الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الخميس21 ابريل 2016م

نقل المعسكرات من الجهراء والاستفادة منها في توفير وحدات سكنية
الكندري اعتمد لائحة مزاولة المهن الهندسية.. والأنباء تنشرها
عدم جواز مزاولة المهنة في مجالي الإشراف والاستشارات إلا للمكاتب المعتمدة من البلدية
لجنة من 9 أعضاء لتنظيم مزاولة المهنة للمكاتب
اعتماد التعاون مع الشركات الأجنبية في تنفيذ المشاريع الحكومية

بداح العنزي
اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري اللائحة الخاصة بمزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
وتضمنت اللائحة التي تنشرها «الأنباء» التالي:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد الاولى والثانية والثالثة والخامسة والسابعة من القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2007 المشار اليه النصوص الآتية:
مادة اولى: تصدر بلدية الكويت التراخيص اللازمة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المملوكة للافراد او الاشخاص الاعتبارية الممثلة للشركات المهنية لمزاولة المهنة الهندسية والتي تنطبق عليها شروط مزاولة المهنة على النحو المبين بهذه اللائحة مع مراعاة الاحكام والقوانين المنظمة للانشطة المهنية.
مادة ثانية: تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص بشوون البلدية تسمى لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية على النحو التالي:
1 ـ اربعة اعضاء من مهندسي بلدية الكويت.
2 ـ عضوين من المهندسين اعضاء جمعية المهندسين الكويتية يتم اختيارهم من بين اربعة ترشحهم الجمعية.
3 ـ عضوين من المهندسين يتم اختيارهم من بين اربعة يرشحهم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.
4 ـ ممثل عن الادارة القانونية من بلدية الكويت.
٭ يشترط في عضو اللجنة ان يكون كويتي الجنسية لا تقل خبرته عن 10 سنوات.
٭ تختار اللجنة من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا على ان يكون الرئيس من بلدية الكويت لا تقل درجته عن وكيل مساعد والنائب من جمعية المهندسين الكويتية والمقرر من الادارة المختصة بمزاولة المهنة بالبلدية ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة من الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائب الرئيس في حال غياب الرئيس، وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من جهاز البلدية على ألا يكون لهم حق التصويت.
٭ تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الحضور وان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
مادة ثالثة: تختص لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المنصوص عليها في هذه اللائحة بدراسة الطلبات الخاصة بالمواضيع التالية واصدار التوصيات اللازمة بشأنها:
1- الترخيص بفتح المكاتب الهندسية لمزاولة المهنة.
2- الترخيص بفتح الدور الاستشارية لمزاولة المهنة.
3- الشكاوى الخاصة بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية والتوصية بتوقيع العقوبات المنصوص عليها بهذه اللائحة.
4- ايقاف المكتب الهندسي او الدور الاستشارية مؤقتا بناء على طلب صاحبها.
5- اقتراح الضوابط الخاصة بمساحات الاشراف للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية واعتماد نماذج وتعهدات الاشراف المعتمدة لدى البلدية.
6- اقتراح المعايير الخاصة بنقل التصاميم الهندسية وفقا لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية.
7- اقتراح إضافة تخصصات جديدة او إلغاء تخصص مرخص والتي له علاقة بالعمل الهندسي او المنشآت بجميع أنواعها الى المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وذلك بناء على تقديم شهادات تخصصية معترف بها من قبل صاحب المكتب الهندسي او صاحب الدار الاستشارية المرخصة لمزاولة المهنة حسب اللائحة الى المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
8- الترخيص للمهندسين اصحاب الاختصاصات العاملين بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية للتوقيع على المخططات وتعهدات الاشراف على التنفيذ الصادرة عن مكاتبهم الهندسية او دورهم الاستشارية والنظر في طلبات التجديد لهم او إلغاء اعتمادهم.
9- تجديد ترخيص المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
10- اعتماد التعاون بين المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية والمكاتب والشركات الهندسية الاجنبية في حالة تنفيذها لمشاريع حكومية.
11- إلغاء رخصة المكتب الهندسي او الدار الاستشارية.
12- التنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بمزاولة المهنة الهندسية.
13- اجراء الكشف الدوري او اعتماد كشوفات الإدارات الفنية على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية للتأكد من التزامها بشروط مزاولة المهنة الواردة في هذه اللائحة.
14- اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة فض الشراكة او وفاة صاحب المكتب الهندسي او الدار الاستشارية او احد الشركاء.
15- اجراء اي تعديل على اسماء المكاتب الهندسية او الدور الاستشارية او على تراخيصها.
16- اعتماد الجهة المسؤولة عن الاختبارات المطلوبة لاعتماد المهندسين العاملين بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وفقا لأحكام هذه اللائحة.
تقدم الطلبات الخاصة بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الى الإدارة المختصة على النماذج المعدة لذلك مصحوبة بالشهادات والمستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وترفع اللجنة توصياتها بشأن المواضيع المعروضة عليها لمدير عام البلدية او من يفوضه لإصدار القرار اللازم بشأنها، ولا يجوز لمدير عام البلدية التفويض بإصدار القرارات الخاصة بالتوصيات الصادرة بالبنود من 1 إلى 7 والبندين 11، 14.
مادة خامسة: يشترط في طالب الترخيص لفتح مكتب هندسي ما يلي:
1- ان يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الهندسة المعمارية او الهندسة المدنية او العمارة او احد التخصصات الهندسية التي لها علاقة بتصميم المباني والإنشاءات من جامعة معترف بها لدى وزارة التعليم العالي، على ان يتم توفير مهندس يعمل لدى المكتب الهندسي تخصص مدني أو معماري او عمارة تنطبق عليه شروط مزاولة المهنة في حال إذا كان تخصص صاحب المكتب الهندسي غير المدني او المعماري او العمارة.
2- ألا تقل مدة خبرته العملية في مجال المهنة عن خمس سنوات.
3- ان يكون كويتي الجنسية ومقيما في الكويت اقامة مستمرة.
4- ان يكون عضوا بجمعية المهندسين الكويتية.
5- ان يكون متفرغا لأعمال المكتب الهندسي (متقاعد او مسجل على الباب الخامس).
6- الا يكون مشتغلا او شريكا او مساهما في شركة مقاولات لها علاقة بالبناء او الانشاءات مصنفة لدى بلدية الكويت او لجنة المناقصات المركزية.
7- ان يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف.
8- توفير مقر للمكتب الهندسي بالأماكن المسموح فيها بمزاولة نشاطه وفقا لأنظمة البلدية.

قرار بتشكيل لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية
قرار بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية

صفر يطالب البلدية بتعديل لائحة المهن الهندسية

لجنة مزاولة المهنة في البلدي بحثت لائحة التعديل للمكاتب الهندسية
السلمان: تعديل لائحة مزاولة المهنة الهندسية ضرورة لمواكبة التطورات
«المهندسين» و«المكاتب الهندسية»: تطوير أنظمة وقوانين مزاولة المهنة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور