الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 14 نوفمبر 2021

جريدة الأنباء - الأحد  9 ربيع الآخر 1443هـ  - 14 نوفمبر 2021

قدم اقتراحاً بقانون لتنظيم حقوقها التأمينية.. يحق لها الجمع بين المعاش التقاعدي والمكافأة في القطاعين العام والخاص
أحمد الحمد: تقاعد المرأة يعادل 80 % من آخر راتب تتقاضاه ومعاش يناسب المؤهل لا يقل عن 550 ديناراً لمن ترعى ولداً

تقدم عضو مجلس الأمة النائب م. أحمد الحمد باقتراح بقانون في شأن الحقوق التأمينية للمرأة، ونص الاقتراح الأول في مادته الأولى على احتساب المعاش التقاعدي بالنسبة للمؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة إذا كان لدى أي منهن ولدان أو أكثر بواقع (80%) من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك في الخمس عشرة سنة الأولى، أما ما زاد عن هذا الحد من مدة الاشتراك في التأمين فيتم حساب المعاش التقاعدي وفقا للنسب التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976.
ونظم الاقتراح في المادة الثانية موضوع صاحبة العمل المنطبق عليها شروط الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية، أما المادة الثالثة فنظمت وضع الموظفة والعاملة المتزوجة المؤمن عليها وليس لها أولاد.
أما المادة الرابعة ففتحت المجال للموظفات والعاملات المتقاعدات للعمل في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والأهلي مقابل مكافأة يجوز لهن الجمع بينها وبين المعاش، ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك.وأعطت المادة الخامسة للمرأة المتزوجة ولديها ولد أو أكثر ومتفرغة لرعايتهم الحق في الحصول على المعاش التقاعدي بما يعادل المرتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقا لقرار وزير المالية وبما لا يقل عن 550 دينارا كويتيا شهريا.
تعليقا على الاقتراح، قال النائب الحمد إنه جاء من منطلق حرص الدين الإسلامي على حماية المرأة وتوفير الحياة الكريمة لها، كما جاء الدستور الكويتي بدعم هذا المبدأ بأن نص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة. وأضاف النائب الحمد ان قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 قد خلا من تنظيم بعض الأمور التي تصب في مصلحة المرأة سواء كانت موظفة أو عاملة أو حتى ربة منزل.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية 
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (2) لسنة 2003 بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار رقم (23) لسنة 1982 بشأن صرف المعاش التقاعدي في  سن الخامسة والخمسين للمؤمن عليهم الخاضعين للباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية
الهاجري: تخفيض سن تقاعد المرأة
نايف العدواني: 15 سنة تكفي لتقاعد المرأة 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور