الملف الصحفي


جريدة الراي - الخميس 5يوليو 2018 ‫

«التربية»: سنتان على التعيين وتقييم امتياز لمكافأة الأعمال الممتازة
اشترطت أن تكون سنة الاستحقاق خالية من عقوبات تأديبية
المزاولة الفعلية 180 يوم عمل للإداريين و127 لرياض الأطفال و130 للابتدائي والمتوسط و139 للثانوي
يحق للموظف غير المستحق للمكافأة التظلم خلال 60 يوماً بتقديم تظلمه على موقع الوزارة الإلكتروني
المحالون إلى الشؤون القانونية يبت في أحقيتهم في مكافآت فور انتهاء التحقيق ومعرفة النتيجة

حددت وزارة التربية، مدة سنتين لتعيين الموظف وحصوله على تقييم ممتاز ومزاولة فعلية لأيام العمل، ضوابط لمنح المكافأة المالية، مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في ديوان عام الوزارة والادارات المركزية والادارات العامة للمناطق التعليمية، للعام الميلادي 2017، والعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال للعام الدراسي 2017- 2018،.
وأصدر وزيرالتربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي قراراً أمس، بشأن تحديد ضوابط المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة، على النحو التالي:
المادة الأولى:
- أولا: ضوابط
استـــحقاق المكافأة
أن يكون قد مضى على تعيين الموظف مدة سنتين داخل الوزارة، أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول الى الوزارة أو المنتدب الى خارجها، ويسري ذلك على العاملين بالمدارس والمعاهد، سواء كان معلما أو إداريا للمعينين قبل تاريخ 5 /‏9 /‏2016، والعاملين بديوان عام الوزارة والقطاعات التابعة لها والإدارة المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية للمعينين قبل تاريخ 1 /‏1 /‏2016.
كما يجب أن يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز عن سنة الاستحقاق، وألا تكون هناك أي عقوبات تأديبية سارية بحق الموظف خلال سنة الاستحقاق، ما لم يتم محوها وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، أو أن تكون ألغيت بموجب حكم قضائي نهائي. وألا تقل مدة المزاولة الفعلية للموظف، بعد استبعاد مدد الانقطاع والوقف عن العمل، والإعارة والتفرغ بكافة أنواعه ومسمياته والبعثات والإجازات، أيا كان نوعها أو مدتها، وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات، عدا الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى خلال سنة الاستحقاق، عن المدد التالية:
180 يوم عمل فعلي بالنسبة للعاملين الإداريين بديوان عام الوزارة والقطاعات التابعة لها والإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية. أما بالنسبة للعاملين الخاضعين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 1980 من أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين بالمعاهد والمدارس ورياض الأطفال، وذلك وفق المراحل التعليمية المختلفة فهي 127 يوما للعاملين في مرحلة رياض الأطفال و130 يوما للعاملين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة و139 يوما للعاملين في المرحلة الثانوية.
- ثانيا: ضوابط أخرى
عند احتساب سنوات الخبرة يعامل من يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم كالموظفين الجدد، أما المحالون إلى الشؤون القانونية يبت في أحقيتهم في مكافآت مقابل الخدمات الممتازة، فور الانتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة. وتقوم الإدارة المالية بحفظ مبالغ في حسابات الأمانات لمدة شهرين من التظلمات، ولمدة ستة أشهر للمحالين للتحقيق.
المادة الثانية: يحق للموظف غير المستحق للمكافأة مقابل الخدمات الممتازة التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ صرف المكافآت، وذلك بتقديم تظلمه على الموقع الالكتروني لوزارة التربية. ولن يتم استقبال أي طلبات تظلم إلا من خلال الموقع الالكتروني وخلال فترة التظلمات.
المادة الثالثة:
لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى، وعلى كافة جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 1980 بشأن الإجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ولفئات معينة من موظفي وزارة التربية
مرسوم في شأن وزارة التربية
التربية تصرف ٥٣ مليون دينار للأعمال الممتازة
«المعلمين» تطالب بإعادة النظر في الأعمال الممتازة
«التربية»: صرف «الأعمال الممتازة» في أغسطس
«التربية» تنتهي من إعداد كشوف الأعمال الممتازة
وزير التربية يحدد ضوابط منح مكافآت الأعمال الممتازة
«التربية» تستعجل ملف «الممتازة» وصرف المكافأة لمستحقيها
«التربية»: منح الموظف الأعمال الممتازة بعد مضي عامين على تعيينه

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور