الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الأحد01-07-2007

الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة 5 آلاف دينار لمن يبث دون ترخيص
«التعليمية» أجرت تعديلات مهمة على قانون المرئي والمسموع
لا يقل رأسمال الشركة أو المؤسسة عن 300 ألف للقناة المرئية و100 ألف دينار للقناة المسموعة

انجزت اللجنة التعليمية البرلمانية مشروع قانون الاعلام المرئي والمسموع بصورته النهائية واحالته لمجلس الامة وجاء في المشروع مايلي:
فصل تمهيدي
مادة (1): في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
الاعلام المرئي والمسموع: كل عملية بث تلفزيوني او اذاعي تصل للجمهور او فئات معينة منه باشارات او صور او اصوات او رسوم او كتابات من اي نوع لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، وذلك بواسطة المحطات والقنوات والموجات واجهزة البث والشبكات وغيرها من التقنيات الحديثة من وسائل البث او النقل.
البث: ارسال الاعمال او البرامج المرئية او المسموعة بواسطة موجات كهرومغناطيسية عبر الاقمار الصناعية او وسائل اخرى مهما كان وصفها او طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها، ومن ضمنها الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) S.N.G.ELAYWAY,DSL، وكذلك الرسائل الاخبارية التلفزيونية وغيرها (Feeding).
إعادة البث: استقبال وإعادة بث قنوات خاصة من داخل دولة الكويت ليتم استقبالها داخل الكويت بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا لنظام الدفع المسبق.
القناة: قناة تتوافر لديها اجهزة ارسال للبث الفضائي المرئي او المسموع.
البرامج: البرامج والمواد المرئية او المسموعة بكل انواعها او اي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور.
التردد: حزمة الموجات الكهرومغناطيسية المخصصة سواء كانت مرئية او مسموعة والتي تبث في الفضاء والتي تستخدم في اعمال البث او إعادة البث.
ترخيص البث: الاذن لطالب الترخيص لانشاء قناة وتشغيلها بالشروط التي يتم تحديدها وفقا للنموذج المعد لذلك والذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المرخص له: الشركة او المؤسسة الفردية التي حصلت على ترخيص البث وفقا لاحكام هذا القانون.
الوزارة: وزارة الاعلام.
الوزير: وزير الاعلام.
مادة (2): يجوز ممارسة اعمال البث بعد الحصول على ترخيص بث صادر وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة (3): يقدم طلب الحصول على ترخيص البث الى الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك ويشترط في طالب الترخيص مايلي:
1- ان تكون شركة او مؤسسة فردية كويتية يدخل ضمن اغراضها انشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة او العمل في مجالات الدعاية والاعلان والانتاج الفني او الاعلام بصفة عامة.
ويجب الا يقل رأس مال الشركة او المؤسسة الفردية الطالبة عن 300 الف دينار اذا كان الترخيص لقناة مرئية، والا يقل عن 100 الف دينار اذا كان الترخيص المطلوب لقناة مسموعة فقط.
ويشترط في طالب الترخيص او الشركاء في الشركة ما يلي:
أ- ان يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وكامل الاهلية.
ب - ان يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية او جنحة من الجنح المخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
وفي الشركات المساهمة يشترط توافر الشروط السابقة في اعضاء مجلس الإدارة.
2- ان يكون مستوفيا جميع الشروط الادارية والمالية والفنية الواردة في النموذج المرفق بالترخيص مع كافة المستندات المؤيدة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات اللازمة لاصدار ترخيص البث.
مادة 5: على طالب الترخيص تعيين مدير عام للقناة كممثل قانوني لها أمام الوزارة والجهات الحكومية الاخرى او الغير ويكون مسؤولا عن إدارة القناة وتشغيلها والمواد او البرامج او الاخبار التي تقوم ببثها ويشترط في مدير القناة ما يلي:
1- ان يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وكامل الأهلية.
2- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية او جنحة من الجنح المخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3- ان يكون حاصلا على شهادة جامعية او ما يعادلها ولديه خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن خمس سنوات.
4- ان يكون متفرغاً لعمله فقط.
مادة 6: يصدر ترخيص البث بعد استيفاء طالب الترخيص الشروط المحددة في هذا القانون والإجراءات المقررة بلائحته التنفيذية وعلى الاخص تحديد وزارة المواصلات الحيز القضائي ومجال التردد اللاسلكي او الرقمي او اقنية الكيبل التي سيتم البث بواسطتها.
واذا كان طلب الترخيص لعدة قنوات فيكون الترخيص لكل قناة على حدة، وتكون مدة الترخيص لعشر سنوات قابلة التجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة.
ويصدر الوزير خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب قرارا بالموافقة عليه او رفضه فاذا انقضت المدة دون اصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي الصادر بالرفض امام الدائرة الادارية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في احكام المرسوم بقانون رقم 20 سنه 1981 وتعديلاته، خلال ستين يوما من ابالغهم بالقرار او من تاريخ المدة المشار اليها.
ومع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 بشان الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات يتولي تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة او الشركة المرخص لها بالبث وفق الانظمة والضوابط التي تصدر بها قرار من الوزير،.
مادة 7: يجب مباشرة المرخص له اعمال البث خلال سنتين من تاريخ حصوله على الترخيص والوزارة تمديد هذه المدة بحد اقصى ستة شهور اذا قدم المرخص له اسبابا مقبولة.
مادة 8: يجب على المرخص له بالبث ان يقدم الى الوزارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بالموافقة ما يفيد ايداعه خزانة الوزارة كفالة ميالية مقدارها مائة الف دينار كويتي، ويجوز ان يقدم بدلا من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا موجها الى الوزارة مطلقا من اي قيد وللوزارة الحق في صرف الكفالة او قيمة الضمان للوفاء بما يلزم به المرخص له او مدير القناة من التزامات او غرامات مالية مستحقة بناء على هذا القانون.
وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة او الضمان من نقص خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة.
مادة 9: يتضمن ترخيص البث اسم القناة التي يباشر المرخص له البث من خلالها - مرئية او مسموعة، والغرض من إنشائها وما اذا كانت شاملة او متخصصة في مجالات معينة مع الالتزام بعدم الخروج عن هذا الغرض.
كما يتضمن الترخيص بصفة خاصة الشروط والاحكام التالية:
1- احترام القانون والنظام العام والآداب العامة.
2- التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن تنظيم البث.
3- الغرامات المالية التي توقعها الوزارة اذا اخل بشروط الترخيص الواردة فيه او المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
4- الالتزام باظهار شعار القناة خلال البث المرئي وذكر اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث المسموع.
5- الترام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة باعمال البث وإعادة البث التي تطلبها الوزارة من المرخص له وبتمكين موظفي الوزارة المختصين في التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص للاطلاع على سجلات واوراق القناة وفحص اجهزتها ومعداتها.
6- التزام المرخص له بالتقيد بالانظمة التي يصدر بها قرار من الوزير بشأن انشاء وتشييد الابراج وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لاعمال البث وإعادة البث.
7- التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة لأجهزة البث وإعادة البث.
8- الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه.
9- الالتزام بتسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ البث والسماح للموظف المختص بالوزارة الاطلاع على التسجيلات.
مادة 10: يقع باطلا كل ايجار لترخيص البث.
كما يبطل كل بيع او تنازل عن الترخيص ما لم توافق عليه الوزارة.
مادة (11): مع عدم الاخلال بأي اسباب اخرى تضمنها هذا القانون يلغى ترخيص البث بحكم القانون في الاحوال التالية:
1 ـ اذا لم يباشر المرخص له اعمال البث خلال سنتين من تاريخ صدور الترخيص ولم توافق الوزارة على التمديد او اذا توقف المرخص له عن البث او إعادة البث مدة تجاوز ستين يوما متتالية او مائة وعشرين يوما متفرقة خلال السنة الواحدة.
2 ـ اذا زالت الصفة القانونية للمرخص له لأي سبب من الاسباب.
3 ـ اذا فقد المرخص له أيا من الشروط المقررة لمنح الترخيص.
4 ـ اذا اخل المرخص له بالتزامه بتعيين مدير عام للقناة المرئية او المسموعة او فقد مدير القناة أيا من الشروط اللازم توافرها فيه ولم يعين بديلا له خلال شهرين تجدد لمرة واحدة بموافقة الوزير.
5 ـ اذا انتهت مدة الترخيص دون تجديده خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه.
وفي غير الاحوال السابقة لا يجوز الغاء ترخيص البث الا بحكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة المختصة او بناء على طلب كتابي من صاحب الترخيص.
مادة (12): يحظر على المرخص له بث او اعادة بث ما من شأنه:
1 ـ المساس بالذات الالهية او الملائكة او القرآن الكريم او الانبياء او الصحابة الاخيار او زوجات النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ او آل البيت ـ عليهم السلام ـ بالتعرض او الطعن او السخرية او التجريح او بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 .
2 ـ التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد او الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة، او الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، او الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
3 ـ التعرض لشخص صاحب السمو امير البلاد بالنقد، او ان ينسب له قول الا بإذن خاص من الديوان الاميري.
4 ـ تحقير او ازدراء دستور الدولة، او التحريض على مخالفة نصوصه.
5 ـ اهانة او تحقير رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة او ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته.
6 ـ خدش الآداب العامة او التحريض على مخالفة النظام العام او مخالفة القوانين او ارتكاب الجرائم.
7 ـ افشاء الانباء عن الاتصالات السرية الرسمية او الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية الا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
8 ـ التأثير في قيمةالعملة الوطنية او ما يؤدي الى زعزعة للثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد او يكشف افلاس التجار او الشركات التجارية او المصارف او الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة.
9 ـ انشاء ما يدور في اي اجتماع رسمي او ما هو محرر في وثائق او مستندات او مراسيم او اي اوراق او مطبوعات يقرر الدستور او القانون سريتها او عدم نشرها.
10 ـ المساس بكرامة الاشخاص او حياتهم الخاصة او معتقداتهم الدينية.
11 ـ الدعوة او الحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع.
12 ـ المساس بالحياة الخاصة للموظف او المكلف بخدمة عامة او نسبة اقوال او افعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه او الاساءة اليه.
13 ـ الاضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية او الصديقة اذا تم ذلك عن طريق حملات اعلامية.
14 ـ خروج القناة عن عرض الترخيص الممنوح لها.
مادة (13): مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يمارس اعمال البث من دون الحصول على ترخيص بث بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويجب الحكم بمصادرة جميع المعدات والاجهزة المستخدمة.
مادة (14) يعاقب كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الاعلامية وكل مسؤول عن بثها بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970م بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (2/12) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل منهم بما يلي:
بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تزيد عن 15 الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذ بث ما حظر في المادة (1/12).
2- بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك ان تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد عن سنة.
مادة (15)
يجوز بقرار مسبب من الوزير حظر أو منع بث أي إعلان ويكون ذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثالث أحكام ختامية
مادة (16): يصدر الوزير قرارا بتعيين الموظفين الذين يكلفون بإثبات المخالفات لاحكام هذا القانون وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها الى جهات التحقيق المختصة، ويكون لهم بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث أو إعادة البث لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها، وللوزارة الحق في وقف أي برنامج مخالف لاحكام هذا القانون.
مادة (17): يستثنى من هذا القانون الاعلام المرئي والمسموع الذي يتم وفقا للاتفاقيات الاعالمية او اتفاقيات التبادل أو غيرها التي تبرمها الوزارة مع القنوات او المحطات.
مادة (18): تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (19): دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف احكامها امام محكمة الاستئناف واستثناء من احكام المادة الثامنة من القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات وإجراءات الطعن امام محكمة التمييز يجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.
مادة (20): تنشر في الجريدة الرسمية الاحكام القضائية الجزائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (21): يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به مشتملة على ما يلي:
أ) نظام ترخيص البث وإعادة البث.
ب) نظام رسوم ترخيص البث وإعادة البث وترخيص التداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها أو تعديلها.
ج) نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة.
د) نظام اعتماد مكاتب ومراسلي القنوات المرئية والمسموعة.
هـ) نظام الاتفاق مع الأقمار الصناعية التي تبث القنوات من خلالها.
كما يصدر الوزير قرارا بشروط وضوابط تغطية القنوات المرئية والمسموعة لانتخابات مجلس الامة والمجلس البلدي.
مادة (22): على رئيس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور