الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

جريدة الجريدة - الثلاثاء  14 جمادى الأولى 1442هـ - 29 ديسمبر 2020م

محكمة الاستئناف: تبليغ الأفراد عن جرائم الفساد من الواجبات المفروضة عليهم

 إن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للأفراد، ومن الواجبات المفروضة عليهم، والتي يترتب على الامتناع عن أدائها وقوع الممتنع تحت طائلة العقاب، وفقاً لما تقضي به المادة 14 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ومن ثم فهو حق مشروع لكل من يباشره في حدود القانون، ولا يسأل المبلغ عن التعويض لمجرد كذب بلاغه، وما قد يلحق المبلغ ضده من ضرر، بسبب هذا التبليغ، بل يجب أن يتوافر في حقه العلم بكذب الوقائع التي أبلغ عنها، وأنه أقدم على التبليغ بقصد الإساءة والإضرار بالمبلغ ضده، أو ثبوت أن هذا التبليغ قد حصل عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، دون أن يكون لذلك مبرر مع توافر قصد الإساءة والإضرار لديه، وهو بذلك لا يسأل عن التعويض إلا إذا انحرف في استعمال حقه في التبليغ عن الغرض المقصود منه واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير، وتقدير قيام هذا الانحراف أو انتفائه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
النيابة العامة تتحفظ عن إنشاء فرع خاص بجرائم الفساد

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور