الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاثنين, 8 اكتوبر, 2007 - 26 رمضان 1428- رقم العدد: 12341

حكمت المحكمة
'الدستورية' تقضي بعدم دستورية منع تخصيص سكن حكومي أو بدل عنه لغير المتزوجات في إدارة التحقيقات

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار راشد عبدالمحسن الحماد بعدم دستورية النص الوارد بالقواعد الخاصة بإسكان أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية المطبقة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2002 وذلك فيما تضمنه هذا النص من عدم جواز تخصيص سكن حكومي أو منح بدل سكن للإناث إلا إذا كن متزوجات.
الوقائع
وتتحصل واقعة الدعوى في أن المدعية أقامت على المدعى عليهم بصفتهم الدعوى الإدارية التي طلبت في ختامها الحكم لها بأحقيتها في صرف بدل السكن المقرر لدرجة وظيفتها وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وعدم الاعتداد بالقرارات المانعة من هذا الحق واحتياطيا بجدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية والبند 5 من المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 1992 بشأن إسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل والقرارات المرتبطة به ووقف الدعوى الموضوعية وإحالتها إلى المحكمة الدستورية.
بدل سكن
واستندت المدعية في طلباتها هذه بأنها عينت بالإدارة العامة للتحقيقات بوظيفة محقق بموجب قرار وزاري وتدرجت في وظائفها إلى أن صدر القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية الذي ينص على إعطاء عضو الإدارة، في حالة إذا لم يكن متمتعا بالرعاية السكنية سكنا خاصا أو بدلا نقديا يتناسب مع درجته الوظيفية وذلك طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية، وقد صدر القرار رقم 5 لسنة 2002 عن مجلس الخدمة المدنية الذي يمنح أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية سكنا حكوميا أو بدل سكن كما نصت المادة 3 من القرار ذاته على أنه لا يجوز تخصيص سكن حكومي أو منح بدل سكن للفئات الآتية ومنها في الفقرة 5 الإناث إلا إذا كن متزوجات بشرط ألا تكون مالكة لعقار تزيد مساحته على 200 متر مربع أو مشتركة في ملكية عقار حصته في حدود هذه المساحة أو قد ثمن لها بمبلغ 200000 د.ك أو كان الزوج غير متوافر في حقه حكم من احكام البنود السابقة وبشرط الا يكون الزوج حاصلا على سكن او يتقاضى بدل سكن من جهة عمله سواء كانت جهة حكومية أو عامة أو مشتركة أو من القطاع الخاص.
عدم دستورية
ودفعت المدعية بعدم دستورية القواعد والشروط سالفة الذكر، في ما تضمنته من قصر صرف بدل السكن للاعزب وللمتزوج وحرمان الاناث ما لم يكن متزوجات على الرغم من تقرير الميزة للاعزب من الذكور تأسيسا على ان المشروع قد جعل المناط باستحقاق تلك الميزة يشغل وظيفة عضو بالادارة العامة للتحقيقات سواء كان ذكرا أم أنثى، وبالتالي فلا يجوز لمجلس الخدمة المدنية وضع قواعد وشروط من شأنها حرمان عضو هذه الادارة من تلك الميزة بصفة مطلقة واقامة التفرقة بين الرجل والمرأة في الحقوق الناشئة عن الوظيفة بما يخل بمبدأ المساواة وينطوي على افتئات على سلطة التشريع ويشكل مساسا بمبدأ فصل السلطات.
وقد اشارت المحكمة الى ان اختصاصها المعقود في مجال الرقابة الدستورية ينبسط على التشريعات كافة وذلك على اختلاف انواعها ومراتبها وسواء كانت تشريعات اصلية اقرتها السلطة التشريعية ام كانت تشريعات فرعية صادرة عن السلطة التنفيذية.
العدل
وخلصت في حيثيات حكمها الى ان مبدأ المساواة لدى القانون يعد ركيزة اساسية للحقوق والحريات جميعا ودعامة من دعامات المجتمع وميزانا للعدل والانصاف وقيدا في الوقت ذاته على المشرع ألا يتعداه في ما يسنه من احكام والمقصود بهذا المبدأ هو ألا يفرق القانون بين الناس فلا يحرم احدا شيئا من الحقوق ولا يعفي أحدا من الواجبات العامة او يضعه في اي الامرين موضعا خاصا بل يعتبر الجميع في ذلك في منزلة سواء لا تفرقة بينهم او تمييز وهذا المبدأ غايته صون هذه الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز واشكاله وتنال منها.
لذا، فقد حرص الدستور على النص في المادة 29 منه على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم وذلك بسبب الجنس أو الاصل او اللغة او الدين.
وحيث ان المشرع قد قرر لاعضاء الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية تنظيما خاصا ينظم شؤونهم الوظيفية تكفل ببيانه وضمنه القانون رقم 53 لسنة 2001 واخضع المخاطبين به سواء كانوا ذكورا او اناثا الى احكامه وساوى في المعاملة بينهم في حقوقهم وواجباتهم وفي مختلف اوضاعهم الوظيفية وما يصاحبها من مزايا مادية او عينية.
الحكم
وانتهى الحكم الى ان البين ان مجلس الخدمة المدنية حين اصدر قراره رقم 5 لسنة 2002 في شأن اسكان اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية على سند من النص سالف الذكر، قد اقر قاعدة عامة يتم تطبيقها عليهم مؤداها حرمان الاناث من الميزة الا اذا كن متزوجات على الرغم من تقريرها للاعزب من الذكور ومن دون تقرير ذات الحق للاناث مسقطا احقيتها في هذه الميزة في تلك الحالة ومنتقصا من هذه الميزة حسبما عينها القانون ومن ثم يكون مجلس الخدمة المدنية في هذا الصدد قد اقام التفرقة بين الذكور والاناث واقام تمييزا تحكميا منهيا عنه على اساس من الجنس على نحو تتنافر به المراكز القانونية المتماثلة والمتحدة خصائصها مخالفا بذلك مبدأ المساواة المنصوص عليها في المادة 29 من الدستور، مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية النص الطعين.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور