الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - السبت 21 نوفمبر 2009

في مشروع بقانون أحالته الحكومة بمرسوم إلى مجلس الأمة وطلبت له صفة الاستعجال
لجنة وطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي

كتب محمد السلمان:
أحالت الحكومة لمجلس الأمة ووفقا لمرسوم رقم 328 لسنة 2009 بإحالة مشروع قانون في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع نظره على وجه الاستعجال وفقاً لنص المادتين (98، 181) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وجاء في مشروع القانون في شأن مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب المحال من الحكومة للمجلس ما يلي:
الفصل الأول
تعاريف
* المادة «1»: في تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها ما لم ينص على خلاف ذلك:
(أ): الأموال:
الأصول سواء كانت أصولا مادية أو غير مادية، منقولة أو ثابتة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات القانونية بكافة أشكالها وأنواعها المثبتة لكل ما تقدم، وأي مصلحة أو أرباح أو دخل ناتج عن تلك الأصول.
(ب): غسيل الأموال
كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها أو التصرف فيها أو ادارتها أو حفظها أو استبدالها أو ايداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها، اذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك اخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره.
(ج) المؤسسات المالية وفروعها وشركاتها التابعة العاملة في دولة الكويت وفي الخارج والمؤسسات غير المالية العاملة في دولة الكويت وتشمل:
-1 البنوك الوطنية، وفروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت.
-2 شركات ومؤسسات الصرافة.
-3 شركات الاستثمار.
-4 صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها.
-5 شركات ووكلاء التأمين.
-6 شركات ومؤسسات الوساطة المالية.
-7 الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال تداول الأوراق المالية.
-8 الشركات التي تتولى حفظ أو تحصيل أو ادارة الأموال.
-9 الشركات والمؤسسات الفردية التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
-10 المؤسسات أو الهيئات أو المنظمات الخيرية أو غير المستهدفة للربح.
-11 الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة شخصاً اعتبارياً أو شخصا طبيعياً.
(د) المتحصلات: الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون.
(هـ) الارهاب: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد أيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي أو جماعي ويهدف الى القاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بايذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو الحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.
(و) تمويل الارهاب: كل فعل يتضمن جمع أو تحصيل أو تسليم أو تخصيص أو نقل أو تقديم أو تحويل أموال أو عائداتها لأي نشاط ارهابي في الداخل أو الخارج أو القيام لصالح هذا النشاط أو عناصره بأي عمليات مصرفية أو مالية مشروعة أو تجارية أو التحصل بطريق مباشرة أو غير مباشرة أو بالوساطة على أموال لاستغلالها لمصلحته أو الدعوة والترويج لمبادئه أو تدبير أماكن للتدريب أو الايواء لعناصره أو تزويدهم بالأسلحة أو المستندات أو أية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم والتمويل مع العلم بذلك، سواء وقع الفعل الارهابي أو لم يقع.
(ز) الجهات الرقابية: هي الجهات الحكومية التي تعهد اليها القوانين بمنح التراخيص للمؤسسات المالية وغير المالية المبينة بالبند «جـ» والمختصة بالرقابة والاشراف على تلك الجهات.
(ح) الوحدة: وحدة التحريك المالية الكويتية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون.
(ط) السلطات المختصة: الجهات الحكومية التي اختصها هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له أو القوانين الأخرى في الدولة بدور في مكافحة الجرائم.
(ك) اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
(م) المالك المستفيد: كل شخص يمتلك أو يسيطر بالكامل على أموال أو ممتلكات العميل أو الشخص الذي تتم المعاملات نيابة عنه، وكذا الأشخاص الذين يمارسون سيطرة فعلية على أموال أو ممتلكات الشخص الاعتباري.
(ن) الوزير المختص: وزير المالية.
الفصل الثاني اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب
* المادة «2»: تنشأ لجنة وطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد اختصاصاتها وتشكيلها ونظام العمل بها.
* الفصل الثالث: (جرائم غسيل الأموال)
* المادة «3»: يحظر غسيل الأموال المتحصلة من الجرائم الآتية:
- جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي.
- الجرائم التي يكون الارهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها.
- جرائم زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.
- جرائم جلب واستيراد وحيازة وتصنيع الخمور والمشروبات المسكرة بقصد الاتجار.
- جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
- جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم القتل العمل والاعتداء على الأشخاص.
- جرائم الاتجار بالبشر أو تهريب المهاجرين.
- جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والتربح من الوظيفة العامة.
- جرائم اختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها أو تسهيل ذلك للغير.
- جرائم الاضرار العمدي بالمال العام.
- جرائم التزوير وتزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات، وجرائم التدليس والغش.
- جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
- جرائم السرقة عن طريق استعمال العنف وجرائم ابتزاز مال الغير.
- جرائم النصب وخيانة الأمانة.
- جرائم الفجور والدعارة والقمار.
- جرائم التهرب الضريبي.
- جرائم التهرب الجمركي.
- الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة.
سواء وقعت جريمة غسيل الأموال أو تمويل الارهاب أو الجرائم المذكورة أو جزء منها في الداخل أو الخارج بشرط ان يكون معاقبا عليها في كلا القانونين الكويتي والأجنبي.
الفصل الرابع (وحدة التحريات المالية الكويتية)
* المادة «4»: تنشأ وحدة مستقلة للتحريات المالية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد تبعيتها وبتشكيلها وبنظام العمل بها.
* المادة «5»: تتولى الوحدة الاختصاصات الآتية:
-1 تلقي الاخطارات الواردة من المؤسسات المالية وفروعها وشركاتها التابعة العاملة في دولة الكويت وفي الخارج والمؤسسات غير المالية العاملة في دولة الكويت عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسيل الأموال أو تمويل الارهاب.
-2 تجميع المعلومات والبيانات المتصلة باخطارات المعاملات المشبوهة وتحليلها.
-3 تبادل المعلومات الخاصة باخطار المعاملات المشبوهة مع الجهات الرقابية والسلطات المختصة، وكذا مع وحدات التحريات المالية النظيرة في الدول الأخرى، وفق أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الكويت طرفا فيها أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
-4 انشاء قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات وتكون هذه المعلومات سرية.
-5 اصدار أمر الى المؤسسات المالية وغير المالية وفروعها وشركاتها التابعة في الكويت بتعليق المعاملة المشتبه في أنها متعلقة بغسيل الأموال أو تمويل الارهاب لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام عمل.
-6 اصدار تقارير أو نشرات احصائية عن أنشطتها.
* المادة «6»: تتولى الوحدة أعمال التحري والفحص عما يرد اليها من اخطارات ومعلومات في شأن العملية التي يشتبه في أنها تتضمن غسيل الأموال أو تمويل الارهاب، وتقوم بابلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحري من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وللوحدة ان تطلب من النيابة العامة كشف سرية الحسابات المصرفية وطلب البيانات والكشوفات والمعلومات التي تراها ضرورية لتنفيذ مهامها.
* المادة «7»: يكون للعاملين بالوحدة وبالوزارات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرارا من الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
* المادة «8»: يحظر على أي من العاملين بالوحدة افشاء أي من المعلومات او البيانات المتاحة لدى الوحدة والمتعلقة بطبيعة عملها سواء أثناء عمله أو بعد تركه للعمل.
الفصل الخامس: (الاجراءات التحفظية)
* المادة «9»: للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو بعضها الى حين الفصل في الدعوى، ولكل ذي شأن أن يتظلم للمحكمة المختصة من أمر المنع من التصرف بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة أما برفضه، أو الغاء الأمر أو تعديله وتقرير الضمانات اللازمة ان كان لها مقتضى، ولا يجوز التظلم مرة أخرى الا بعض مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم الأول.
ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين العدول عن الأمر أو تعديله وفقا للاعتبارات التي يراها.
الفصل السادس: (التزامات الجهات الرقابية والسلطات)
* المادة «10»: تلتزم الجهات الرقابية بانشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية وغير المالية بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الارهاب.
الفصل السابع: (التزامات المؤسسات المالية وغير المالية)
* المادة «11»: تلتزم المؤسسات المالية وفروعها وشركاتها التابعة العاملة في دولة الكويت وفي الخارج والمؤسسات غير المالية العاملة في دولة الكويت بما يلي:
-1 اخطار الوحدة عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الارهاب المشار اليهما في المادة الأولى من هذا القانون فور اكتشافها.
-2 تبني سياسات مكتوبة ونظم رقابة داخلية ملائمة بما يمكنها من اكتشاف أي من العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الارهاب فور اكتشافها والحيلولة دون استغلالها لتمرير العمليات المشبوهة.
-3 عدم اجراء أي تعامل بأسماء مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية.
-4 وضع النظم الكفيلة للحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للمتعاملين معها استنادا الى مستندات رسمية سواء كان المتعامل شخصاً طبيعياً أو معنوياً.
-5 الالتزام بالتعليمات الصادرة لها من الجهات الرقابية بشأن مكافحة غسل الأموال أو تمويل الارهاب.
-6 الامتناع عن تنفيذ اي معاملات مشكوك في أنها ترتبط بغسل أموال أو تمويل ارهاب حتى يتم ابلاغ هذه الشكوك الى الوحدة، فاذا كان الامتناع عن تنفيذ هذه المعاملة غير ممكن أو انه سيترتب عليه الافصاح عن وجود شكوك بشأن المعاملة المشبوهة الى اطرافها يمكن للمؤسسات المالية وغير المالية وفروعها وشركاتها التابعة العاملة في دولة الكويت تنفيذ هذه المعاملة وتقديم اخطار عن تلك المعاملة فورا الى الوحدة.
-7 تزويد الوحدة بما تطلبه من المعلومات أو البيانات التي تراها ضرورية لتنفيذ مهامها مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة «6».
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتعين على المؤسسات المالية وفروعها وشركاتها التابعة العاملة في دولة الكويت وفي الخارج والمؤسسات غير المالية العاملة في دولة الكويت اتباعها في تنفيذ التزاماتها.
* المادة «12»: تلتزم المؤسسات المالية وفروعها وشركاتها التابعة العاملة في دولة الكويت وفي الخارج والمؤسسات غير المالية العاملة في دولة الكويت بامساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الخارجية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات والبيانات ذات العلاقة، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو من تاريخ قفل الحساب ـ على حسب الأحوال ـ وان تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات الرقابية ذات العلاقة بنطاق عملها عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في أي من الجرائم الخاضعة لهذه الأحكام.
الفصل الثامن
الجرائم والعقوبات
* المادة «13»: لا يسأل جنائياً أو مدنياً أو ادارياً من قام ـ بحسن نية ـ بواجب الاخطار عن أي من العمليات المشتبه فيها وفقاً لأحكام هذا القانون أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها.
* المادة «14»: يحظر الافصاح لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أي اجراء من اجراءات الاخطار والتحري أو الفحص التي تختص في شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل الارهاب، أو عن البيانات المتعلقة بها.
* المادة «15»: يجب على كل مسافر عند دخوله البلاد أو خروجه منها أن يبلغ السلطات الجمركية عما بحوزته من عملات وطنية أو أجنبية، أو أدوات مالية لحاملها القابلة للتداول وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
* المادة «16»: مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
* المادة «17»: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد على كامل قيمة هذه الأموال، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو المتحصلة منها ـ أو بغرامة اضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها الى الغير حسن النية.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب دون الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من عملية غسل الأموال.
* المادة «18»: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة تمويل الارهاب.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو عائداتها والأسلحة والمستندات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدعم والتمويل.
* المادة «19»: مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون، تسأل المؤسسات المالية وفروعها وشركاتها التابعة والمؤسسات غير المالية العاملة في دولة الكويت جزائياً عن جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون.
وتعاقب المؤسسات المالية وفروعها وشركاتها التابعة والمؤسسات غير المالية العاملة في دولة الكويت بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار اذا وقعت الجريمة باسمها أو لحسابها بواسطة أحد اجهزتها أو مديريها أو ممثليها أو أحد العاملين بها، وتحكم المحكمة بالغاء الترخيص في مزاولة النشاط اذا كانت الشركة قد انشئت بغرض ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الاخلال بحقوق الغير حسني النية، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
* المادة «20»: تضاعف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة «17» من هذا القانون وتضاعف عقوبة الغرامة بما لا يقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد عن ضعف قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو المتحصلة منها، وذلك دون الاخلال بحقوق الغير حسني النية في حالة ما اذا توافرت احدى الحالات الآتية:
-1 اذا تمت الجريمة من خلال مجموعة منظمة.
-2 اذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابي أو بقصد تمويله.
-3 اذا ارتكبها الجاني مستغلا سلطة وظيفته أو نفوذه.
-4 اذا ارتكبت الجريمة من خلال جمعية ذات نفع عام.
-5 اذا عاد الجاني الى ارتكاب الجريمة.
* المادة «21»: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، مع العزل من الوظيفة، كل من تعمد مخالفة أيا من أحكام المواد (8)، (11)، (12)، (14) من هذا القانون، أو قام باتلاف أو اخفاء مستندات أو أدوات تتعلق بتلك الجريمة.
ويعاقب كل من يثبت تقصيره في القيام بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 8، 11، 12، 14 من هذا القانون بالغرامة التي لا تتجاوز عشرين ألف دينار.
* المادة «22»: في حالة مخالفة أحكام المادة «15» تقوم السلطات الجمركية بالتحفظ على العملات الوطنية أو الأجنبية أو الأدوات المالية لحاملها القابلة للتداول موضوع المخالفة الى أن يفرج عنها من النيابة العامة بعد التثبت من أنها غير مرتبطة بجريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
* المادة «23»: في حالة تعدد الجناة في جريمة غسيل الأموال أو تمويل الارهاب، اذا بادر أحدهم بابلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق، بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأي من هذه السلطات بها، أو ابلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه الى ضبط الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضي المحكمة ـ متى قدرت توافر هذه الشروط ـ باعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي الحبس والغرامة المقررتين في الفقرة الأولى من المادة «17» من هذا القانون، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة في الفقرة الثانية من المادة ذاتها.
* المادة «24»: لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية في جريمة غسل الأموال أو تمويل الارهاب المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بعد العمل به.
ولا تسقط بمضي المدة العقوبة المقضي بها في تلك الجريمة بعد العمل بهذا القانون.
ولا يجوز تطبيق أحكام 81، 82 من قانون الجزاء في شأن جريمة غسل الأموال أو تمويل الارهاب.
الفصل التاسع: (التعاون القضائي الدولي)
* المادة «25»: تتبادل النيابة العامة مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال أو تمويل الارهاب، وذلك بالنسبة الى المساعدات والانابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليه والأموال وطلب تجميدها، وذلك كله وفق القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف التي صدقت عليها دولة الكويت أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
* المادة «26»: يجوز للنيابة العامة اذا تلقت طلبا من الجهات القضائية الاجنبية المختصة بدولة أخرى ان تأمر بتعقب أو حجز الممتلكات أو العائدات أو الوسائط المرتبطة بجرائم منصوص عليها في هذا القانون اذا ارتكبت تلك الجرائم في الدولة الأخرى وبالمخالفة لقوانينها، وذلك اذا وجدت اتفاقية ثنائية مصدقة عليها مع تلك الدولة في هذا الشأن أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك كله مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية.
* المادة «27»: لمحكمة الجنايات أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال أو تمويل الارهاب وعائداتها، وذلك كله وفق القواعد والاجراءات التي تتضمنها الاتفاقية الثنائية أو المتعددة الاطراف التي صدقت عليها دولة الكويت، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
* المادة «28»: يجوز للجهات القضائية الكويتية التصرف في حصيلة الأموال المحكوم نهائياً بمصادرتها في جرائم غسل الأموال أو تمويل الارهاب من جهات قضائية كويتية أو اجنبية وفق القواعد التي تنظم توزيع تلك الحصيلة والتي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف التي صدقت عليها دولة الكويت أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
الفصل العاشر (أحكام ختامية)
* المادة «29»: تختص النيابة العامة ـ دون غيرها ـ بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتختص محكمة الجنايات بنظر هذه الجرائم.
* المادة «30» يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اصدار هذا القانون.
* المادة «31»: يلغي العمل بالقانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بالنظم والقرارات المعمول بها لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
* المادة «32»: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور