الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاربعاء 03 سبتمبر 2008 ,03 رمضان 1429 , العدد 12668

خمسة نواب يقترحون قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر

طلب النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد المطيري ود. محمد الكندري وروضان الروضان في اقتراح بقانون يقضي بمنع الاتجار بالاشخاص، حيث حددت المادة الاولى، العبارات التالية، المعنى المبين قرين كل منها:
1ـ الاتجار بالاشخاص: تجنيد الاشخاص او نقلهم او ايواؤهم او استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها او الخطف او الاحتيال او استغلال السلطة او استغلال حالة ضعف، او بإعطاء او تلقي مزايا مالية او عينية لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لهذا الغرض. ويشمل الاستغلال على وجه الخصوص استغلال دعارة الغير وسائر اشكال الاستغلال الجنسي او السخرة، او الاسترقاق او نزع الاعضاء. كما يعتبر تجنيد حدث او نقلة او ايواؤه او استقباله لغرض الاستغلال اتجارا بالاشخاص ولو لم ينطو على استعمال اي من الوسائل السابقة.
2 ــ الجماعة الإجرامية: جماعة محددة البنية، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تعمل لفترة من الزمن وتقوم بفعل مدبر بهدف ارتكاب جريمة واحدة أو اكثر من الجرائم ذات الطابع عبر الوطني أو الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من أجل الحصول بشكل مباشر او غير مباشر على منفعة مالية او منفعة مادية أخرى.
3 ــ الجريمة ذات الطابع عبر الوطني: الجريمة التي ترتكب في أكثر من دولة واحدة او ترتكب في دولة واحدة، ولكن جانبا كبيرا من الإعداد أو التخطيط لها أو توجهها او الاشراف عليها جرى في دولة أخرى، او اذا ارتكبت في دولة واحدة ولكن ضلعت في ارتكابها جماعة اجرامية في أكثر من دولة واحدة او اذا ارتكبت في دولة واحدة ولكن كان لها اثر شديد في دولة أخرى.
4 ــ عائدات إجرامية: اي ممتلكات يتم الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من ممارسة الاتجار بالأشخاص.
ومع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر وضع في مادته الثالثة معاقبة كل من تاجر بالأشخاص بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات اذا تم ارتكاب الجريمة بواسطة جماعة إجرامية او كان المجني عليه حدثا او من ذوي الاحتياجات الخاصة او خادما عند الجاني، وتكون العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان الجاني من اصول المجني عليه أو المتولين تربيته، او اذا اصيب المجني عليه بمرض لا يرجى الشفاء منه نتيجة ارتكاب الجريمة او كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار كويتي كل شخص اعتباري ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص باسمه او لحسابه مع علم المسؤول عنه بذلك. ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين الذين يعملون لدى الشخص الاعتباري او لحسابه وفي حالة الادانة يجوز للمحكمة ان تأمر بحل الشخص الاعتباري او بوقف نشاطه بصورة دائمة او بصورة مؤقتة لا تزيد على سنة، وفي حالة الحكم بالادانة يلزم الجاني في جميع الاحوال السابقة بدفع المصاريف، بما فيها نفقات اعادة المجني عليه الى دولته محل اقامته الدائمة اذا كان اجنبياً وتأمر المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة ولا تكون موافقة المجني عليه في تطبيق هذه المادة محل اعتبار.
وتتخذ الجهات المعنية كل في حدود اختصاصها، الاجراءات الآتية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لضحايا جريمة الاتجار بالاشخاص:
1- صون هويتهم وحرمتهم الشخصية.
2- تعريفهم بحقوقهم القانونية بلغة يعرفونها.
3- ايداعهم مراكز الايواء.
ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا بتنظيم مراكز لايواء ضحايا الاتجار بالاشخاص، تتوافر فيها المساعدة الطبية والنفسية والمشورة والمعلومات الخاصة بحقوقهم القانونية بلغة يفهمونها، على ان يتم توفير مركز ايواء واحد على الاقل يسع ما لا يقل عن مائتي شخص خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنشأ بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة تسمى «لجنة تقييم وضع ضحايا الاتجار بالاشخاص»، وتشكل من ممثلين اثنين عن كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الخارجية، الادارة العامة للجنسية وجوازات السفر في وزارة الداخلية، ورئيس يعينه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وللجنة الاطلاع على التقارير المتعلقة بالمجني عليه ولها سماع اقواله او أقوال من يمثله قانونا وتختص بما يلي:
1ـ التنسيق مع وزارة الداخلية لاعادة المجني عليه الى موطنه الاصلي او دولة محل اقامته الدائمة اذا كان اجنبيا.
2ـ التوصية ببقاء المجني عليه وتوفيق اوضاعه القانونية بما يمكنه من العمل.
3ـ اعداد تقييم عام عن وضع ضحايا الاتجار بالاشخاص واعداد التوصيات اللازمة في شأنهم وتقديمها إلى الجهات المختلفة.
تأخذ اللجنة بعين الاعتبار توصيات الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تكون الكويت طرفا فيها، ووضع تقرير بشأنها تقدمه الى وزارة الخارجية.
وتشكل لجنة بقرار من وزير الداخلية تسمى «لجنة مكافحة الاتجار بالاشخاص» من ممثلين عن الجهات الرسمية المعنية يحددها القرار، وتختص بالامور التالية:
1ـ وضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية ضحاياه.
2ـ التنسيق في ما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالاشخاص وتبادلها بشفافية بين الجهات المختصة في الدولة.
3ـ تدريب وتأهيل العاملين في هذا المجال.
4ـ متابعة تنفيذ الجهات الحكومية وغير الحكومية لتوصيات لجنة تقييم وضع ضحايا الاتجار بالاشخاص على ان يتم تشكيل هذه اللجنة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور