الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 07 أغسطس 2022

جريدة الأنباء - الأحد 9 محرم  1444هـ  - 7 أغسطس 2022

الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر بما لا يجاوز 1000 دينار

أصدر وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قرارا بتعديل بعض أحكام القرار 5 لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب، وجاء في القرار:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد 9/ فقرة أولى و10/فقرة أولى و13 من القرار رقم 5 لسنة 1978 المشار إليه النصوص التالية:
المادة 9/ فقرة أولى: «يكون الجمع بين المعاش التقاعدي وبين النصيب في معاش أو أكثر بما لا يجاوز 1000 دينار».
المادة 10/ فقرة أولى:
«يجمع المستحق بين الأنصبة في أكثر من معاش بما لا يجاوز 1000 دينار، ويراعى هذا الحد عند إعادة توزيع المعاش طبقا لحكم المادة 75 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه».
المادة 13: «يكون الحد الأدنى للنصيب المستحق على النحو التالي:
266 دينارا للأرملة أو الزوج.
208 دنانير لكل من الوالدين. 134 دينارا لكل من الأولاد وأبناء الابن وبناته.
134 دينارا لكل من الإخوة والأخوات او ضعف النصيب المستحق أيهما أقل».
مادة ثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ 2/8/2022، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير المالية رقم (5) لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير المالية رقم 3 لسنة 2007 بشأن قواعد وشروط صرف الزيادة في المعاشات التقاعدية
الشمالي يحدد قواعد الجمع بين المعاش التقاعدي وتعيين الحد الأدنى للنصيب
970 ديناراً الحد الأعلى للجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر
«التأمينات»: الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر بما لا يجاوز 910 دنانير

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور