الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي - الاربعاء 22 يوليو 2009 - العدد 10978

سأل وزير الداخلية عن الرقابة الأمنية في الجزر
هايف يقترح بقانون منح الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون

بعد أن وجه 3 اسئلة إلى وزير الداخلية بشأن الرقابة الامنية في الجزر، اقترح النائب محمد هايف المطيري بقانون منح الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.
تضمن المقترح 5 ابواب تضم 15 مادة تقضي بمنح البدون هوية اثبات لمدة 5 سنوات تجدد عند انقضائها، وجواز سفر له ولاسرته، ورخصة قيادة، على ان تكفل لهم الدولة مجانية التعليم والعلاج، ويعامل معاملة الكويتي في الوظائف العامة وحين استحقاق المعاش التقاعدي.
وجاء في مقدمة اسئلته لوزير الداخلية:
«نمى إلى علمي قيام بعض مرتادي الجزر بأعمال منافية للاداب وخارجة عن القانون، علما انه قد حصلت اعمال مماثلة في العام الماضي»، طالبا افادته بالآتي:
-1 نوع الرقابة الامنية التي خصصت لهذه الجزر والتي ذكرت في بيان وزارة الداخلية المنشور بتاريخ 30/6/2009
-2 هل تدخل كاميرات المراقبة في نطاق الرقابة المكثفة على هذه الجزر؟
-3 هل تم ضبط جرائم على هذه الجزر واحالتها إلى الجهات المختصة؟
وتضمن اقتراحه 15 مادة جاءت كما يلي:
مادة (1)
غير محدد الجنسية هو كل شخص مقيد اسمه باللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية بشكل مستقل او ضمن اسرته، ومقيم في دولة الكويت بصفة فعلية.
الباب الأول- الاعتراف
بالشخصية القانونية
مادة (2)
يمنح غير محدد الجنسية هوية لاثبات شخصيته لمدة خمس سنوات تجدد عند انقضائها، تصدرها اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، يثبت فيها بالخانة الخاصة بالجنسية عبارة «غير محدد الجنسية»، وتكون هذه الهوية معتمدة وصالحة للاستعمال مدة سريانها امام جميع الجهات الرسمية التنفيذية والقضائية والجهات الخاصة بدولة الكويت.
مادة (3)
يمنح غير محدد الجنسية:
أ - جواز سفر عاديا له ولاسرته.
ب - رخص القيادة للمركبات الآلية بأنواعها ورخص تسييرها.
وذلك وفقا للقواعد والشروط والاجراءات التي نصت عليها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن.
مادة (4)
لغير محدد الجنسية الحق في استصدار شهادة من الجهات الرسمية تثبت وقائع الولادة والوفاة والزواج والطلاق وسائر الوقائع المتعلقة بالاحوال الشخصية له ولاسرته.
الباب الثاني: الحق في التعليم
مادة (5)
تكفل الدولة لغير محدد الجنسية الحق في التعليم المجاني في المدارس الحكومية في المراحل الاولى حتى الصف الثاني عشر، ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتي.
مادة (6)
تخصص نسبة 5 في المئة من عدد الكويتيين المقبولين كل عام دراسي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والمنح الدراسية الداخلية في الجامعات الخاصة بالكويت لغير محددي الجنسية وتضاف هذه النسبة لعدد الطلبة الكويتيين، ويتمتع غير محدد الجنسية بجميع المزايا التي يتمتع بها الطالب الكويتي في هذه المؤسسات.
الباب الثالث: الحق في العلاج
مادة (7)
يتلقى غير محدد الجنسية العلاج المجاني بالمستشفيات والمستوصفات الحكومية وسائر الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة الوقائية منها والعلاجية، ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتي.
الباب الرابع: الحق
في العمل والتملك
مادة (8)
يكون لغير محدد الجنسية الحق في العمل وتكون له فيه الافضلية في جميع الجهات الحكومية والهيئات العامة، والمؤسسات العامة بعد الكويتيين مباشرة.
مادة (9)
يعامل غير محدد الجنسية معاملة الكويتي في الوظائف العامة سواء كان معينا او متقاعدا من حيث المرتب والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد وسائر البدلات المخصصة للوظيفة التي يشغلها ومزاياها النقدية والعينية، وكذلك من حيث استحقاق المعاش التقاعدي.
مادة (10)
يعامل اولاد غير محدد الجنسية المعاقون معاملة الكويتي المعاق في مجال الحقوق والمزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة (11)
لغير محدد الجنسية الحق في تملك العقارات بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير بغرض السكن.
مادة (12)
تسري على غير محدد الجنسية القواعد الخاصة بالاجانب في مجال تأسيس الشركات وتملك أسهمها المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 1960، باصدار قانون الشركات التجارية.
الباب الخامس - احكام عامة
مادة (13)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية خلال شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة (14)
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة (15)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور