الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - السبت21-07-2007

البعض يضع شروطاً لا تنسجم مع الشروط المحددة لشغل وظائف ورفع المستوى الوظيفي
ديوان الخدمة المدنية لمجلس الوزراء : جهات حكومية تخالف المسميات الوظيفية

كتب خليل خلف:
وزع ديوان الخدمة المدنية تعميماً ادارياً في شأن تطبيق الجهات الحكومية للمسميات الوظيفية المتدرجة فنياً في المجموعات الوظيفية التي تم تصنيفها، بعدما لاحظ «عدم مراعاة العديد من الجهات الحكومية المسميات الوظيفية واتخاذ اجراءات غير قانونية تستند الى مسوغات قانونية وادارية بنقل وتسكين موظفين الى درجات عليا أو حتى رفع المستوى الوظيفي للموظف الى المستوى التالي من دون الالتزام بالقواعد واللوائح الى جانب عدم مراعاة استيفاء اهم شروط الترقية كالتقدير في التقارير التي يحصل عليها الموظف سنويا او حتى شغله مناصب ادارية وفنية وقانونية من دون الاستناد الى الهيكل الوظيفي وحتى التوصيف الوظيفي للوزارة.
وجاء في كتاب رفعه رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن الى مجلس الوزراء:
لاحظ الديوان من خلال تطبيق الجهات الحكومية للمسميات الوظيفية المتدرجة فنيا في المجموعات الوظيفية التي تم تصنيفها، ان هناك تباينا في عملية التطبيق بين هذه الجهات فالبعض منها يلتزم التزاما كاملا بالشروط والضوابط المحددة لاستخدام الوظائف المصنفة والبعض الآخر يضع شروطا اخرى لا تنسجم مع الشروط المحددة لشغل هذه الوظائف أو رفع المستوى الوظيفي للموظف متى استوفى الحد الادنى لشروط شغل هذا المستوى بدعوى ان ذلك يكسبه الحق في رفع مستواه الوظيفي بغض النظر عما اذا كان اداؤه لعمله يرقى الى هذا المستوى أو لا يرقى.
وقال: «لتحقيق الاهداف المرجوة من عملية التصنيف الوظيفي التي يقوم الديوان بتنفيذها. والحفاظ على الشكل الهرمي في شغل الوظائف المتدرجة فنيا في كل نوع من انواع العمل، وتوحيد المعاملة بين الموظفين العاملين في نفس المجال في التدرج الفني بين المستويات الوظيفية، «لا بد من ان تستخدم المسميات الوظيفية المتدرجة فنيا في المجموعات الوظيفية التي تم تصنيفها مراعاة للشروط التالية لرفع المستوى الوظيفي للموظف الى المستوى الوظيفي الاعلى مباشرة ما لم يتعارض ذلك مع احكام قرارات مجلس الخدمة المدنية المعمول بها والتي افردت كوادر خاصة لشاغلي الوظائف في بعض المجالات».
وقال: يجب ان تتوافر في الموظف شروط شغل المستوى الوظيفي الاعلى المحددة في التصنيف الوظيفي، ويمكن للجهة اضافة شروط اخرى بالاتفاق مع الديوان، مع الالتزام بأن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز، من دون ان يكون انتقاء الموظفين من بين المستوفين لشروط رفع المستوى الوظيفي من قبل لجنة فنية متخصصة تشكلها الجهة».
وشدد الديوان على ان يكون رفع المستوى الوظيفي للموظف الى المستوى التالي مباشرة لمستوى وظيفته الحالية وان يكون رفع المستوى الوظيفي للموظفين في تاريخ واحد خلال السنة الميلادية ويترك لكل جهة تحديده بما يتناسب ومقتضيات العمل لديها، على ان يكون ذلك خلال الشهرين الاخيرين من السنة الميلادية، وافاد الديوان بان «مدة الخبرة المطلوبة كحد ادنى لشغل الوظيفة لا يدخل في حسابها المدد التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواء كان متندبا أو معارا أو منقولا أو منقطعا أو موقوفا عن العمل أو في اجازة ايا كان نوعها ومدتها».
وزاد: «يستثنى من ذلك الاجازة الدورية والاجازة أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الموظف ومدة الخدمة الالزامية والاحتياطية مع استبعاد فترات القرار أو الغياب»، مشيرا الى ضرورة «مراعاة عدم الاخلال بالاوضاع الوظيفية للموظفين الموجودين في الخدمة عند تعيين موظفين جدد في المستويات الوظيفية المتدرجة فنيا لأي نوع من انواع العمل للمجموعات الوظيفية المصنفة».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور