الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - السبت 29-12-2007

قدم اقتراحاً بتعديل قانون التأمينات الإجتماعية
حسين مزيد: عدم خضوع معاش المؤمن عليها للتخفيض إذا بلغت سن الاربعين

قدم النائب حسين مزيد اقتراحاً بقانون في شأن تعديل الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنه 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
وجاء في مادته الاولى تعديل الفقرة الاولى والثانية من البند (5) من المادة (17) من الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية ليصبح نصها كالآتي:
ـ5 انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة او الارملة لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وبلغت سن 40 سنه وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.
ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المؤمن عليها غير المتزوجة متى بلغت سن (45) سنة في الحالات وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.
وفي المادة الثانية يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
وبينت المذكرة الايضاحية للقانون ان الدولة تعمل دائماً على حماية المجتمع وتقاعد المرأة بسن مبكر يحمي النشء ويوفر حماية اكبر للابناء وذلك لتفرغ الام لمراعاة ابنائها ومراقبتهم حيث ان المراة عندما تصل الى هذا السن يكون ابناؤها في سن المراهقة والشباب وهم بحاجة ماسة لوالدتهم. من اجل ذلك اعد هذا القانون الذي نص في مادته الاولى ان المراة المتزوجة او الارملة او المطلقة يحق لها التقاعد عند بلوغها سن (40) سنه وسنوات الخدمة خمس عشرة سنه اما الموظفة غير المتزوجة فيحق لها التقاعد عند بلوغها 45 سنه وسنوات الخدمة خمس عشرة سنة ونص في مادته الثانية ان يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون وينص في مادته الثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور