الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الخميس 24 يوليو 2008 ,21 رجب 1429 , العدد 12627

النص النهائي لمشروع بقانون بشأن مكافحة الاتجار بالأ شخاص وتهريب المهاجرين
تغليظ العقوبات على من يتاجر بالأشخاص بقصد استغلالهم

أقر مجلس الوزراء في جلسته الاثنين الماضي مشروعا بقانون في شأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين، ويعتبر هذا القانون من القوانين المهمة التي تسعى الحكومة من خلاله الى رفع اسم الكويت من القائمة السوداء، التي تضعها وزارة الخارجية الاميركية بشأن الدول التي تتاجر بالبشر.
ويشدد القانون العقوبات لتصل الى خمس عشرة سنة على كل من يقوم بالاتجار بالاشخاص سواء باستعمال القوة او بالتهديد باستعمالها بغرض الاستغلال الذي يشمل استغلال دعارة الغير او اي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي.
وفي ما يلي نص القانون:
التعاريف
ـ يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
1ـ الجريمة عبر الوطنية:
الجريمة التي ترتكب في أي من الأحوال الآتية:
أ ـ في أكثر من دولة واحدة.
ب ـ في دولة واحدة ولكن تم الاعداد او التخطيط او التوجيه، او الاشراف عليها في دولة اخرى.
ج - في دولة واحدة عن طريق جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية في اكثر من دولة.
د - في دولة واحدة ولكن امتدت اثارها الى دولة اخرى او اكثر.
2- جماعة إجرامية منظمة
جماعة منظمة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر، تقوم بفعل مدبر لارتكاب اي من جرائم الاتجار في الاشخاص بقصد الحصول بطريق مباشر او غير مباشر على منفعة مالية او منفعة مادية اخرى.
3- الطفل
كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.
4- الاتجار بالأشخاص
تجنيد اشخاص او استخدامهم او نقلهم او ايواؤهم او استقبالهم بالاكراه، سواء باستعمال القوة او التهديد باستعمالها او بغير ذلك من اشكال الاختطاف او الاحتيال او الخداع او القسر او استغلال السلطة او النفوذ او استغلال حالة الضعف او اعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا عينية، وذلك بغرض الاستغلال الذي يشمل استغلال دعارة الغير او اي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي، او السخرة او الخدمة قسرا او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او نزع اعضاء من الجسد.
5- تهريب المهاجرين
تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما او اشخاص الى دولة ليسوا من رعاياها او المقيمين فيها اقامة دائمة، وذلك بقصد الحصول بطريق مباشر او غير مباشر على منفعة مالية او منفعة مادية اخرى.
6- الدخول غير المشروع
عبور الحدود او الدخول عبر الموانئ البرية او البحرية او الجوية من دون التقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع الى الدولة المستقبلة.
7- وثيقة السفر
أو الهوية المزورة
اي وثيقة او هوية اثبات شخصية في اي من الحالات التالية:
1- اذا كان قد تم تزويرها او اصطناعها او تحويرها تحويرا ماديا من جانب اي شخص غير الشخص او الجهاز المخول قانونا بإعداد واصدار وثائق السفر او الهوية نيابة عن الدولة المعنية.
2- اذا كانت قد اصدرت بطريقة غير سليمة او تم الحصول عليها بالاحتيال او الفساد او الاكراه او بأي طريقة اخرى غير مشروعة.
3- اذا كان من استخدمها شخص غير صاحبها الشرعي.
الاتجار بالأشخاص
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة خمس عشرة سنة كل من قام بالاتجار بالاشخاص على النحو المبين في المادة 1 من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد اذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية:
1- اذا ارتكبت عن طريق جماعة اجرامية منظمة وكان المتهم قد ساهم في انشائها او تنظيمها او ادارتها او تولي قيادة فيها او انضم اليها مع علمه بأغراضها.
2- اذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- اذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه او احد اصوله او فروعه او كانت له سلطة عليه.
4- إذا ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
5- إذا ترتب على الجريمة الحاق أذى بليغ بالمجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة.
6- إذا كان المتهم موظفاً عاماً في الدولة أو احدى الدول التي ارتكبت فيها الجريمة أو تم الاعداد لها فيها أو ترتبت فيها بعض آثارها وكان لوظيفته شأن في تسهيل ارتكاب الجريمة أو اتمامها.
7- إذا كان المجني عليه طفلاً أو أنثى أو من أصحاب الاحتياجات الخاصة.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على ارتكاب الجريمة وفاة المجني عليه، وفي جميع الأحوال لا يعتد بموافقة المجني عليه أو برضائه عن الأفعال المستهدفة بالاستغلال في هذه الجرائم.
تهريب المهاجرين
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف كل من قام بتهريب المهاجرين على النحو المبين في المادة 1 من هذه القانون.
وتكون العقوبة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية:
1- إذا ارتكبت عن طريق جماعة إجرامية منظمة كان المتهم قد ساهم في انشائها أو تنظيمها أو إدارتها أو تولى قيادة فيها أو انضم إليها مع علمه بأغراضها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا ارتكبها شخصان فأكثر أو شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
4- إذا كان المتهم موظفاً عمومياً في الدولة واستغل وظيفته في ارتكاب الجريمة أو كان المتهم له شأن أو نفوذ بالجهات ذات الصلة بدخول الأجانب إليها أو بعبور حدودها أو موانيها.
5- إذا استخدام في ارتكابها وثيقة سفر أو هوية مزورة.
مادة 4
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أخفى شخصا أو أكثر من الذين ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو اشتركوا في ارتكابها أو من المجني عليهم فيها بقصد الفرار من وجه العدالة، أو لأي غرض آخر مع علمه بذلك وكل من ساهم في إخفاء معالم الجريمة.
ويجوز للمحكمة إعفاء المتهم من العقاب إذا كان من أخفاه زوجاً له أو أحد أصوله أو فروعه، وبشرط ألا يكون المتهم ممن ارتكب احدى الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين أو شارك في ارتكابها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى أو قام بالتصرف في شيء متحصل عن هذه الجريمة.
مادة 5
«يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الممتلكات المنقولة ووسائل النقل والأشياء المضبوطة التي استعملت أو التي كان من شأنها أن تستعمل في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد السابقة، وكذلك العائدات المتحصلة منها، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية».
مادة 6
يعاقب بالعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة كل من الممثل القانوني والمدير الفعلي للشخص الاعتباري اذا كان ارتكابها قد تم لحساب الشخص الاعتباري او باسمه مع علمه بذلك، وذلك دون اخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة.
ويجب الحكم فضلا عن ذلك بحل الشخص الاعتباري وباغلاق مقره الرئيسي وفروع مباشرة نشاطه غلقا نهائيا او مؤقتا لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة.
مادة 7
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 2 و3 ولم يبلغ بذلك السلطات المختصة.
ويجوز للمحكمة الاعفاء من هذه العقوبة اذا كان من امتنع عن الابلاغ زوجا للجاني او من اصوله او فروعه او من اقاربه حتى الدرجة الرابعة.
مادة 8
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ هذا القانون او قاومه بالقوة او العنف اثناء تأدية وظيفته او بسببها.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد او المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة اذا نشأ عن التعدي او المقاومة عاهة مستديمة او تشويه جسيم لا يحتمل زواله او اذا كان الجاني يحمل سلاحا او كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الامن. وتكون العقوبة الاعدام اذا افضى التعدي او المقاومة الى الموت.
مادة 9
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استعمل القوة او التهديد او عرض عطية او منفعة من اي نوع او وعد بشيء من ذلك، لحمل شخص على الادلاء بشهادة زور او الادلاء بمعلومات او بيانات غير صحيحة امام جهة التحقيق او المحكمة المختصة فيما يتعلق بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 10
يعفى من العقوبات المنصوص عليها من المادتين 2، 3 من هذا القانون كل من بادر من الجناة الى ابلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها. ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل الابلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك اذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
مادة 11
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
مادة 12
تتولى النيابة العامة او المحكمة المختصة اثناء نظر الجرائم المنصوص عليها في المادتين 2، 3 من هذا القانون، الامر باتخاذ ما تراه من التدبيرين الآتيين:
1- احالة المجني عليه في جريمة الاتجار بالاشخاص او من تم تهريبه من المهاجرين الى الجهات الطبية او دور الرعاية الاجتماعية بحسب الاحوال لتقديم العلاج والرعاية اللازمة له.
2- الايداع باحد مراكز الايواء المؤقتة التي تخصصها الدولة لهذا الغرض حتى يتم اعادته الى الدولة التي يتبعها بجنسيته او التي كان يقيم فيها وقت ارتكاب الجريمة.
مادة 13
استثناء من حكم المادة 83 من قانون الجزاء، لا يجوز في تطبيق احكام هذا القانون النزول بعقوبة الاعدام عن عقوبة الحبس المؤبد والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الاقصى لعقوبة الحبس المؤقت. كما لا يجوز الامر بوقف تنفيذ العقوبة او بالامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لاي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
عرفت التشريعات الداخلية الجريمة المنظمة، فتناولها المشرع الوطني في قوانين الجزاء بالعقاب المشدد بالنظر الى ما تلحقه بالدولة ومواطنيها من اضرار جسيمة، والى الخطورة الاجرامية لمرتكبيها الذين يقترفونها كمجموعة منظمة وبناء على تدبير محكم وتخطيط دقيق.
ثم ما لبث المجتمع الدولي ان تنبه الى ان هذا النوع من الجرائم قد بدأ يأخذ طابعا دوليا، حين عبر بها مرتكبوها الحدود لتقع الجريمة او تمتد آثارها في اكثر من دولة.
ومن هنا فقد بدأ المجتمع الدولي بالتحرك ليدفع عن نفسه شر هذا النوع من الجرائم الخطيرة، عن طريق وضع القواعد التشريعية والتدابير الوقائية لمواجهة «الجريمة المنظمة عبر الوطنية»، وذلك في صورة عدد من الاتفاقات والبروتوكولات التي خصصت لمكافحة الجريمة في بعض صورها الشائعة، بهدف الحد من اثارها على المستويين الدولي والداخلي، وعنيت هذه الاتفاقيات بأن توجب على الدول الاطراف تضمين تشريعاتها الوطنية القواعد اللازمة لتجريم هذه الانشطة، تاركة تحديد العقاب المناسب عليها لكل دولة وفقا لظروفها الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا الاتجاه فقد اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة في نوفمبر من عام 2000 اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها والمكملين لها، اولهما لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص، وبخاصة النساء والاطفال، والثاني لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
وقد صدقت دولة الكويت على هذه الاتفاقية والبروتوكولين المقترنين بها بالقانون رقم 5 لسنة 2006 المعمول به اعتبارا من 4 ابريل سنة 2006، وبذلك اضحى من اللازم اتخاذ التدابير التشريعية الجزائية الملائمة لمواجهة هذه الجرائم بتوصيفها ووضع العقاب المناسب لكل منها.
وتحقيقا لهذه الغاية فقد اعد مشروع القانون المرافق في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. ونصت المادة الاولى منه على تعريف بعض المصطلحات الواردة في سياقه والمكملة لوصف الجرائم الواردة فيه وبيان عناصرها واركانها.
وخصصت المادة 2 منه للعقاب على جريمة «الاتجار بالاشخاص» المبينة بالتعريف الوارد بالمادة الاولى من المشروع، مشددة العقاب عليها اذا اقترنت باحد الظروف المبينة فيها، ومنها ارتكابها عن طريق جماعة اجرامية منظمة او اذا كانت ذات طابع عبر وطني او اذا كان المجني عليه فيها طفلا او انثى او من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما نصت على عقوبة الاعدام اذا ترتب على الجريمة وفاة المجني عليه. وخصصت المادة 3 للعقاب على جريمة تهريب المهاجرين الموصوفة في المادة الاولى باركانها وعناصرها، وشددت العقوبة فيها اذا اقترنت باحد الظروف المحددة، ومنها ارتكابها عن طريق جماعة اجرامية منظمة او كانت ذات طابع عبر وطني او اذا كان المتهم فيها موظفا عموميا واستغل وظيفته في ارتكابها او كان له شأن او نفوذ بالجهات ذات الصلة بدخول الاجانب او عبور الحدود والموانئ.
وعاقبت المادة 4 بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من اخفى شخصا من المتهمين في هذه الجرائم او من المجني عليهم فيها وهم الاشخاص موضوع الاتجار في الجريمة الاولى او المهاجرين المهربين في الجريمة الثانية بقصد الفرار من وجه العدالة او لاي غرض آخر. وذلك لان اخفاء المجني عليه يؤدي الى اخفاء دليل الجريمة، وبالتالي اخفاء معالمها، الامر الذي اقتضى العقاب عليه ايضا.
وأجازت الفقرة الثانية للمحكمة إعفاء المتهم من العقاب اذا كان الشخص الذي أخفاه زوجا له أو احد أصوله أو فروعه، وبشرط ألا يكون مرتكب فعل الاخفاء هو من ارتكب الجريمة الاصلية المنصوص عليها في احدى المادتين 2 أو 3 من القانون، اذ لا يستحق الإعفاء في هذه الحالة.
وكذتك عاقبت في فقرتها الثالثة من يخفي شيئا متحصلا من الجريمة بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة أو احدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة 5 على عقوبة المصادرة الوجوبية للمتلكات ووسائل النقل والأشياء المضبوطة المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، وكذلك للعائدات المتحصلة من الجريمة مع عدم المساس بحقوق الغير حسن النية.
ونصت المادة 6 على معاقبة الممثل القانوني والمدير الفعلي للشخص الاعتباري بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة اذا كان ارتكابها قد تم لحساب هذا الشخص الاعتباري مع علم الجاني بذلك، واضافت عقوبة الغلق لمقره وفروعه نهائيا أو بصفة مؤقتة.
ونصت المادة 7 على عقاب من علم بوجود مشروع لارتكاب احدى هذه الجرائم ولم يبلغ بذلك السلطات المختصة، كما أعفت من هذه العقوبة زوج الجاني أو أيا من أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة، لما لهذه القرابة من مانع أدبي يبرر الامتناع عن الابلاغ.
ووضعت المادة 8 عقوبة لكل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ القانون أو قاومه بالقوة أو العنف، كما شددت العقوبة في حال اذا ما ترتب على التعدي او المقاومة عاهة مستديمة أو تشويه لا يحتمل زواله. وجعلت العقوبة هي الإعدام اذا ترتب على التعدي موت المجني عليه.
وتناولت المادة 9 بالعقاب من يؤثر عن طريق القوة أو الرشوة في ادلاء الاشخاص بشهادة زور أو بمعلومات غير صحيحة لجهات التحقيق أو المحاكمة.
وأعفت المادة 10 من العقاب على الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 2 و3 من بادر من الجناة الى ابلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل تنفيذها. وأجازت للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما أجازت ذلك ولو حصل الابلاغ أثناء التحقيق اذا مكن الجاني السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
وأناطت المادة 11 بالنيابة العامة من دون غيرها الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
كما بينت المادة 12 التدابير المناسبة لحمايةضحايا الجرائم المبينة في القانون من توفير العلاج والمأوى المؤقت لهم حتى تتم اعادتهم للدول التي كانوا يقيمون فيها قبل وقوع الجريمة.
كما نصت المادة 13 على عدم جواز النزول بعقوبة الاعدام عن عقوبة الحبس المؤبد أو بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الأقصى لعقوبة الحبس المؤقت، وعدم جواز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة أو بالامتناع عن النطق عن العقاب، بالنسبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
هذا، ولم يتضمن المشروع نصوصا خاصة بالشروع والاشتراك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فيه، اكتفاء بالقواعد العامة الواردة في شأنهما في قانون الجزاء.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور