الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن - السبت 21/8/2004

اقتراح بقانون بانشاء مركز «تنمية المعلم» ذي شخصية اعتبارية تخصص له ميزانية ملحقة وموارد اخرى

. تقدم النواب د. يوسف الزلزلة ، احمد السعدون، صالح عاشور، احمد المليفي وخالد العدوة باقتراح بقانون في شأن انشاءمركز تنمية المعلم وجاء في مواده ما يلي:
مادة (1):
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد:
1- بالمركز: مركز تنمية المعلم.
2- بروتوكول التعاون: بروتوكول التعاون بشأن مركز تنمية المعلم بين وزارة التربية والامانة العامة للاوقاف وجمعية المعلمين واللجنة الوطنية لدعم التعليم والموقع بتاريخ 13/5/1999 بشأن مركز تنمية المعلم.
3- الوزارة: وزارة التربية بدولة الكويت.
4- بالامانة: الامانة العامة للاوقاف.
5- المجلس: مجلس امناء المركز.
6- برئيس المركز: رئيس مجلس امناء المركز وزير التربية.
7- مدير المركز: مدير عام مركز تنمية المعلم.
8- بالجهاز التنفيذي: الجهاز الفني والاداري المعاون للمدير العام.
9- بالنظام: النظام الاساسي لمركز تنمية المعلم.
10- باطراف البروتوكول: الاطراف الموقعة على بروتوكول التعاون.
11- بالمعلم: كل من يساهم مباشرة في عملية التعليم بكل مراحله دون التعليم العالي، وكل من يقوم بالخدمة التعليمية المساعدة المرتبطة به والتي لا تتكامل عملية التعليم الا بها.
12- بالتنمية: كافة الانشطة والعمليات المتعلقة برفع كفاءة اداء المعلم وتطوير قدراته ومهاراته ومعارفه.
مادة (2):
ينشأ مركز يسمى مركز تنمية المعلم تكون له شخصية اعتبارية وتخصص له ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة بالاضافة الى الموارد المالية التالية:
1- ريع الاموال التي توقف على اغراض المركز.
2- الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الامناء.
3- المقابل المادي نظير الخدمات التي يؤديها .
مادة (3):
الغرض من هذا المركز باعتباره مؤسسة تدريبية هو رفع مستوى اداء المعلم العلمي والتربوي وتنمية قدراته ومهاراته ومعارفه ليواكب المستجدات العصرية وله على وجه الخصوص العمل على تحقيق ما يلي:
أـ تنمية قدرات ومهارات ومعارف المعلمين حديثي الالتحاق بمهمة التعليم.
ب - تنمية قدرات ومهارات ومعارف المعلمين طوال فترة الخدمة لتواكب التطورات العصرية المتلاحقة في كافة المجالات.
ج - تعزيز وتطوير المهارات الفنية والادارية والقيادية للقائمين على ادارة وقيادة العملية التعليمية.
د - اعداد البحوث والدراسات التي تخدم اغراض تنمية المعلم ورفع مستوى كفايته وتطوره ليواكب المستجدات العلمية والتربوية.
هـ - حصر الاحتياجات التدريبية للمعلمين واعداد المناهج التدريبية وتطوير معينات التدريب.
و - تقييم البرامج التدربية وعقدها داخل وخارج المركز وبناء نظم المعلومات التدريبية.
ز - دعم اجراءات البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات الفنية التي تخدم المركز.
ح - بناء وتنمية جسور التواصل والتعاون مع المراكز الاقليمية والعربية والدولية المعنية بشؤون تنمية المعلم وتطوير العملية التعليمية..
ط - تلبية طلبات وزارة التربية والمؤسسات التربوية المختلفة داخل وخارج الكويت للاستفادة من الخدمات التدريبية التي يقدمها خارج خطة التدريب المعتمدة من مجلس الامناء نظير ما يحدده المجلس من مقابل مادي كثمن لهذه الخدمات.ويجوز للمجلس اعفاء بعض المؤسسات او الافراد من هذا المقابل او تخفيض قيمته، ويصدر المركز للمتدربين شهادة اجتياز الدورات التدريبية يثبت فيها كافة البيانات المتعلقة بها، ويجوز للمركز توفير اية معلومات اضافية بناء على طلب الافراد او الجهات المستفيدة.
مادة (4):
يكون للمركز مجلس امناء يتشكل من:
1- وزير التربية رئيسا للمركز.
2- اربعة اعضاء يمثل كل واحد منهم احدى الجهات الموقعة على بروتوكول التعاون تختارهم جهاتهم ويوافق عليهم رئيس المجلس.
3- اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار منه.
والمدة المقررة لدورات المجلس مقدارها ثلاث سنوات، وتنتهي العضوية بانتهاء هذه المدة ويجوز اعادة ترشيح الاعضاء واختيارهم كلهم او بعضهم باتباع الخطوات السابقة على ان لا تزيد مدة عضويتهم عن دورتين متتابعتين.
وللمجلس ان يشكل من بين اعضائه لجنة او اكثر يعهد اليها ببعض اختصاصاته على ان تقدم تقارير دورية بذلك كما يجوز للمجلس ان يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته.
ويتولى مدير عام المركز بحكم منصبه امانة سر المجلس ويكون مسؤولا عن اعمال السكرتارية.
مادة (5):
مجلس الامناء هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المركز واقرار سياساته ونظمه وخططه وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الاغراض التي انشىء من اجلها في اطار السياسة العامة للدولة في مجال التعليم وعلى الاخص ما يلي:
أ - وضع نظام اساسي للمركز يتضمن على وجه الخصوص بيان الهيكل التنظيمي والقواعد العامة المتعلقة بشؤون التوظيف والشؤون المالية والادارية، وللمجلس الحق في اقتراح تعديل هذا النظام بالحذف او الاضافة بموافقة ثلثي اعضائه على ان تراعى احكام المادتين «5» و «38» من قانون الخدمة المدنية.
ب - اقرار استراتيجية وسياسات عمل المركز ومتابعة تنفيذها.
ج - اقرار خطة عمل المركز السنوية واقتراح ميزانيته السنوية.
د - اعتماد الحساب الختامي للمركز.
هـ - وضع النظم واللوائح المتعلقة بالشؤون الفنية والادارية والمالية تنفيذا للقواعد والاحكام التي تضمنها النظام الاساسي.
و - النظر في ما يقدمه المدير العام من تقرير سنوي شامل وتقارير ربع سنوية عن سير العمل بالمركز.
ز- قبول التبرعات والاعانات والهبات التي تقدم للمركز.
ح - السعي لانشاء اوقاف تتولى النظارة عليها الامانة العامة للاوقاف وتخصيص ريعها للانفاق على المركز.
ط - تعيين مدقق حسابات وتحديد اتعابه.
ي - اقرار السياسات الاستثمارية المالية للمركز.
مادة (6):
يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه او من يفوضه بما لا يقل عن اربع مرات في السنة، او كلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور اغلبية الاعضاء، وتصدر القرارات باغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (7):
يتولى المدير العام اعداد الموضوعات التي تدرج على جدول اعمال المجلس بعد موافقة الرئيس كما يتولى تدوين محاضر اجتماعات المجلس وحفظ اوراقه ومستنداته وتوزيع محاضر الاجتماعات والدعوات وجدول الاعمال ومرفقاتها، على الاعضاء قبل موعد الاجتماع باسبوع على الاقل، وللرئيس ان يعرض في الاجتماعات المسائل العاجلة التي لم يتم ادراجها بالجدول وذلك تحت بند ما يستجد من اعمال.
ويجوز لعضو او اكثر من اعضاء المجلس ان يقترح على رئيس المجلس ادراج اي موضوعات في جدول الاعمال.
كما يتولى المدير العام ايضا توزيع محاضر الاجتماعات على الاعضاء بعد انتهاء الجلسة بوقت كاف، لمناقشتها في الاجتماع التالي، واعتمادها بتوقيع الرئيس والاعضاء، الا اذا كانت هناك ملاحظات فانه يتم اثباتها وعرضها على المجلس في اول اجتماع تال له.
مادة (8):
للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته مسؤولين او خبراء متخصصين من داخل المركز او خارجه للاشتراك في مناقشة موضوعات محددة دون ان يكون لهم حق التصويت عند اتخاذ القرارات.
مادة (9):
يجوز ان تكون الموافقة على قرارات المجلس بالتمرير شريطة ان تكون الموافقة خطية وباغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وان يكون من بينهم الرئيس.
مادة (10):
يكون للمركز مدير عام بدرجة وكيل وزارة مساعد يعين برسوم بناء على عرض وزير التربية يتولى الاشراف على شؤونه الفنية والادارية والمالية.
مادة «11»:
مدير عام المركز هو المسؤول امام المجلس عن ادارة المركز فنيا واداريا وماليا وهو المشرف على تنفيذ برامجه وخططه ومشروعاته وله على الاخص ما يلي:
أ - اقتراح السياسات والخطط وبرامج العمل.
ب - متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والانشطة المعتمدة.
ج - اعداد مشروع الميزانية التقديرية للمركز وحساباته الختامية.
د - متابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الامناء واتخاذ ما يلزم لذلك من اجراءات.
هـ - اعداد ثلاثة تقارير سنوية وتقرير سنوي شامل وعرضها على المجلس عن سير العمل بالمركز.
وـ - اعداد البيانات والمعلومات والتقارير التي تطلبها الجهات المختصة وموافاتها بها وفقا للنظم المعمول بها في المركز.
ز - توقيع الاتفاقيات والعقود باسم المركز بناء على تفويض مجلس الامناء.
ح - يتولى رئاسة الجهاز الفني والاداري ويقوم بتعيين الموظفين اللازمين لهذا الجهاز وفقا للقواعد الواردة في النظام الاساسي.
ط - القيام بما يكلفه به المجلس او رئيسه من اعمال تتعلق بشؤون المركز.
ي ـ تمثيل المركز امام القضاء والهيئات والمؤسسات الاخرى والمنظمات الوطنية والعربية والدولية ذات العلاقة باعمال المركز.
ك ـ الاشراف على الامور المالية والبت فيها في ضوء الاعتمادات المخصصة للمركز وفي ضوء القواعد القانونية والمالية المقررة.
ل - اعتماد الشهادات التدريبية الصادرة من المركز.
مادة (12):
يسري على الموظفين العاملين بالمركز من فنيين واداريين احكام قانون ونظام الخدمة المدنية وفقا لم يرد بشأنه نص خاص في النظام الاساسي للمركز.
مادة (13):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور