الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي - الخميس 16 اكتوبر 2008 - العدد 10699

سأل عن أسباب عدم منحها لمستحقين من أبناء الكويتيات
وعدم مراجعة أوضاع 17 اسما نالوها على بند الخدمات الجليلة
 ولم يتنازلوا عن جنسياتهم الأجنبية
المليفي «يستجوب» جابر الخالد بخمسة أسئلة :
لماذا لم تسحبوا جنسيات 389 شخصا لا يستحقونها؟

واصل النائب احمد المليفي تصويبه على ملف التجنيس فأمطر وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بخمسة اسئلة تمحورت حول مرسوم التجنيس الذي صدر العام 2007 وكشوفات سحب الجنسية من غير مستحقيها ومنحها لانباء الكويتيات المتزوجات من اجانب، وسحبها ممن لم يتخل عن جنسيته الاجنبية، خصوصا الاشخاص الـ17 الذين تم منحها لهم تحت بند «خدمات جليلة»، اضافة الى مراجعة اوضاع من منح الجنسية.
وتطرق المليفي في اسئلته الى وزير الداخلية إلى عدد 389 اسما ممن منحوا الجنسية سجلت عليهم قيود أمنية وزوروا شهادات غير صادقة عن وضعه.
وذكر المليفي في سؤاله الأول: «لما كان قد صدر المرسوم رقم 397 لسنة 2007 بشأن منح الجنسية الكويتية بناء على عرض وزير الداخلية متضمنا 556 اسما، قد منحوا الجنسية بموجب المادة الخامسة الفقرة ثالثا من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وحيث انه قد اثير الكثير من الاعتراضات على بعض الاسماء التي منحت الجنسية الكويتية بموجب هذا المرسوم مما حدا بوزير الداخلية ان يطلب مراجعة هذه الاسماء واعداد كشف بحالاتها وفقا للمعلومات المتوافرة في وزارة الداخلية.
ولما كان الكشف الذي اعدته الجهات المختصة في الوزارة قد احتوى على عدد 389 اسما سجلت عليهم قيود امنية لاسباب متعددة وان الكثير منهم قد اعطى بيانات كاذبة وقدم شهادات غير صادقة عن حقيقة وضعه.
وحيث ان المادة 21 مكرر من قانون الجنسية قد نصت على ان «تسحب شهادة الجنسية الكويتية اذا تبين انها اعطيت بغير وجه حق بناء على غش او اقوال كاذبة او شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وينبني على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية».
وحيث ان الكشف الذي اعدته الادارة المعنية في وزارة الداخلية وبناء على تعليمات وزير الداخلية قد اثبت وجود هذه المخالفات بل ان بعضها جرائم ارتكبت من اشخاص منحوا الجنسية لذلك ارجو افادتي عن الاتي:
هل تم عرض هذا الكشف وما تضمنه من اسماء على مجلس الوزراء تمهيدا لسحب شهادة الجنسية ممن حصل عليها بغير وجه حق؟ وان لم يتم ذلك فما الاسباب التي منعت القيام بهذا الاجراء تطبيقا للقانون وحماية لحق الوطن؟ ومتى سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك التزاما وتنفيذا للقانون؟»
وافاد النائب المليفي في سؤاله الثاني: «حيث ان البند ثانيا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية قد نص على أن «يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية للمولود من ام كويتية المحافظ على الاقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد اذا كان ابوه الاجنبي اسيرا او قد طلق امه طلاقا بائنا أو توفي عنها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد».
وحيث ان هناك- كما وصل إلى علمنا- الكثير من طلبات الكويتيات بالتأسيس ممن تقدمن منذ امد بعيد بطلب تجنيس ابنائهن وتنطبق عليهن الشروط الواردة بنص القانون ولم يتم منح ابنائهن الجنسية الكويتية رغم منح الجنسية الكويتية لاخرين، لهؤلاء الابناء الاولوية عليهم، وان التأخير في منحهم الجنسية الكويتية قد ادى إلى عدم قدرتهم على الاستمرار الطبيعي في حياتهم التعليمية او الوظيفية او الاجتماعية فمنعهم من مواصلة التعليم الجامعي او حرمانهم من الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاتهم العلمية او أضاع عليهم فرص الزواج والاستقرار الاجتماعي والنفسي وهم في النهاية ابناء كويتية بالتأسيس وليس لهم غير الكويت وطن لذلك ارجو توجيه السؤال التالي إلى وزير الداخلية:
- كم عدد الكويتيات بالتأسيس اللاتي تقدمن بطلب الجنسية الكويتية لابنائهن ممن تنطبق عليهن الشروط المنصوص عليها؟
- ما الاسباب الداعية إلى تأخير اعطاء ابنائهن الجنسية الكويتية لا سيما ان بعض ابنائهن قد بلغوا من الكبر، ما يستدعي دخولهم الجامعات او الحصول على وظائف او الزواج والتأخير في منحهم الجنسية يحرمهم من هذه الحقوق الانسانية الاساسية؟
- ما خطة الوزارة في منحهم الجنسية الكويتية وبأسرع وقت حتى لا يبلغ الضرر مدى لا يمكن في المستقبل تداركه؟».
ونص سؤال المليفي الثالث إلى وزير الداخلية على الآتي:
- هل تم الالتزام بنص المادة 11 مكرر من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية لكل الحالات التي تم تجنيسها وفقا للمواد 4 و5 و7 و8؟
- اذا كان الجواب بالنفي فما الاسباب؟
- اذا كان الجواب بالايجاب ارجو تزويدي باسماء كل من اكتسب الجنسية بناء على هذه المادة وفقا للمرسوم الصادر بذلك مع تزويدي بصورة مما قدمه من اثبات عن تنازله عن جنسيته الاجنبية وصورة من الكتاب الموجه إلى دولة المتنازل تبين فيه تنازله عن جنسيته الاصلية لحصوله على الجنسية الكويتية؟
- هل تم صدور اي مرسوم سحب للجنسية عن اي حالات لم تلتزم بهذه المادة، مع تزويدي بنسخة من هذا المرسوم».
وذكر النائب المليفي في سؤاله الرابع الآتي:
«لما كان المرسوم رقم 398 لسنة 2007 بشأن منح الجنسية الكويتية الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2007 بناء على عرض وزير الداخلية قد تضمن 17 اسما قد منحوا الجنسية الكويتية بموجب المادة الخامسة الفقرة اولا خدمات جليلة - من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية».
ولما كانت المادة 11 مكرر من المرسوم الاميري آنف الذكر قد نصت «على الاجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لاحكام المواد 4 و5 و7 و8 من هذا القانون ان يتنازل عن جنسيته الاجنبية إذا كان له جنسية اخرى خلال ثلاثة اشهر من حصوله على الجنسية الكويتية وان يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك والا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره».
وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
وحيث ان المرسوم رقم 398 قد صدر بتاريخ 31 ديسمبر 2007 فقد مضت منذ وقت طويل مدة الثلاثة اشهر المشار اليها في المادة المذكورة، وعليه فإن من لم يتقدم من منح الجنسية باثبات تنازله عن جنسيته قد اعتبر منحه هذه الجنسية كأن لم يكن لا يجوز معه التمديد او التصحيح لذلك ارجو توجيه السؤال التالي إلى وزير الداخلية:
- هل قام الاشخاص السبعة عشر الذين منحوا الجنسية الكويتية باثبات تنازلهم عن جنسياتهم وفقا لنص المادة المذكورة وفي الميعاد المحدد؟
- إذ لم يتم قيامهم بذلك كلهم او بعضهم وخلال المهلة المحددة فإن مرسوم منحهم الجنسية قد اضحى كأن لم يكن فهل قمتم من جانبكم بعرض اسمائهم على مجلس الوزراء لاصدار مرسوم بسحب الجنسية منهم تطبيقا لحكم المادة 11 مكرر من القانون؟
- إذا كانوا جميعهم او بعضهم قاموا بتقديم ما يثبت تنازلهم عن جنسياتهم فأرجو تزويدي بصورة من هذا الاثبات وصورة من الكتاب او الكتب الموجهة إلى دولهم لابلاغهم بهذا التنازل بسبب كسبهم الجنسية الكويتية؟.
وفي سؤاله الخامس ذكر المليفي:
«لما كانت المادة 13 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية تنص على ان «يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لاحكام المواد 3 و4 و5 و6 و7 و8 من القانون وذلك في الحالات الآتية:
- إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش او بناء على اقوال كاذبة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
- إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحة الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة.
- إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا لاسباب تتصل بالشرف او بالامانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا او امنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية.
- إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد او على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
ولما كان الهدف من هذه المادة وضع المجنس تحت التجربة والتأكد من حسن سيرة واندماجه في المجتمع بعيدا عن ارتكاب الجرائم المؤثمة فيكون عنصر اضافة وتقوية للمجتمع لا عنصر تقويض لامنه الاجتماعي والاقتصادي لذلك ارجو توجيه السؤال التالي إلى وزير الداخلية:
- هل هناك جهة محددة في وزارة الداخلية تتابع المجنسين الذين منحوا الجنسية الكويتية للتأكد من سلامة موقفهم ومدى التزامهم بتطبيق القانون وفقا لنص المادة المذكورة؟
- هل هناك حالات ارتكبت جرائم او مخالفات او انتهاكات لما ذكر حصرا في المادة المذكورة؟ وما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن؟

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور