الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن.-السبت18-03-2006

يلتزم بدفع نفقات العلاج إلى أن يشفى أو يثبت عجزه
إجبار صاحب العمل على إبلاغ مخفر الشرطة ووزارة الشؤون إذا تعرض العامل لإصابة عمل

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي المقدم من العضوين جاسم الكندري، ود.محمد البصيري، وجاء في تقرير اللجنة ما يلي: احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة في 2004/12/27 الاقتراح بقانون المشار اليه لبحثه ودراسته وتقديم تقرير في شأنه الى المجلس.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 2006/2/18 استعرضت فيه الاقتراح بقانون، ومن خلال دراستها تبين لها انه يهدف الى تعديل المواد الواردة بالباب الثاني عشر من قانون العمل في القطاع الاهلي ليتواكب مع آخر التطورات التي شهدتها التشريعات المقارنة من خلال الاخذ بالمفهوم الواسع لاصابة العمل وذلك لأن اصابات العمل تعتبر من اكبر المخاطر التي تواجه العمال في حياتهم اليومية، والتي لا يتوقف اثرها السلبي على العامل فحسب وانما يمتد خطرها الى افراد اسرته التي تفقد مصدر رزقها نتيجة فقد عائلها أو تعطله عن العمل، فهذه المخاطر تعد من الصعوبات ذات الابعاد الانسانية والاجتماعية والاقتصادية.
وبناء عليه استمعت اللجنة الى الآراء التي طرحت في ضوء الهدف المنشود من فكرة الاقتراح التي تكشف عن حرص المشرع على توفير اقصى درجات الحماية القانونية للعامل في القطاع الاهلي، وقد استبانت اللجنة ان النصوص المقترحة تعد من النصوص القانونية التي تؤكد على المحافظة على حقوق الانسان ومكتسباته تطبيقا للمبادئ والقيم التي جبل عليها المشرع الكويتي.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجماع الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراح بقانون المشار اليه مع الاعتداد بالاعتبار القائم على وجوب تضمين الباب الثاني عشر منه المواد التي تنص على احكام لم يرد ذكرها في نصوص الاقتراح المرفق مثل المادتين (66، 67) من القانون القائم، اما ما عدا ذلك فموضح تفصيلا في الجدول المقارن المرفق بهذا التقرير.
وجاء في القانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي، كما اقرته اللجنة ما يلي:
(مادة اولى): تستبدل بمواد الباب الثاني عشر في التعويض عن اصابات العمل وامراض المهنة من القانون رقم (38) لسنة 1964 المشار اليه المواد التالية:
اولا: اصابات العمل:
(مادة 61): اذا تعرض العامل لإصابة عمل يجب على صاحب العمل ابلاغ الحادث فورا الى:
أ - مخفر الشرطة المختص.
ب - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو احد فروعها الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل ويجوز ان يقوم العامل بهذا البلاغ اذا سمحت حالته بذلك.
(مادة 62): يجب ان يتضمن البلاغ اسم العامل ومهنته واجره وعنوانه وجنسيته مع موجز عن الحادث وما اتخذ من اجراءات لاسعافه أو علاجه، وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التحقيق في اصابات العمل، ويتضمن هذا التحقيق على الاخص المعلومات التالية:
- ظروف الحادث بالتفصيل.
- وقت ومكان الحادث.
- اقوال الشهود واقوال صاحب العمل أو من يمثله واقوال المصاب ان امكن.
- نسبة العجز المتخلفة عن الاصابة.
- بيان ما اذا كانت الاصابة نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود.
وعلى الوزارة ابلاغ صاحب العمل بنتيجة التحقيق فور الانتهاء منه، والعمل على تسوية أي تعويض يستحق عن الاصابة وديا والا تمت احالة الموضوع للقضاء.
(مادة 63): يلتزم صاحب العمل بدفع نفقات علاج العامل المصاب في احدى دور العلاج الحكومية أو الاهلية الى ان يشفى أو يثبت عجزه، ويشمل العلاج الاقامة بالمستشفى أو بالمصح والعمليات الجراحية ومصاريف صور الاشعة والتحاليل الطبية وكذلك شراء الادوية والمعدات التأهيلية وتقديم الاطراف الصناعية والتعويضية بالنسبة لمن يثبت عجزه بالاضافة الى مصاريف النقل، ويحدد الطبيب المعالج في تقريره الطبي فترة العلاج والعاهة المتخلفة عن الاصابة ومدى قدرة العامل على الاستمرار في مباشرة العمل، فإذا حدث خلاف في هذا الشأن يحال الامر الى وزارة الصحة للتحكيم ويكون رأيها نهائيا.
(مادة 64): اذا حالت الاصابة بين العامل واداء عمله وجب على صاحب العمل ان يؤدي اليه معونة مالية تعادل اجره كاملا طوال مدة العلاج أو لمدة ستة اشهر ايهما اقصر فإذا استغرق العلاج اكثر من ستة اشهر خفضت المعونة الى النصف وذلك لمدة ستة اشهر أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو يتوفى ايهما اقصر.
(مادة 65): للعامل المصاب أو المستحقين من بعده الحق في التعويض عن اصابة العمل حسب الجدول الصادر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة على ألا يستحق التعويض اذا ثبت من التحقيق:
أ - تعمد العامل اصابة نفسه.
ب - حدوث الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل.
هذا ما لم ينشأ عن الاصابة وفاة العامل أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على %25 من العجز الكلي.
ثانيا: أمراض المهنة: (مادة 66): تعد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بيانا بأمراض المهنة والصناعات والاعمال المسببة لها ويجوز اضافة امراض مهنية جديدة الى هذا البيان.
(مادة 67): اذا اصيب عامل بأحد الامراض الواردة في البيان أو ظهرت اعراض احدها عليه تسري عليه احكام المواد (61 و62 و64 و65) من هذا القانون..
(مادة 68): اذا ظهرت على العامل اعراض مرض مهني وكان يعمل خلال السنوات السابقة لدى اكثر من صاحب عمل واحد يسبب هذا النوع من المرض المهني فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن التعويض وذلك بنسبة المدة التي قضاها العامل لدى كل منهم خلال تلك السنوات، الا اذا ثبت طبيا ان هذا المرض لم ينشأ الا بسبب خدمة العامل لدى احدهم فإنه يكون مسؤولا وحده عن التعويض.
(مادة 69): اذا كان دفع تعويض اصابة العمل المنصوص عليه في هذا الباب دفعة واحدة من شأنه ان يرهق صاحب العمل ويزعزع مركزه المالي يجوز للقضاء ان يحكم بالتعويض مقسطا على اثنى عشر شهرا على الاكثر على ان لا يقل مبلغ القسط الواحد عن اجر العامل الشهري أو اليومي.
(مادة 70): اذا كان صاحب العمل قد امن عماله لقاء المسؤولية المالية التي على عاتقه بسبب اصابات العمل لدى شركة تأمين يحق للمصاب مطالبة شركة التأمين مباشرة.
(مادة ثانية): تضاف مادة جديدة برقم 61 مكررا الى القانون رقم (38) لسنة 1964 - المشار اليه - نصها الآتي: «يقصد بإصابة العمل: كل اصابة جسدية تقع في اثناء القيام بالعمل وكذلك الاصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق بسبب العمل، والامراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة، ويعتبر بمثابة اصابة عمل حادث طريق العمل الذي يصيب العامل خلال سلوكه الطريق الطبيعي».
(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور