الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الأحد 3-2-2008

يجب نشر أسماء من يقترح منحهم الجنسية في جميع الصحف
أحمد السعدون يقترح جواز تجنيس من قدم خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير

تقدم النائب احمد السعدون باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وذلك بديلا عن اقتراح سابق باستبدال الفقرة قبل الاخيرة من المرسوم الأميري المذكور بنص آخر وجاء في الاقتراح الجديد ما يلي:
¼ مادة أولى: تضاف الى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار اليه بعد المادة (5) منه، مادتان جديدتان برقمي مادة (5) مكررا ومادة (5) مكررا (أ) نصهما كالآتي:
مادة (5) مكررا: يجوز بقانون ان تمنح الجنسية الكويتية لمن ادى لدولة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير.
ويجب نشر اسم من يقترح منحه الجنسية الكويتية وفقا لهذه المادة في الجريدة الرسمية وفي جميع الصحف الكويتية اليومية التي تصدر باللغة العربية مشفوعا ببيان شامل وتفصيلي عن طبيعة الاعمال الجليلة التي قدمها لدولة الكويت وموضحا به جنسيته الاجنبية - اذا كانت له جنسية - وكذلك بيان المسؤوليات والمهام والاعمال التي تقلدها أو قام بها في بلده أو في غيره وأي بيانات اخرى تبرر منحه الجنسية الكويتية وفقا لاحكام هذه المادة.
ولا يجوز تقديم مشروع القانون لمنح الجنسية الكويتية قبل انقضاء تسعين يوما على الاقل بعد آخر يوم تم فيه النشر وفقا لاحكام الفقرة السابقة.
ولا يجوز ان يتضمن مشروع القانون اسماء اخرى غير التي تم نشرها.
ويجب ان ترفق مع مشروع القانون جميع البيانات المؤيدة لاقتراح منح الجنسية الكويتية لمن وردت اسماؤهم فيه وفقا لأحكام هذه المادة.
مادة (5) مكررا (أ): تسري على من يحصل على الجنسية الكويتية وفقا لاحكام المادة السابقة احكام المادتين 6 و13 من هذا القانون.
وعلى الاجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة السابقة ان يتنازل عن جنسيته الاجنبية- اذا كانت له جنسية اخرى - خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالقانون المتضمن منحه الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك والا اعتبر النص الوارد في القانون بمنحه الجنسية الكويتية لاغيا وكأن لم يكن من تاريخ العمل بالقانون ذاته.
¼ مادة ثانية: يلغى البند اولا من المادة (5) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار اليه.
¼ مادة ثالثة: يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
¼ مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من الاول من شهر يناير 2008م.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور