الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي العام - الأحد15-07-2007

«العدل» أحالت على الحكومة مشروع مكافحة الاتجار بالبشر والتهريب :
عقوبات مشددة بحق المهربين والمتاجرين تصل إلى الإعدام

كتب أحمد لازم:
أحالت وزارة العدل مشروع قانون مكافحة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين على مجلس الوزراء لاعتماده.
ويأتي مشروع القانون والعقوبات المنصوص فيه والتي تتراوح ما بين السجن 15 سنة في حال ثبوت الاتهام بالاتجار في البشر وتصل الى «الاعدام» في حالة وفاة المجني عليه، نظراً لخطورة هذه الجرائم وما تلحقه بالدولة ومواطنيها من اضرار جسيمة خصوصاً اذا كان مرتكبي هذه الجريمة هم مجموعة منظمة وبناء على تدبير محكم وتخطيط دقيق.
كما يأتي مشروع القانون متوافقاً مع التحرك الدولي ضد هذه الانواع الخطرة من الجرائم وما تم اعتماده في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2000 من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بهما وهما منع وقمع ومكافحة الاتجار في البشر وخاصة النساء والاطفال، ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان الكويت صدقت على هذه الاتفاقية والبروتوكولين المقترنين بهما القانون في 4 ابريل 2006، وبذلك «أصبح من اللازم اتخاذ التدابير التشريعية الجزائية الملائمة لمواجهة هذه الجرائم بتوصيفها ووضع العقاب المناسب لكل منها».
وفي ما يلي نص مشروع القانون:
المادة 1
التعاريف
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
1 - الجريمة عبر الوطنية:
الجريمة التي ترتكب في أي من الأحوال الآتية:
أ - في أكثر من دولة واحدة.
ب - في دولة واحدة ولكن تم الاعداد أو التخطيط أو التوجيه، او الاشراف عليها في دولة أخرى.
ج - في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة اجرامية في أكثر من دولة.
د - في دولة واحدة ولكن امتدت اثارها الى دولة أخرى أو أكثر.
2 - جماعة اجرامية منظمة:
جماعة منظمة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، تقوم بفعل مدبر لارتكاب اي من جرائم الاتجار في الأشخاص بقصد الحصول بطريق مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.
3 - الطفل:
كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.
4 - الاتجار بالأشخاص:
تجنيد أشخاص او استخدامهم أو نقلهم او ايوائهم أو استقبالهم بالإكراه، سواء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بغير ذلك من أشكال الاختطاف او الاحتيال او الخداع او القسر او استغلال السلطة او النفوذ او استغلال حالة الضعف او اعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا عينية، وذلك بغرض الاستغلال الذي يشمل استغلال دعارة الغير او اي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي، او السخرة او الخدمة قسراً او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او نزع اعضاء من الجسد.
5 - تهريب المهاجرين:
تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما او اشخاص الى دولة ليسوا من رعاياها او المقيمين فيها اقامة دائمة وذلك بقصد الحصول بطريق مباشر او غير مباشر على منفعة مالية او منفعة مادية أخرى.
6 - الدخول غير المشروع:
عبور الحدود أو الدخول عبر الموانئ البرية أو البحرية او الجوية دون التقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع الى الدولة المستقبلة.
7 - وثيقة السفر أو الهوية المزورة:
اي وثيقة سفر او هوية اثبات شخصية في اي من الحالات التالية:
1 - إذا كان قد تم تزويرها او اصطناعها او تحويرها تحويراً مادياً من جانب اي شخص غير الشخص او الجهاز المخول قانوناً بإعداد واصدار وثائق السفر او الهوية نيابة عن الدولة المعنية.
2 - اذا كانت قد اصدرت بطريقة غير سليمة او تم الحصول عليها بالاحتيال او الفساد او الاكراه او بأي طريقة أخرى غير مشروعة.
3 - اذا كان من استخدمها شخص غير صاحبها الشرعي.
المادة (2)
الاتجار بالأشخاص
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة خمس عشرة سنة، كل من ارتكب احدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد اذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية:
1 - اذا ارتكبت عن طريق جماعة اجرامية منظمة وكان المتهم قد ساهم في انشائها أو تنظيمها او ادارتها أو تولي قيادة فيها او انضم اليها مع علمه بأغراضها.
2 - اذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.
3 - اذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه او احد اصوله او فروعه او كانت له سلطة عليه.
4 - اذا ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر او من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً او مخبأ.
5 - اذا ترتب على الجريمة الحاق أذى بالمجني عليه او اصابته بعاهة مستديمة.
6 - اذا كان المتهم موظفاً عاماً في الدولة او احدى الدول التي ارتكبت فيها الجريمة او تم الاعداد لها فيها او ترتبت فيها بعض اثارها وكان لوظيفته شأن في تسهيل ارتكاب الجريمة او اتمامها.
7 - اذا كان المجني عليه طفلاً او أنثى أو من اصحاب الاحتياجات الخاصة.
وتكون العقوبة الاعدام اذا ترتب على ارتكاب الجريمة وفاة المجني عليه.
وفي جميع الاحوال لا يعتد بموافقة المجني عليه أو برضائه عن الافعال المستهدفة بالاستغلال في هذه الجرائم.
مادة (3)
تهريب المهاجرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار اذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية:
1 - اذا ارتكبت عن طريق جماعة اجرامية منظمة كان المتهم قد ساهم في انشائها او تنظيمها او ادارتها او تولي قيادة فيها او انضم اليها مع علمه بأغراضها.
2 - اذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.
3 - اذا ارتكبها شخصان فأكثر او شخص يحمل سلاحاً ظاهراً او مخبأ.
4 - اذا كان المتهم موظفاً عمومياً في الدولة واستغل وظيفته في ارتكاب الجريمة او كان المتهم له شأن او نفوذ بالجهات ذات الصلة بدخول الأجانب اليها او بعبور حدودها او موانيها.
5 - اذا استخدم في ارتكابها وثيقة سفر او هوية مزورة.
مادة (4)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أخفى شخصاً أو أكثر من الذين ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين او اشتركوا في ارتكابها او من المجني عليهم فيها بقصد الفرار من وجه العدالة، او لأي غرض آخر مع علمه بذلك وكل من ساهم في اخفاء معالم الجريمة.
ويجوز للمحكمة اعفاء المتهم من العقاب اذا كان من اخفاه زوجاً له او احد اصوله او فروعه، وبشرط ألا يكون المتهم ممن ارتكب احدى الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين او شارك في ارتكابها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى او قام بالتصرف في شيء متحصل عن هذه الجريمة.
مادة (5)
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الممتلكات المنقولة ووسائل النقل والاشياء المضبوطة التي استعملت او التي كان من شأنها ان تستعمل في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد السابقة، وكذلك العائدات المتحصلة منها، وذلك دون الاخلال بحقوق غير حسن النية.
مادة (6)
يعاقب بالعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة كل من الممثل القانوني والمدير الفعلي للشخص الاعتباري إذا كان ارتكابها قد تم لحساب الشخص الاعتباري او باسمه مع علمه بذلك، وذلك دون إخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة.
ويجب الحكم فضلا عن ذلك بحل الشخص الاعتباري وباغلاق مقره الرئيسي، وفروع مباشرة نشاطه غلقا نهائيا او مؤقتا لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
مادة (7)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بالإعداد او الشروع لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (2، 3) من هذا القانون ولم يبلغ بذلك السلطات المختصة.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من هذه العقوبة اذا كان من امتنع عن الابلاغ زوج للجاني او من اصوله او فروعه او من اقاربه حتى الدرجة الرابعة.
مادة (8)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ هذا القانون او قاومه بالقوة او العنف أثناء تأدية وظيفته او بسببها.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد او المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي او المقاومة عاهة مستديمة او تشويه جسيم لا يحتمل زواله او اذا كان الجاني يحمل سلاحا او كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن.
وتكون العقوبة الإعدام اذا افضى التعدي او المقاومة إلى الموت.
مادة (9)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استعمل القوة او التهديد او عرض عطية او منفعة من اي نوع او وعد بشيء من ذلك، لحمل شخص على الادلاء بشهادة زور او الادلاء بمعلومات او بيانات غير صحيحة امام جهة التحقيق او المحكمة المختصة فيما يتعلق بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (10)
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادتين (2، 3) من هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى ابلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها.
ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل الابلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك اذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
مادة (11)
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
مادة (12)
تتولى النيابة العامة او المحكمة المختصة اثناء نظر الجرائم المنصوص عليها في المادتين (2، 3) من هذا القانون، الأمر باتخاذ ما تراه من التدبيرين الآتيين:
-1 احالة المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص او من تم تهريبه من المهاجرين إلى الجهات الطبية او دور الرعاية الاجتماعية بحسب الاحوال لتقديم العلاج والرعاية اللازمة له.
-2 الايداع باحد مراكز الايواء المؤقتة التي تخصصها الدولة لهذا الغرض حتى يتم اعادته إلى الدولة التي يتبعها بجنسيته او التي كان يقيم فيها وقت ارتكاب الجريمة.
مادة (13)
استثناء من حكم المادة (83) من قانون الجزاء، لا يجوز في تطبيق احكام هذا القانون النزول بعقوبة الاعدام عن عقوبة الحبس المؤبد والنزول بعقوبة الحبس المؤبد على الحد الاقصى لعقوبة الحبس المؤقت.
كما لا يجوز الامر بوقف تنفيذ العقوبة او بالامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لاي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (14)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
عرفت التشريعات الداخلية الجريمة المنظمة، فتناولها المشرع الوطني في قوانين الجزاء بالعقاب المشدد بالنظر الى ما تلحقه بالدولة ومواطنيها من أضرار جسيمة والى الخطورة الاجرامية لمرتكبيها الذين يقترفونها كمجموعة منظمة وبناء على تدبير محكم وتخطيط دقيق.
ثم ما لبث المجتمع الدولي ان تنبه الى ان هذا النوع من الجرائم قد بدأ يأخذ طابعا دوليا، حين عبر مرتكبوها بها الحدود لتقع الجريمة او تمتد آثارها في أكثر من دولة.
ومن هنا فقد بدأ المجتمع الدولي في التحرك ليدفع عن نفسه شر هذا النوع من الجرائم الخطيرة، عن طريق وضع القواعد التشريعية والتدابير الوقائية لمواجهة (الجريمة المنظمة عبر الوطنية) وذلك في صورة عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي خصصت لمكافحة الجريمة في بعض صورها الشائعة، بهدف الحد من آثارها على المستويين الدولي والداخلي، وعنيت هذه الاتفاقيات بان توجب على الدول الاطراف تضمين تشريعاتها الوطنية القواعد اللازمة لتجريم هذه الأنشطة تاركة تحديد العقاب المناسب عليها لكل دولة وفقا لظروفها الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا الاتجاه فقد اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة في نوفمبر من العام 2000 اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها والمكملين لها، أولهما لمنع وقمع ومكافحة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال، والثاني لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
وقد صدقت دولة الكويت على هذه الاتفاقية والبروتوكولين المقترنين بها بالقانون رقم 5 لسنة 2006 المعمول به اعتبارا من 4 أبريل سنة 2006، وبذلك أضحى من اللازم اتخاذ التدابير التشريعية الجزائية الملائمة لمواجهة هذه الجرائم بتوصيفها ووضع العقاب المناسب لكل منها. وتحقيقا لهذه الغاية فقد أعد مشروع القانون المرافق في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. ونصت المادة الأولى من القانون على تعريف بعض المصطلحات الواردة في سياقه والمكملة لوصف الجرائم الواردة فيه وبيان عناصرها وأركانها.
وخصصت المادة (2) منه للعقاب على جريمة (الاتجار بالاشخاص) المبينة بالتعريف الوارد بالمادة الأولى من المشروع، مشددة العقاب عليها اذا اقترنت بأحد الظروف المبينة فيها ومنها ارتكابها عن طريق جماعة اجرامية منظمة او اذا كانت ذات طابع عبر وطني او اذا كان المجني عليه فيها طفلا او انثى او من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما نصت على عقوبة الاعدام اذا ترتب على الجريمة وفاة المجني عليه.
وخصصت المادة (3) للعقاب على جريمة تهريب المهاجرين الموصوفة في المادة الأولى باركانها وعناصرها، وشددت العقوبة فيها اذا اقترنت بأحد الظروف المحددة ومنها ارتكابها عن طريق جماعة اجرامية منظمة او كانت ذات طابع عبر وطني او اذا كان المتهم فيها موظفا عموميا واستغل وظيفته في ارتكابها او كان له شأن او نفوذ بالجهات ذات الصلة بدخول الاجانب او عبور الحدود والموانئ.
وعاقبت المادة (4) بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أخفى شخصا من المتهمين في هذه الجرائم او من المجني عليهم فيها وهم الأشخاص موضوع الاتجار في الجريمة الأولى او المهاجرين المهربين في الجريمة الثانية بقصد الفرار من وجه العدالة أو لأي غرض آخر. وذلك لان اخفاء المجني عليه يؤدي الى اخفاء دليل الجريمة وبالتالي اخفاء معالمها الأمر الذي اقتضى العقاب عليه ايضا.
وأجازت الفقرة الثانية للمحكمة اعفاء المتهم من العقاب اذا كان الشخص الذي أخفاه زوجا له أو أحد أصوله أو فروعه، وبشرط ألا يكون مرتكب فعل الاخفاء هو من ارتكب الجريمة الاصلية المنصوص عليها في احدى المادتين (2 أو 3) من القانون، اذ لا يستحق الاعفاء في هذه الحالة.
وكذلك عاقبت في فقرتها الثالثة من يخفي شيئا متحصلا من الجريمة بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة او احدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة (5) على عقوبة المصادرة الوجوبية للممتلكات ووسائل النقل والاشياء المضبوطة المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة وكذلك للعائدات المتحصلة من الجريمة مع عدم المساس بحقوق الغير حسن النية.
ونصت المادة (6) على معاقبة الممثل القانوني والمدير الفعلي للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة للجريمة اذا كان ارتكابها قد تم لحساب هذا الشخص الاعتباري مع علم الجاني بذلك، واضافت عقوبة الغلق لمقره وفروعه نهائيا أو بصفة موقتة.
ونصت المادة (7) على عقاب من علم بالاعداد لاحدى هذه الجرائم او الشروع فيها ولم يبلغ بذلك السلطات المختصة، كما أعفت من هذه العقوبة زوج الجاني أو اي من اصوله أو فروعه او أقاربه حتى الدرجة الرابعة، لما لهذه القرابة من مانع أدبي يبرر الامتناع عن الابلاغ.
ووضعت المادة (8) عقوبة لكل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ القانون او قاومه بالقوة او العنف، كما شددت العقوبة في حال اذا ما ترتب على التعدي او المقاومة عاهة مستديمة أو تشويها لا يحتمل زواله. وجعلت العقوبة هي الاعدام اذا ترتب على التعدي موت المجني عليه.
وتناولت المادة (9) بالعقاب من يؤثر عن طريق القوة أو الرشوة على ادلاء الاشخاص بشهادة زور او بمعلومات غير صحيحة لجهات التحقيق أو المحاكمة.
وأعفت المادة (10) من العقاب على الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين (2) و(3) من بادر من الجناة الى ابلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل تنفيذها. واجازت للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما أجازت ذلك ولو حصل الابلاغ اثناء التحقيق اذا مكن الجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
وأناطت المادة (11) بالنيابة العامة دون غيرها الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
كما بينت المادة (12) التدابير المناسبة لحماية ضحايا الجرائم المبينة في القانون من توفير العلاج والمأوى الموقت لهم حتى تتم اعادتهم للدول التي كانوا يقيمون فيها قبل وقوع الجريمة.
كما نصت المادة (13) على عدم جواز النزول بعقوبة الاعدام عن عقوبة الحبس المؤبد أو بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الأقصى لعقوبة الحبس الموقت، وعدم جواز الامر بوقف تنفيذ العقوبة أو بالامتناع عن النطق عن العقاب، بالنسبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
هذا ولم يتضمن المشروع نصوصا خاصة بالشروع والاشتراك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فيه، اكتفاء بالقواعد العامة الواردة في شأنهما في قانون الجزاء.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور