الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

جريدة الأنباء - الثلاثاء  11 ربيع الآخر 1443هـ  - 16 نوفمبر 2021

لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لسمو الأمير.. المادة 7 من الدستور: «للأمير الاستعانة بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة»
الأمير يكلّف ولي العهد ببعض الاختصاصات.. مؤقتاً

أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أمرا أميريا بالاستعانة بسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لصاحب السمو بصفة مؤقتة. صرح بذلك وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.
وقالت مصادر خاصة لـ «الأنباء»: ان المادة 7 من الدستور تنص على انه: «ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور، وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية». وبحسب مذكرة إيضاحية لمشروع قانون توارث الإمارة، فإن المادة 7 قررت قاعدة «نيابة ولي العهد عن الأمير عند تغيبه خارج الدولة، وأباحت أن يستعين به الأمير في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحياته».
وزادت المصادر الخاصة بقولها: ان التفويض يشمل ان يتولى سمو ولي العهد إجراء المشاورات التقليدية لتعيين رئيس الوزراء واعتماد الأمر الأميري بتعيينه، واعتماد مرسوم تشكيل الحكومة والتصديق على المراسيم الأميرية الصادرة من مجلس الوزراء والقوانين الصادرة من مجلس الأمة.
وأوضحت المصادر ان هذا التفويض المؤقت لسمو ولي العهد يكون في حالة وجود صاحب السمو داخل البلاد ولا يحتاج إلى أداء قسم جديد أمام مجلس الأمة، أما إذا كان صاحب السمو خارج البلاد فتنتقل الصلاحيات مباشرة إلى ولي العهد ويصبح نائبا للأمير.
هذا، وتجددت المطالبة بتعجيل إعلان الحكومة وعدم تأخرها حتى مطلع يناير.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة
المجلس أقر قانوناً بتعيين مخصصات رئيس الدولة
أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو موقتاً

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور