الملف الصحفي


جريدة الجريدة - الأحد 27 ديسمبر 2015

العوضي يقترح نظاماً جديداً لاتحاد ملاك العقارات
الاتحاد شخصية اعتبارية وفقاً للائحة التنفيذية في مشاريع الرعاية السكنية

يرى العوضي أن على الاتحاد في سبيل تحقيق أغراضه التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والحراسة.
تقدم النائب كامل العوضي باقتراح بقانون في شأن نظام اتحاد ملاك العقارات من 24 مادة. وتمثل القانون بالمواد التالية:
في تطبيق احكام هذا القانون، يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها.
الاتحاد: الاتحاد المكون من جميع شاغلي الوحدات بالعقارات متعددة الادوار او المجمع السكني متعدد العقارات.
العقار: المنشآت المكونة من عدة ادوار لا تقل عن ثمانية أدوار، باستثناء مشاريع الرعاية السكنية التي تقل عن عشرة ادوار.
اعضاء الاتحاد: مالك الوحدة او الشاغل لها، سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا وايا ما كان سند الحيازة او الشغل.
الجمعية: الجمعية العمومية المشكلة من جميع شاغلي الوحدات.
مجلس الادارة: مجلس ادارة الاتحاد المشكل بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد.
مدير العقار: المدير المسؤول عن ادارة وتنظيم واستخدام الخدمات والمراجعة في الاجزاء المشتركة المخصصة للانتفاع العام للقاطنين بالعقار.
وظائف الاتحاد
- توفير الخدمات المطلوبة للعقار من حراسة وخدمات وصيانة المصاعد والمولدات وخزانات المياة وغيرها من الخدمات ذات الصلة والانتفاع والاستخدام المشترك لقاطني العقار.
- للاتحاد في سبيل تحقيق اغراضه التعاقد مع شركات متخصصة في اعمال الصيانة والحراسة، وسداد الالتزامات المتطلبة لها، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
يتولى ادارة العقار الجمعية العمومية ومجلس الادارة ومدير الاتحاد.
الجمعية العمومية للاتحاد
تشكل الجمعية من جميع شاغلي الوحدات بالعقار وايا كانت صفتهم او سند حيازتهم والمسددين للالتزامات المقررة للعضوية.
اختصاصات الجمعية العمومية
- تختص الجمعية العمومية بالموافقة على نظام الاتحاد المعد للتسجيل والشهر.
- اختيار اعضاء مجلس ادارة الاتحاد من بين اعضائها.
- تعيين رئيس مجلس الادارة ومدير الاتحاد.
- الموافقة على العقود التي يبرمها مجلس الادارة مع الشركات المتخصصة اذا تجاوزت قيمتها عشرة الاف دينار.
- تقرير مكافآة مدير الاتحاد.
- تحديد الاشتراك الشهري لشاغلي الوحدات بالعقار.
- ما يطلب مجلس الادارة عرضه في الاجتماع السنوي للاتحاد.
مجلس إدارة الاتحاد
- يشكل مجلس ادارة الاتحاد من خمسة اعضاء يتم انتخابهم من بين اعضاء الجمعية.
- مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- لا يتقاضى اعضاء مجلس الادارة مكافآت او مزايا نظير العضوية.
مدير الاتحاد
يعين مدير الاتحاد من بين اعضاء الجمعية العمومية او مجلس الادارة، ويمثل المدير الاتحاد في علاقته بالغير وامام القضاء ويكون لمن يفوضهم حق الحضور عن الاتحاد امام اي جهة من الجهات الادارية او القضاء.
ويحدد قرار التعيين صلاحياته والمكافأة المقررة له ومن بينها:
- اتخاذ ما يراه من اجراءات عاجلة يتطلبها تحقيق سلامة العقار واحتياجات السكان من الخدمات المشتركة.
يجوز في المشروعات متعددة العقارات في المجموعات السكنية ان تشكل لها معا الاجهزة الادارية الموحدة وهي الجمعية العمومية ومجلس الادارة ومدير الاتحاد، تتولى معاونة الاجهزة المختلفة اداء مهامها داخل المجمع السكني.
عضوية الاتحاد
يعد عضوا في الاتحاد كل من يشغل واحدا او اكثر من الوحدات وسواء كان مقيما بها او غير مقيم بالعقار. كما يعد عضوا في الاتحاد كل مالك او مستأجر او منتفع بالوحدة سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا وايا كان سبب او سند شغله للوحدة.
التزامات شاغل الوحدة
يلتزم عضو الاتحاد او شاغل الوحدة بإجراء جميع الاصلاحات الداخلية للاجزاء الخاصة، وسائر الاجزاء المقررة للوحدة والتي قد يترتب على عدم اصلاحها او صيانتها اضرار بأي من الشاغلين اعضاء الاتحاد او الغير.
وفي حال اخلال العضو بهذا الالتزام يجوز لمدير الاتحاد بعد انذاره بكتاب مسجل على موطنه او عنوانه بالعقار إجراء الاصلاحات اللازمة خلال خمسة عشر يوما، وفي حال المخالفة يكون لمدير الاتحاد اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لإجراء الاصلاحات مع تحميله بكل التكاليف.
موارد الاتحاد
تتكون موارد الاتحاد من:
- الاشتراكات الشهرية وسائر الالتزامات المالية التي تقرر على اعضاء الاتحاد.
- ناتج استثمار ما ينشأ من ودائع لدى البنوك لخدمة الاتحاد.
- التبرعات والمساهمات الاختيارية للاعضاء وغيرهم.
الشخصية المعنوية للاتحاد
يكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية بمجرد استكمال اجراءات التسجيل والشهر وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لاتحادات الملاك في مشاريع الرعاية السكنية.
مع عدم الاخلال بالاحكام السابقة وفيما لا يتعارض مع احكام هذه المادة تستثنى العقارات متعددة الطوابق في المشاريع الاسكانية المنفذة بمعرفة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمستحقي الرعاية السكنية وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 والقانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليهما من اجراءات تشكيل مجلس ادارة الاتحاد او تعيين مدير للاتحاد.
كما يجوز تشكيل مجلس ادارة ومدير لاتحاد السكان في المجمع السكني متكامل الخدمات من اجل تحقيق اغراض هذا القانون.
ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة بقواعد واجراءات واختصاصات ونظام العمل لكل من مجلس الادارة ومدير الاتحاد وقيمة الاشتراك الشهري للعضو.
تسري قواعد تحصيل الاشتراك الشهري مع موعد استحقاق مقابل الانتفاع او الايجار للوحدة المخصصة وفقا للمادة السابقة وبذات شروطها.
ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة.
على اتحادات الملاك او مجالس ادارة العقارات القائمة عند صدور هذا القانون توفيق اوضاعها بما يتفق مع احكامه وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (27) لسنة 1995  في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية 
عقاريون: إقرار قانون اتحاد الملاك بات ملحاً
إطلاق مشروع وقانون اتحاد الملاك خلال شهرين

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور