الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن  - الثلاثاء 12/4/2005

المستشار الصرعاوي: الطبيب لم يودع حكمه للتنفيذ ولم
ينذر موظفي الوزارة بوجوب تنفيذ الحكم

كتب عبداللطيف راضي:
أكد نائب رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي ان الطبيب الذي صدر حكم لصالحه بفتح عيادة خاصة لم يقم بايداع الصيغة التنفيذية لدى ادارة التنفيذ بالمحكمة الكلية كما لم يقم بإعلام ادارة الفتوى والتشريع بها وبالتالي فإنه لا ينتج الحكم اثاره القانونية.
واضاف المستشار الصرعاوي في مذكرة تعقيبية منه على ما صدر من اراء بشأن موقف ادارة الفتوى والتشريع من عدم تنفيذ وزارة الصحة للحكم الصادر لاحد الاطباء بفتح عيادة خاصة ان الطبيب المحكوم له لم يقم بانذار موظفي وزارة الصحة شخصيا بوجود تنفيذ الحكم الموضوعي النهائي رقم 195/2003 الذي ان كان قابلا للتنفيد الجبري الا انه ليس باتا حيث طعنت ادارة الفتوى والتشريع عليه بالتمييز ولم يفصل فيه بعد.
وقال انه لا مبرر لاصدار احكام مسبقة ضد موظفي وزارة الصحة حتى صدور الحكم النهائي حيث ما زال الحكم مطعونا فيه امام الاستئناف.
ونوه بأن رأي ادارة الفتوى والتشريع الصادر عام 2001 تأيد بحفظ النيابة لشكوى الطبيب وصدور الاحكام النهائية الحائزة للحجية حتى 13 يونيو 2004 فضلا عن عدم اخطار الفتوى والتشريع بالتظلم من قرار الحفظ ولا الحكم الصادر بالغائه مع احالة الدعوى العمومية الى محكمة الجنح كما لم تخطر بتحريك الدعوى ضد موظفي وزارة الصحة.
وبين المستشار فيصل الصرعاوي ان ادارة الفتوى والتشريع ستقدم مذكرة بدفاعها في الجلسة المقبلة باعتبارها نائبة قانونية عن وزارة الصحة كمسؤولة عن الحقوق المدنية وان الادارة قامت بواجباتها كاملة في الموضوع وفق احكام القانون.
وفيما يلي ملخص لمذكرة نائب رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي المعقبة على الاراء الصادرة حول القضية:
اولا: ان رأي ادارة الفتوى والتشريع الصادر عام 2001، قد تأيد بقرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 14/8/2002 بحفظ شكوي الطبيب، كما ايدته الاحكام الصادرة في القضية رقم 1436/2001 مستعجل واستئنافها رقم 320/2002، مستعجل والقضية رقم 3503 لسنة 2002 مستعجل واستئنافها رقم 641 لسنة 2002، مستعجل، وقامت جميعها، كرأي الفتوى والتشريع، على ان الحكم، رقم 620/97 اداري لا يتضمن اي الزام لوزارة الصحة بمنح الطبيب المذكور ترخيصا بفتح العيادة، لانه حكم تقريري او انشائي يفيد عدم مشروعية القرار بما يقتضي فقط اعادة الامر الى الجهة المختصة بالوزارة لتحدد على سبيل اليقين مدى تأثر اعمال وظيفته بالوزارة بفتحه لعيادة خاصة، فضلا عن ان الوزارة قد نفذت الحكم المذكور تنفيذا قانونيا صحيحا.
ثانيا: ان قرار النيابة العامة الصادر في 14/8/2002 ظلت له حجيته حتى الغى في 20/10/2004، كما ان الاحكام النهائية الصادرة في كل من القضية رقم 1436/2001، واستئنافها رقم 320 لسنة 2002 الصادر بجلسة 21/7/2002، والقضية رقم 3503/2002 واستئنافها رقم 641/2002 الصادربجلسة 19/1/2003 ظلت هي الاخرى محتفظة بحجتها حتى تاريخ صدور الحكم الموضوعي النهائي في القضية رقم 195 لسنة 2003 الصادر في الاستئنافين رقمي 342/2003 و74 لسنة 2004 بتاريخ 13/6/.2004
ثالثا: ان الطبيب المحكوم له لم يتخذ حتى الان الاجراءات القانونية الواجبة والمنصوص عليها في المواد 10 و 189 و 190 مرافعات تنفيذ الحكم الموضوعي النهائي رقم 195/2003 اداري، حيث لم يقم بايداع الصيغة التنفيذية لهذا الحكم بادارة التنفيذ بالمحكمة الكلية، كما لم يتم اعلان ادارة الفتوى والتشريع بهذه الصيغة، وبالتالي لا ينتج الحكم المذكور آثاره القانونية.
رابعا: ان الطبيب المحكوم له لم يقم بإنذار موظفي وزارة الصحة شخصيا بوجوب تنفيذ الحكم الموضوعي النهائي رقم 195/.2003
خامسا: ان الحكم الموضوعي النهائي في القضية رقم 195/2003 اداري سالف الذكر وان كان قابلا للتنفيذ الجبري الا انه ليس باتا، حيث طعنت ادارة الفتوى والتشريع عليه بالتمييز رقم 858/2004 ولم يفصل فيه بعد.
سادسا: ان الحكم الجزائي الصادر ضد موظفي وزارة الصحة مطعون عليه بالاستئناف من هذين الموظفين ومن ادارة الفتوى والتشريع ايضا، والاصل في المتهم هو البراءة حتى يصدر الحكم النهائي بادانته. ومن ثم فلا مبرر لاصدار احكام مسبقة على وزارة الصحة وموظفيها قبل صدور الحكم النهائي من القضاء.
سابعا: ان احدا لم يطلب رأي ادارة الفتوى والتشريع في شأن تنفيذ الحكم 620/97 ادارة على ضوء الوقائع التي استجدت بعد صدور رأيها المبلغ الى وزارة الصحة في عام 2001، وهي المتمثلة في الحكم الموضوعي رقم 195/2003 اداري الصادر في 13/6/2004، كذا الغاء قرار حفظ شكوى الطبيب مع احالة الاوراق الى النيابة لتقديم موظفي الوزارة للمحاكمة الجزائية من محكمة الجنح المستأنفة في 20/10/2004، ثم صدور الحكم ضدهما من محكمة الجنح في 15/3/.2005
الخلاصة: ان رأي ادارة الفتوى والتشريع الصادر عام 2001 قد تأيد بكل من قرار النيابة العامة بحفظ شكوى الطبيب، بالاضافة الى الاحاكم النهائية الحائزة للحجية حتى 13/6/2004 تاريخ صدور الحكم الموضوعي النهائي في القضية رقم 135/2003 اداري، فضلا عن انه لم يتم اخطار الفتوى والتشريع بالتظلم من قرار الحفظ ولا الحكم الصادر بالغائه مع احالة الدعوى العمومية الى محكمة الجنح، كما لم تخطر بتحريك الدعوى العمومية ضد موظفي وزارة الصحة لعدم تنفيذ الحكم.
كما ان احدا لم يطلب رأي ادارة الفتوى والتشريع بشأن تنفيذ الحكم رقم 620/97 اداري على ضوء الوقائع التي استجدت بعد صدور رأيها السابق في عام 2001، وهي صدور الحكم الموضوعي غير البات في القضية 195/2003 اداري، والغاء قرار النيابة بحفظ الشكوى واحالة موظفي وزارة الصحة للمحاكمة، بالضافة الى قيام الادارة المذكورة بالطعن لذلك في صحيفة الطعن رقم 858/2004، ولم يفصل في هذا التمييز الى الان، فضلا ان انها قامت باستئناف الحكم الصادر في الجنحة وسوف تتقدم في الجلسة القادمة بمذكرة دفاعها باعتبارها نائبة قانونية عن وزارة الصحة كمسؤولة عن الحقوق المدنية، الامر الذي تكون معه ادارة الفتوى والتشريع قد قامت بواجباتها كاملة في هذا الموضوع وفق احكام القانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور