، وفي الفصل الرابع في المواد من 8 إلى 21 الرعاية الصحية وما يحتاجه المصاب بالسكري من تشخيص وتطبيب وعلاجات واجهزة في سبيل المحافظة على صحته وحياته، اما الفصل الخامس فقد تطرق للرعاية التعليمية في المواد من 22 إلى 28، وقد حوى الفصل السادس اهم الحقوق الوظيفية للموظف في القطاع الحكومي والخاص في المواد من 29 إلى 37 والفصل السابع خاص بإنشاء الهيئة العامة لشؤون المصابين بالسكري في المواد 38 الى 43، اما الفصل الثامن فقد خصص لبيان الجزاءات والعقوبات على مخالفة احكام هذا الاقتراح في المواد من 44 الى 47، وتم اختتام هذا الاقتراح ببعض الاحكام العامة في المواد من 48 إلى 51.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 49 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العلاجية 
قرار وزارة الصحة رقم 332 لسنة 2004 في شأن المؤسسات العلاجية
قرار وزير الصحة العامة رقم 49/1969 بشأن أجور علاج المرضى بعيادات الأطباء الخصوصيين والمؤسسات العلاجية الأهلية
5 نواب لدعم حقوق المصابين بـ «السكري»
5 نواب يقترحون قانوناً لحقوق المصابين بداء السكري

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور