الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الإثنين 9-6-2008

يتضمن إعطاءهم حقوق الإقامة والتعليم والعلاج واختيار العمل والتقاعد
5 نواب يتقدمون باقتراح بقانون لإقرار حقوق قانونية ومدنية لغير محددي الجنسية

تقدم النواب د.حسن جوهر ومسلم البراك وأحمد لاري ود.جمعان الحربش وعدنان عبدالصمد باقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية، لعرضه على مجلس الأمة مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء في الاقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية مايلي:
(مادة أولى): يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً أو مقيماً بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.
(مادة ثانية): يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعا للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقم مدني خاص به، وتعتمد في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع الى أي جهة اخرى أثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص:
ـ الاقامة الدائمة بدولة الكويت.
ـ العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
ـ التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية اضافة الى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.
ـ اصدار شهادات الميلاد.
ـ اصدار شهادات الوفاة.
ـ تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وجميع ما يتعلق بالاحوال الشخصية.
ـ اصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
ـ اصدار جوازات للسفر والتنقل الى خارج البلاد والعودة.
ـ الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.
ـ الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص.
ـ الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.
ـ الحق في اللجوء الى المحاكم المختصة.
(مادة ثالثة): يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
(مادة خامسة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـكل فيما يخصهـ تنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية ما يلي:
قال تعالى (ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما) صدق الله العظيم «سورة النساء الآية 96 حتى الآية 99».
لقد ارسى القرآن الكريم القواعد العامة لحقوق الانسان وجعلها الحصن الحصين لكرامة البشر، وخص مكارم الاخلاق وروح التسامح سبيلا لتحقيق اهدافها السامية، وفرض رعاية واحترام هذه الحقوق وفق منهج تكافلي غاية في الرقي والروعة، وارتكزت تعاليم الشريعة الغراء على مقومات التآزر والتراحم والتعاضد بين المسلمين لبناء لحمة قوية ومتجانسة في صفوف المجتمع الواحد، حيث روي عن الرسول الكريم والمعلم الاول صلى الله عليه وسلم انه قال (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)، وقال صلى الله عليه وسلم (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه).
وجاءت المادة الثانية من الدستور الكويتي لتجسد اقرارا صريحا للمشرع المسلم بان دين الدولة الاسلام وان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، الامر الذي يملي على الدولة التزاما واجب النفاذ في ترجمة وتطبيق مقاصد الشريعة المقدسة خصوصا ما يختص بحماية ورعاية المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ممن يلوذون بأرضها ويستظلون في كنفها وتتحدد مصائرهم ومآلهم بمنظومتها القانونية وأحكامها الادارية.
الدستور الكويتي
وغني عن البيان ان الدستور الكويتي قد عزز وأكد مثل هذا الواجب الاخلاقي في المادة (29) القائلة بان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين».
ولعل من أبرز التحديات التي نواجهها اليوم على محك حقوق الانسان سواء في بعدها الشرعي أو الاخلاقي أو المدني هو ما آلت إليه الأوضاع المعيشية والمعاناة اليومية لفئة غير محددي الجنسية أو من تعارف على تسميتهم «بالبدون» وهي شريحة تضم عشرات الآلاف من البشر ممن توارثوا الكويت أبا عن جد وطنا، ولدوا على ارضها ودفنوا في ثراها، وخدموا في مختلف مؤسساتها وائتمنوا على أمنها فحملوا من أجلها السلاح وضحوا بارواحهم ودمائهم في سبيلها وانصهروا في نسيجها الاجتماعي ازواجا وزوجات وأمهات وأبناء عبر تسلسل تاريخي متواصل بلغ الجيلين الرابع والخامس.
الضغط النفسي
وقد تعرضت هذه الفئة خلال العقدين الماضيين الى صنوف من الضغط النفسي والملاحقة القانونية والتقييد الاداري حتى قطعت بهم سبل العيش الكريم، وحرموا من أغلب الحقوق المدنية والانسانية الأساسية وفي مقدمتها التعليم والعلاج والعمل والزواج وانتهاء بالتنقل في الداخل والسفر للخارج، وشمل ذلك ايضا حتى الاطفال والنساء والشيوخ، الامر الذي يتنافى مع أسس وتعاليم الدين الاسلامي وأبسط مبادئ حقوق الانسان وتعهدات الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
ولقد ساهم الاهمال الحكومي على مدى عقود طويلة من الزمن في معالجة هذا الملف، والرهان على عامل الزمن دون رؤية واضحة وحلول واقعية مبنية على أسس قانونية سليمة، في استفحال هذه الظاهرة وتفاقم مشاكلها وتداخل تعقيداتها واختلاط أوراقها فتحولت الى عبء ثقيل على حساب سمعة الكويت ومكانتها الاعلامية ورصيدها العالمي اضافة الى التبعات والنتائج التي قد تحملها هذه المشكلة في طياتها على مختلف الاصعدة سياسيا وأمنيا واجتماعيا في ظل استمرار وتفشي الجهل والأمية والمرض والبطالة في صفوف هذه الشريحة من جهة وتواصل الضغط النفسي واجراءات التضييق والاكراه والتعسف التي تمارسها بعض أجهزة الدولة بحق هذه الفئة من جهة اخرى.
اتفاقيات دولية
ولما كان مثل هذا الوضع الانساني لا يليق بمستوى ما عرف عن الكويت باعتبارها واحة أمن وسلام واستقرار لمن يعيش على أرضها من مختلف الاعراق والديانات والجنسيات من مختلف دول العالم يتمتعون بحقوقهم المدنية والقانونية، ولا ينسجم مع رصيدها الدولي كأحد أبرز البلاد التي تمد يد العون والمساعدة لشعوب العالم رسمياً وشعبياً، فقد أعد هذا الاقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية تجسيداً لما سبق، واستناداً الى مرجعية الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعتها دولة الكويت واصدرها مجلس الامة وصادق عليها صاحب السمو الأمير فأصبحت بذلك جزءاً من النظام القانوني الداخلي للدولة الملزم لاصحاب القرار وفي مقدمتهم السادة الوزراء في الحكومة طبقا لاحكام المادة (70) من الدستور حيث: «يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية».
وقد كان من بين اهم تلك الاتفاقيات التي وقعتها حكومة دولة الكويت واكتسبت قوة القانون بعد التصديق عليها مايلي:
(1) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري الصادر بها القانون رقم (33) لسنة 1968م بتاريخ 1 يوليو 1968.
(2) الاتفاقية الموقعة بين دولة الكويت ومنظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة والتي تم التصديق عليها بموجب المرسوم الصادر في 6 يوليو 1969م.
(3) الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها والتي انضمت دولة الكويت اليها بموجب المرسوم القانوني رقم (5) لسنة 1977م الصادر بتاريخ 27 يناير 1977م.
(4) اتفاقية حقوق الطفل الدولية الصادر بها المرسوم رقم (104) لسنة 1991م بتاريخ 25 سبتمبر 1991م.
(5) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر بها القانون رقم (11) لسنة 1995 بتاريخ 3 ابريل 1996.
(6) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بها القانون رقم (12) لسنة 1995م بتاريخ 3 ابريل 1996م.
وتنص المادة الاولى من هذا الاقتراح بقانون على ان يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» امام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية او اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء او مكتب الشهيد، وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مولوداً او مقيما بدولة الكويت ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.
ويستند هذا التعريف الى الاتفاقية العالمية بشأن وضع الاشخاص عديمي الجنسية التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم «536 ـ أ» «د ـ 27» بتاريخ 26 ابريل 1954م واصبح نافذا اعتبارا من 6 يونيو 1960 طبقا للمادة «39» من ميثاق الأمم المتحدة.
اخطاء سابقة
واشترطت المادة الأولى كذلك حصر اسماء غير محددي الجنسية كما هي موثقة في الجهات الحكومية المعتمدة والمعنية بشؤون هذه الشريحة وهي اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية واللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء ومكتب الشهيد وذلك لضبطها ومن أجل احتواء هذا الملف وحفظه من دس أية اسماء جديدة تلافيا للاخطاء السابقة، ويستثنى من ذلك الفروع التي تكمل الاصول وتشمل المواليد الجدد من ذرية المسجلين في تلك الجهات الحكومية.
ونصت المادة الثانية من الاقتراح بقانون المقدم على أن يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعا للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به، على ان تعتمد هذه البطاقة في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع الى اي جهة اخرى أثناء فترة سريانها، فتكون بذلك الهوية التعريفية الشخصية لكل فرد والوثيقة المعتمدة لسجل بياناته، وذلك عملا باحكام المادة «2» من القانون رقم «32» لسنة 1982 بشأن نظام المعلومات المدنية ونصها الاتي: «ينشأ نظام للمعلومات المدنية يحتوي على سجل لجميع الكويتيين، وكذلك غير الكويتيين الموجودين بالكويت يشتمل على بيان دقيق للمعلومات المدنية المتعلقة بهم، ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة بتحديد معنى الوجود في تطبيق احكام هذا القانون، واستثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز قيد بعض الفئات من غير الكويتيين في سجل خاص لدى الهيئة طبقا للقواعد والاجراءات التي يحددها مجلس الادارة» وكذلك المادة رقم «3» من القانون المشار إليه التي تنص على ان «يكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية رقم ثابت يسمى الرقم المدني ويجب على جميع الجهات تدوين الرقم المدني في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالافراد، كما يجوز لها استخدام هذا الرقم في تنظيمها وحفظها».
وتشمل المادة الثانية من القانون المقترح كذلك على الحقوق القانونية والمدنية الاساسية التي تكفل حياة مستقرة وكريمة.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور