الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي - الإثنين 4- 8- 2008- العدد 10626

5 نواب يطرحون قانوناً لمنع الاتجار بالبشر

قدم النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف المطيري ومحمد حسن الكندري وروضان الروضان والدكتور فيصل المسلم اقتراحاً بقانون بشأن منع الاتجار بالأشخاص، محددين فيه أشكال الاتجار بالأشخاص والعقوبات الملائمة لمن يرتكبونه، مطالبين بإنشاء مركز ايواء للضحايا، ولجنتين لتقييم وضع الضحايا وأخرى لمكافحة الاتجار وفيما يلي عرض للقانون:
مادة أولى
المصطلحات المستخدمة
1 - يقصد بتعبير «الاتجار بالأشخاص»: تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم او ايواءهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او النفوذ او استغلال حالة ضعف، او بإعطاء او تلقي مبالغ او مزايا مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال كحد ادنى استغلال دعارة الغير او سائر أشكال الاستغلال الجنسي، او السخرة او الخدمة قسراً، او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق، او الاستعباد او نزع الاعضاء.
2 - يعتبر تجنيد حدث او نقله او تنقيله او ايواؤه او استقباله لغرض الاستغلال «اتجارا بالاشخاص»، حتى اذا لم ينطو على استعمال اي من الوسائل المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3 - يقصد بتعبير «الجماعة الاجرامية»: جماعة محددة البنية، مؤلفة من ثلاثة أشخاص او اكثر، موجودة لفترة من الزمن وتقوم معا بفعل مدبر بهدف ارتكاب جريمة واحدة او اكثر من الجرائم ذات الطابع عبر الوطني او الجرائم المقررة وفقاً لهذا القانون، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية او منفعة مادية أخرى.
4 - يقصد «بالجرم ذي الطابع عبر الوطني»: الجرم الذي يرتكب في أكثر من دولة واحدة، او يرتكب في دولة واحدة ولكن جانباً كبيراً من الاعداد او التخطيط له أو توجيهه او الاشراف عليه جرى في دولة أخرى، او اذا ارتكب في دولة واحدة ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة اجرامية في أكثر من دولة واحدة، او اذا ارتكب في دولة واحدة ولكن له أثراً شديداً في دولة أخرى.
5 - يقصد بتعبير «عائدات إجرامية»: أي ممتلكات تأتي او يتحصل عليها، بشكل مباشر او غير مباشر، من ممارسة «الاتجار بالأشخاص».
مادة ثانية
العقوبة
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون آخر:
1 - يعاقب كل من يتاجر بالأشخاص بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
2 - يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات اذا تم ارتكاب الجريمة بواسطة جماعة إجرامية، او اذا كان المجني عليه حدثاً او من ذوي الاحتياجات الخاصة او خادماً عند الجاني.
3 - يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان الجاني من أصول المجني عليه او المتولين تربيته، او اذا اصيب المجني عليه بمرض لا يرجى الشفاء منه نتيجة ارتكاب الجريمة، او اذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
4 - يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار: كل شخص اعتباري ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص باسمه او لحسابه أو لمنفعته. ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين يعملون لدى الشخص الاعتباري او لحسابه، ويجوز للمحكمة ان تأمر بحل الشخص الاعتباري او بغلقه كلياً او موقتاً.
5 - وفي حال الحكم بالادانة يلزم الجاني بدفع المصاريف، بما فيها اعادة المجني عليه الى دولته او دولة محل اقامته الدائمة اذا كان أجنبياً.
5 - وفي جميع الأحوال، تتم مصادرة العائدات الاجرامية.
7 - ولا تكون لموافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المبين في الفقرة (أ) من المادة الأولى محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها اياً من الوسائل المبينة فيها.
مادة ثالثة
مساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص في مرحلتي التحقيق والمحاكمة
تتخذ الاجراءات الآتية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص: صون الهوية والحرمة الشخصية له، افهامه بحقوقه القانونية بلغة يفهمونها، عرضه على طبيب مختص اذا تبين حاجته لها وايداعه مراكز الايواء أو مراكز المعالجة المطلوبة.
مادة رابعة
مراكز الايواء
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بتنظيم مراكز لايواء ضحايا الاتجار بالأشخاص، تتوافر فيه المساعدة الطبية والنفسية والمشورة والمعلومات الخاصة بحقوقهم القانونية بلغة يمكن لضحايا الاتجار بالأشخاص فهمها، وغيرها من الأمور التنظيمية، على أن يتم توفير مركز واحد على الاقل يؤوي ما لا يقل عن مئتي شخص خلال سنتين من اصدار هذا القانون.
مادة خامسة
لجنة تقييم وضع ضحايا الاتجار بالأشخاص
تنشأ بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة تسمى «لجنة تقييم وضع ضحايا الاتجار بالأشخاص» وتشكل من ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الخارجية، الإدارة العامة للجنسية والجوازات والسفر في وزارة الداخلية، ويتم ترشيح عضوين عن كل جهة، ورئيس يتم اختياره من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس، وللجنة الإطلاع على التقارير المتعلقة بالمجني عليه ولها سماع أقواله أو من يمثله قانوناً، وتختص اللجنة بما يلي:
1 - التنسيق مع وزارة الداخلية لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي او محل دولة محل إقامته الدائمة اذا كان اجنبياً.
2 - التوصية ببقاء المجني عليه وتوفيق اوضاعه القانونية بما يمكنه من العمل.
3 - الخروج بتقييم عام عن وضع ضحايا الاتجار بالاشخاص وإعداد التوصيات للجهات المختلفة.
4 - الأخذ بعين الاعتبار بتوصيات الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالاشخاص والتي تكون الكويت طرفاً فيها، ورفع تقرير بشأنها لوزير الخارجية.
مادة سادسة
لجنة مكافحة الاتجار بالاشخاص
تشكل لجنة بقرار من وزير الداخلية تسمى «لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص» من ممثلين عن الجهات الرسمية يحددها القرار، وتختص بالأمور التالية:
1 - وضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية ضحايا الاتجار.
2 - التنسيق في ما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالاشخاص وتبادلها بشفافية بين الجهات المختصة بالدولة.
3 - تدريب وتأهيل العاملين في هذا المجال، على ان يتم تشكيل هذه اللجنة خلال ستة أشهر من إصدار هذا القانون.
4 - متابعة تنفيذ الجهات الحكومية وغير الحكومية لتوصيات لجنة تقييم وضع ضحايا الاتجار بالاشخاص.
وقال النواب في المذكرة الايضاحية لاقتراح بقانون: إن الاتجار بالأشخاص جريمة شهدتها وعانت منها البشرية منذ أقدم العصور، وهي لا تزال إلى اليوم تمارس بصور مستحدثة، بحيث تحول الإنسان إلى سلعة تتم المتاجرة بها، وهي تقوم على تسخير البشر وتجريدهم من حقوقهم الطبيعية والقانونية وكرامتهم وحتى حياتهم، سواء بالإكراه او بالوعود البراقة التي تغطي الجرم الحقيقي وهو المتاجرة بأقبح صورها.
وأضافوا: وقد تناول الاقتراح بقانون في مادته الأولى المصطلحات، فعرف المقصود «بالاتجار بالأشخاص»، كما عرف المقصود «بالجماعة الاجرامية»، و«الجرم ذا الطابع غير الوطني»، و«العوائد الإجرامية»، وفصلت المادة الثانية العقوبات وشددتها في حالات معينة، وتناولت المادة الثالثة مساعدة ضحايا الاتجار بالاشخاص وحمايتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة عن طريق صون حرمتهم الشخصية والتعامل معهم بلغة يفهمونها وتوفير الرعاية الطبية حسب المقتضى.
وأوضحوا ان المادة الرابعة تناولت انشاء مراكز ايواء للضحايا وتنظيم كل ما تعلق بها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على أن يتم انشاء مركز واحد على الأقل يؤوي ما لا يقل عن مئتي شخص خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتابعوا: بموجب المادة الخامسة تنشأ بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة تسمى «لجنة تقييم وضع ضحايا الاتجار بالاشخاص» تشكل من ممثلين من وزارة الشؤؤن الاجتماعية والعمل ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية تضطلع بتقييم وضع ضحايا الاتجار بالاشخاص، في حين تناولت المادة السادسة تشكيل لجنة لمكافحة الاتجار بالاشخاص تختص بوضع البرامج وتوفير المعلومات بين الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ التوصيات، وقضت المادة السابعة بالغاء كل نص يخالف احكام هذا القانون، وأخيراً، المادة الثامنة التي قضت بتنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور