الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الخميس 31 -7- 2008

تضمن تكاليفها تقديرات مشروع موازنة 2009 - 2010
«المالية» أصدرت ضوابط صرف زيادة الـ 50

كتب أسامة القطري:
أصدرت وزارة المالية ضوابط صرف الزيادة العامة في المرتبات وفق القانون رقم 27 لسنة 2008 وهي الزيادة التي اقرها مجلس الأمة اخيرا، وتم على ذلك ارسال هذه الضوابط الى الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وبحسب ضوابط صرف هذه الزيادة فانها تصرف كاملة أو مكملة لسقف الراتب على ألا يتجاوز اجمالي الراتب أو المعاش التقاعدي 1000 دينار وتمنح اعتبارا من 17 يوليو الماضي شهريا.
وجاء في خطاب ضوابط صرف هذه الزيادة ما يلي:
استنادا الى القانون رقم «27» لسنة 2008 بتاريخ 2008/7/17 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ 50 دينارا للموظفين الكويتيين يتم صرف الزيادة المشار إليها وفقا للضوابط التالية:
-1 تمنح الزيادة المشار اليها اعتبارا من 2008/7/17 بواقع 50 دينارا شهريا لكل من: العاملين بالقطاع الحكومي «مدنيين وعسكريين» والقطاع النفطي والعاملين بالقطاع الخاص والمتقاعدين والمستفيدين من المساعدات الاجتماعية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمعاقين «ممن يتقاضون مساعدات من قبل المجلس الاعلى لرعاية المعاقين/ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل». على ألا يتجاوز اجمالي الراتب/ المعاش التقاعدي/ المساعدة مبلغ 1000 دينار شهري وبالتالي تصرف قيمة الزيادة كاملة أو مكملة لسقف الراتب المعاش التقاعدي/ المساعدة.
-2 يتم الصرف قيدا على حساب عهد- مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية للسنة المالية 2009/2008
-3 تتم مخاطبة وزارة المالية -شؤون الميزانية العامة قبل نهاية السنة المالية 2009/2008 باجمالي المصروفات الفعلية لتسويتها خصما على اعتمادات انواع البنود المختصة بالميزانية قبل نهاية السنة المالية المشار إليها.
-4 تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف الزيادة المشار إليها للمتقاعدين مع مراعاة ما ورد بالفقرة «1» المذكورة اعلاه، ومخاطبة وزارة المالية قبل نهاية السنة المالية 2009/2008 وفقا لاجراءات التحاسب المتبعة بهذا الشأن.
-5 فيما يختص بالهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة:
- الهيئات الملحقة - يتم الصرف قيدا على حساب عهد - مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية للباب الأول - المرتبات، وتسوية المصروفات الفعلية قبل نهاية السنة المالية 2009/2008 على ضوء الوفورات المحققة، وفي حالة عدم كفايتها تتم مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ الاجراء اللازم في حينه.
- المؤسسات المستقلة - يتم الصرف خصما على اعتمادات الانواع المختصة وفقا للتبويب الخاص بها.
أحكام عامة:
أ - على كافة الجهات الحكومية الالتزام بما تضمنه القانون المشار إليه وما قد يصدر من قرارات منظمة بهذا الشأن.
ب - مراعاة عدم الازدواجية في صرف الزيادة المشار إليها.
ج- تضمين تلك الزيادة لتقديرات مشروع الميزانية للسنة المالية 2010/2009
د - في حالة وجود أية استفسارات فنية بشأن استحقاق الزيادة المشار إليها تتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لابداء الرأي بهذا الخصوص.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور