الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - السبت 16-06-2007

المرخص له يقدم كفالة مقدارها 100 ألف دينار
التعليمية «تناقش مشروع قانون المرئي والمسموع»: البث خلال عامين بعد نيل الترخيص

أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الاعلام المرئي والمسموع الى مجلس الامة، تمهيداً لمناقشته في اللجنة التعليمية البرلمانية قبل رفعه الى المجلس لبحثه واقراره.
ويتكون المشروع من 19 مادة اضافة الى المادة التنفيذية وجاء في مشروع القانون:
الفصل الاول: ترخيص البث.
مادة «2»
يجوز ممارسة أعمال البث بعد الحصول على ترخيص بث صادر وفقاً لاحكام هذا القانون.
مادة «3»
يقدم طلب الحصول على ترخيص البث الى الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
-1 ان تكون شركة أو مؤسسة فردية كويتية يدخل ضمن أغراضها انشاء وتشفير القنوات الفضائية المرئية والمسموعة او الاذاعية او العمل في مجالات الدعاية والاعلان والانتاج الفني او الاعلام بصفة عامة.
ويجب الا يقل رأس مال الشركة او المؤسسة الفردية الطالبة عن ثلاثمائة الف دينار اذا كان الترخيص لقناة مرئية، وألا يقل عن مائة الف دينار اذا كان الترخيص المطلوب لقناة مسموعة فقط.
ويشترط في طالب الترخيص او الشركاء في الشركة ما يلي:
-1 ان يكون كويتي الجنسية بالغا من العمر ثلاثين سنة على الاقل وكامل للأهلية.
ب- ان يكون حسن السير والسلوك محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة او جناية ما لم يكن رد إليه اعتباره وفي الشركات المساهمة يشترط توافر الشروط السابقة في أعضاء مجلس الادارة.
-2 ان يكون مستوفيا جميع الشروط الادارية والمالية والفنية الواردة في النموذج المرفق بالترخيص مع كافة المستندات المؤيدة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لاصدار ترخيص البث.
مادة «4»
على طالب الترخيص تعيين مدير عام للقناة- المرئية او المسموعة- كممثل قانوني لها امام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى او الغير ويكون مسؤولا عن ادارة القناة وتشغيلها والمواد او البرامج او الاخبار التي تقوم ببثها.
ويشترط في مدير القناة ما يلي:
-1 ان يكون كويتياً لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وكامل الأهلية.
-2 ان يكون حسن السير محمود السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جنحة مخلة بالشرف او الامانة او جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
-3 ان يكون حاصلا على شهادة جامعية او ما يعادلها ولديه خبرة في مجال الاعلام لا تقل عن خمس سنوات.
-4 ان يكون متفرغاً لعمله فقط.
مادة «5»
يصدر ترخيص البث بعد استيفاء طالب الترخيص للشروط المحددة في هذا القانون والإجراءات المقررة بلائحته التنفيذية وعلى الاخص تحديد وزارة المواصلات الحيز الفضائي ومجال التردد اللاسلكي او الرقمي او اقنية الكيبل التي سيتم البث بواسطتها. واذا كان ملك الترخيص لعدة قنوات فيكون الترخيص لكل قناة على حدة.
وتكون مدة الترخيص لعشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة.
مادة «6»
يجب مباشرة المرخص له أعمال البث خلال سنتين من تاريخ حصوله على الترخيص وللوزارة تمديد هذه المدة بحد أقصى ستة شهور اذا قدم المرخص له اسبابا مقبولة.
مادة «7»
يجب على المرخص له بالبث ان يقدم الى الوزارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بالموافقة ما يفيد ايداعه خزانة الوزارة كفالة مالية مقدارها مائة الف دينار كويتي، ويجوز ان يقدم بدلا من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا موجهاً الى الوزارة مطلقا من أي قيد وللوزارة الحق في صرف الكفالة او قيمة الضمان للوفاء بما يلزم به المرخص له او مدير القناة من التزامات او غرامات مالية مستحقة بناء على هذا القانون.
وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة او الضمان من نقص خلال شهرين من تاريخ اخطاره بذلك من الوزارة يتضمن ترخيص البث اسم القناة التي يباشر المرخص له البث من خلالها - مرئية أو مسموعة، والغرض من انشائها وما اذا كانت شاملة أو متخصصة في مجالات معينة مع الالتزام بعدم الخروج عن هذا العرض.
كما يتضمن بصفة خاصة الشروط والأحكام التالية:
-1 احترام القانون والنظام العام والآداب العامة. -2 التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن تنظيم البث. -3 الغرامات المالية التي توقعها الوزارة اذا أخل بشرط الترخيص الواردة فيه أو المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. -4 الالتزام بإظهار شعار القناة خلال البث المرئي وذكر اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث المسموع. -5 التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث وإعادة البث التي تطلبها الوزارة من المرخص له وبتمكين موظفي الوزارة المختصين في التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص للاطلاع على سجلات وأوراق القناة وفحص أجهزتها ومعداتها. -6 التزام المرخص له بالتقيد بالأنظمة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشأن انشاء وتشييد الأبراج وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث وإعادة البث. -7 التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة لأجهزة البث وإعادة البث. -8 الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي بث تلك البرامج فيه. -9 الالتزام بتسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ البث والسماح للموظف المختص بالوزارة الاطلاع على التسجيلات.
مادة (9): يعتبر باطلا كل ايجار أو بيع أو التنازل عن ترخيص البث.
مادة (10): مع عدم الاخلال بأي أسباب اخرى تضمنها هذا القانون يلغى ترخيص البث في الأحوال التالية:
-1 اذا لم يباشر المرخص له أعمال البث خلال سنتين من تاريخ صدور الترخيص ولم توافق الوزارة على التمديد أو اذا توقف المرخص له عن البث أو إعادة البث مدة تجاوز ستين يوما متتالية أو مائة وعشرين يوما متفرقة خلال السنة الواحدة.
-2 اذا فقد المرخص له أيا من الشروط المقررة لمنح الترخيص.
-3 اذا أخل المرخص له بالتزامه بتعيين مدير عام للقناة المرئية أو المسموعة أو فقد مدير القناة أيا من الشروط اللازم توافرها فيه واما يعين بديلا له خلال شهرين تجدد لمرة واحدة بموافقة الوزير.
-4 اذا تصرف بترخيص البث بالايجار أو البيع أو التنازل.
الفصل الثاني في المسائل المحظور بثها والعقوبات
مادة (11): يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه:
-1 المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار للنبي - صلى الله عليه وسلم أو آل البيت من الزوجات وآله وأقاربه المؤمنين به الذين عاصروه ورأوه في حياته - عليهم السلام - بالتعرض أو الطعن أو السخرية.
-2 التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
-3 التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بالنقد أو العيب في ذاتهما.
-4 تحقير أو ازدراء دستور الدولة.
-5 إهانة أو تحقير رجال القضاء أو اعضاء النيابة العامة أو التعرض لنزاهة القضاء وحياديته.
-6 خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم.
-7 افشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
-8 التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو، بكشف افلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون اذن خاص من المحكمة المختصة.
-9 افشاء ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات يقرر الدستور أو القانون سريتها أو عدم نشرها.
-10 المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية.
-11 كراهية أو ازدراء فئة من قئات المجتمع.
-12 المساس بالحياةالخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الاساءة اليه.
-13 الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة.
مادة (12): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يمارس اعمال البث من دون الحصول على ترخيص بث بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويجب الحكم بمصادرة جميع المعدات والاجهزة المستخدمة.
مادة (13)
يعاقب كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الاعلامية بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة اولى من القانون رقم (31) لسنة 1970م بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (2/11) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل منهم بما يلي:
ـ1 بالحبس مدة لاتجاوز سنة او بالغرامة لاتقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا بث ماحظر في المادة (1/11).
ـ2 بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار عن اي مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون.
مادة (14)
يجوز للمحكمة في اي من الحالات المبينة في المادة السابقة ان تأمر بالغاء الترخيص او وقفه مدة لاتزيد على سنة.
الفصل الثالث
احكام ختامية
مادة (15)
يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص حظر او منع بث اي اعلان، ويكون ذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة (16)
يصدر الوزير المختص قرارا بتعيين الموظفين الذين يكلفون باثبات المخالفات لاحكام هذا القانون وتحرير محاضرها واجراءاتها واحالتها الى جهات التحقيق المختصة، ويكون لهم بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث او اعادة البث لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على اي منها، وللوزارة الحق في وقف اي برنامج مخالف لاحكام هذا القانون.
مادة (17)
يستثنى من هذا القانون الاعلام المرئي والمسموع الذي يتم وفقا للاتفاقيات الاعلامية او اتفاقيات التبادل او غيرها التي تبرمها الوزارة مع القنوات او المحطات او غيرها من الجهات.
كما يستثنى من احكامه الاعلام المرئي والمسموع الخاص بالهيئات والمؤسسات العامة.
مادة (18)
تنشر في الجريدة الرسمية الاحكام القضائية الجزائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.
مادة (19)
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.
مادة (20)
على الوزراء ـكل فيما يخصهـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور