الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الثلاثاء 27 سبتمبر 2022

جريدة الأنباء - الثلاثاء  1 ربيع الأول 1444هـ  - 27 سبتمبر 2022

شروط ترخيص الحضانات في السكن الخاص

حددت البلدية عدداً من الشروط اللازمة للسماح بالحضانات في السكن الخاصة ومنها:
ـ موافقة وزارة الشؤون.
ـ موافقة إدارة التنظيم العمراني بالنسبة للموقع شريطة ان تكون على شوارع تخديمية.
ـ موافقة قوة الإطفاء العام.
ـ يجوز إقامة حضانة خاصة في مناطق السكن الخاص شريطة ألا يزيد عدد الحضانات بالقطعة الواحدة على حضانتين فقط وموافقة الجيران الملاصقين للقسيمة ولا يجوز استعمالها لأي نشاط آخر ويجوز إقامة حضانة خاصة في مناطق السكن الاستثماري والتجاري.
ـ يجب ألا تقل مساحة القسيمة المخصصة للحضانة عن 500 م2 في السكن الخاص و1000م2 في مناطق السكن الاستثماري والتجاري.
ـ يسمح بالبناء بحد أقصى طابقين أرضي أول بنسبة 50%من مساحة القسيمة كحد أقصى لكل طابق إضافة الى سرداب لا يدخل ضمن النسبة ويستغل كمواقف للسيارات.
ـ ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على الشارع الرئيسي عن مترين في مناطق السكن الخاص و5 أمتار في «الاستثماري» و«التجاري».
ـ الحد الأقصى لارتفاع البناء 10 أمتار تحسب من متوسط منسوب حجر الرصيف لجهة الشوارع الداخلية الأكثر ارتفاعا الى مستوى السطح على ألا يتجاوز البناء عن طابقين.
ـ يجوز اقامة بيت الدرج وغرفة المصعد بما يجاوز الحد الأقصى لارتفاع البناء على ألا يزيد ارتفاعهما على 3 أمتار، والحد الأقصى لارتفاع تصوينة سطح البناء الرئيسي 3 أمتار والحد الأدنى 2.50 متر.
ـ توفير ساحات مفتوحة بحيث يمكن استغلالها كملاعب للأطفال، ويجوز تغطية الساحات المفتوحة بمظلات.
ـ عدم السماح بعمل ملاعب أو أي نشاط على سطح البناء وكذلك لا يسمح بعمل بلكونات.
ـ السماح بعمل ملحقات بمساحة لا تـــزيد علــــى 5 أمتــــار من مــــساحة القسيمة في الساحة الأرضية بدون ارتداد وبـــارتفاع لا يزيد على 4 أمتار.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (72) لسنة 1982 بإصدار لائحة بنظام دور الحضانة الخاصة

«الشؤون»: لائحة جديدة لترخيص الحضانات

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور