الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن  - السبت 12/2/2005

الحكومة تطلب استعجال بت مشروع قانون اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقضاء عليه

طلبت الحكومة من مجلس الامة استعجال مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وجاء في تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول الاتفاقية المذكورة انه بتاريخ 14/7/2004 احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة مشروع القانون المشار اليه، لدراسته وتقديم تقرير في شأنه الى المجلس، وقد نظرته اللجنة في الاجتماعين المعقودين بتاريخ 21/11-22/12/2004م، وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر رأت اللجنة باجماع آراء اعضائها الحاضرين الموافقة على مشروع القانون.
وجاء في مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد انه ووفق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها رقم 58/4 المؤرخ 31 اكتوبر 2003، والمرافقة نصوصها لهذا القانون.
واكدت المذكرة الايضاحية لمشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد انه ورغبة في تعزيز التعاون بين الدول على منع الفساد والقضاء عليه ومكافحته بصورة فعالة، وايمانا بأن محاربة الفساد تشكل دعامة رئيسية لكفالة حقوق الانسان من اية انتهاكات تنال من امن الانسان، وحقه في الحياة والرخاء، فقد تم بتاريخ 9/12/2003 توقيع دولة الكويت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 58/4 المؤرخ 31 اكتوبر .2003
وقد اشتملت الاتفاقية على ثمانية فصول تحوي (71) مادة، خصص الفصل الاول منها للاحكام العامة وتضمن بيان اغراض الاتفاقية وتعاريف للمصطلحات المستخدمة ونطاق انطباقها واتساقها مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامة اراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى.
وبين الفصل الثاني التدابير الوقائية بأن تقوم كل دولة طرف بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسة فعالة منسقة لمكافحة الفساد، وان تكفل كل دولة وفقا لنظامها القانوني وجود هيئة او هيئات تتولى منع الفساد، وكذلك اعتماد و تدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين والموظفين العموميين لتولي المناصب التي تعتبر عرضة للفساد، وانشاء نظم للمشتريات العمومية مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وفاعلية ضد الفساد، وكذلك وضع تدابير لتدعيم النزاهة بين اعضاء الجهاز القضائي وتدرأ الفساد في القطاع الخاص، وتشجيع مشاركة المجتمع في منعه، واخيرا وضع تدابير لمنع غسل الاموال.
اما الفصل الثالث فقد جاء بعنوان التجريم وانقاذ القانون، واشتمل على الاحكام التي تبين التدابير التشريعية التي يجب ان تعتمدها كل دولة لتجريم افعال رشوة الموظفين العموميين الوطنيين والمتاجرة بالنفوذ، واساءة استغلال الوظائف، والاثراء غير المشروع ورشوة الموظفين العموميين الاجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، واختلاس الممتلكات او تبديدها او تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي، والرشوة، واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، وغسل العائدات الاجرامية والاخفاء واعاقة سير العدالة، ومسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في الافعال المجرمة والمشاركة والشروع في فعل محرم، والعلم والنية والغرض كأركان للفعل الاجرامي، كما يبين هذا الفصل فترة التقادم ووضع تدابير مناسبة للتعاون بين السلطات القضائية والاحكام المتعلقة بالسجل الجنائي والولاية القضائية.
كما جاء الفصل الرابع تحت عنوان التعاون الدولي، وذلك في المسائل الجنائية وشروط تسليم المجرمين، وابرام اتفاقيات لنقل الاشخاص المحكوم عليهم وكيفية تقديم الدول المساعدة القانونية لبعضها البعض وتعاونها في مجال انفاذ القانون.
وخصص الفصل الخامس لأسس استرداد الموجودات ووضع تدابير لمنع وكشف احالة العائدات المتأتية من الجريمة وللاسترداد المباشر للممتلكات، ووضع آليات لاسترداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة، ووضع طرق لارجاع الموجودات والتصرف فيها.
وجاء الفصل السادس بعنوان المساعدة التقنية وتبادل المعلومات، وذلك بأن تقوم كل دولة باستحداث وتطوير برامج تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته، والقيام بجمع معلومات متعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها بين الدول الاطراف، واتخاذ تدابير اخرى تساعد على التنفيذ الامثل، وقضت الاتفاقية بقيام الامين العام للامم المتحدة بتوفير خدمات الامانة المناسبة لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية.
اما الفصل السابع والخاص بآليات التنفيذ فقد قضى بانشاء مؤتمر للدول الاطراف في الاتفاقية من اجل تحسين قدرة هذه الدول على تحقيق اهدافها المبينة في الاتفاقية.
وخصص الفصل الثامن والاخير لأحكام ختامية تتضمن الاحكام المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، وتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية، والتوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام ودخولها حيز النفاذ، وبين انه يجوز للدول ان تقترح تعديلا بعد انقضاء خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية، كما بين متى يجوز للدول ان تنسحب من الاتفاقية، وسمي الامين العام وديعا لهذه الاتفاقية، وان اصلها سيودع لديه.
ومن حيث ان هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الدول المتعاقدة ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي، كما تم التوقيع عليها من دولة الكويت في مدينة ماريدا في المكسيك بتاريخ 9/12/2003، وطلبت وزارة العدل اتخاذ الاجراءات الدستورية للتصديق عليها، كما طلبت وزارة الخارجية اعداد الاداة القانونية اللازمة لذلك.
ومن حيث ان هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملا بحكم هذه الفقرة.
لذلك فقد اعد مشروع القانون المرافق بالموافقة عليها.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور