الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - السبت23-12-2006

يعمل على مراجعة القوانين والقرارات المتعلقة بالأسرة والطفل والمرأة
«الصحية والاجتماعية» تقر قانونا بإنشاء المجلس الأعلى للأسرة لوضع الخطط ومواجهة التحديات

وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل على الاقتراح بقانون في شأن انشاء المجلس الأعلى للأسرة المقدم من الاعضاء د.عادل الصرعاوي، عبدالله الرومي، علي الراشد، د.فيصل المسلم، د.ناصر الصانع، د.وليد الطبطبائي، وجاء في تقرير اللجنة ان رئيس مجلس الامة احال بتاريخ 2006/10/9، الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل التقرير الثالث والعشرين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانون المشار اليه عاليه. وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 2006/11/19م.
وقد تبين للجنة ان الاقتراحين بقانون قد تبنيا فكرة انشاء المجلس الأعلى للأسرة يولي الاهتمام الكامل للأسرة على مستوى خطط التنمية وبرامج عمل الحكومة وذلك لمواجهة التغيرات والتحديات التي تواجه الأسرة والمجتمع.
كما تبين للجنة ان الاقتراحين بقانون المعروضين قد تطابقا من حيث الفكرة والصياغة، فقررت اللجنة ضمهما في مشروع قانون واحد.
وجاء في القانون بشأن إنشاء المجلس الاعلى للأسرة كما اقرته اللجنة ما يلي:
مادة (أولى): ينشأ مجلس اعلى يسمى (المجلس الأعلى للأسرة) يلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وفي تطبيق احكام هذا القانون، يكون للمصطلحين التاليين المعنى المبين قرين كل منهما:
الوزير: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
المجلس: المجلس الأعلى للأسرة.
مادة (ثانية): يعمل المجلس على تحقيق الاهداف التالية:-
أ - أهداف دراسية استكشافية:
(1) التعرف على المشكلات الاسرية ودراستها والتصدي لها بالحوار والاقناع والوسائل العلمية والعملية الحديثة واقتراح الحلول المناسبة لها.
(2) دراسة المشكلات التي يواجهها الشباب واقتراح الحلول المناسبة لها بالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة، العامة والخاصة.
(3) متابعة الدراسات والتوصيات التي تصدر عن الجهات المعنية بشؤون الأسرة.
(ب) أهداف تقييمية تشخيصية:
(1) العمل على مراجعة القوانين والقرارات المتعلقة بالأسرة سواء الخاصة بالطفل أو المرأة.
(2) العمل على مراجعة وتقويم الظواهر المتعلقة بالأسرة الكويتية كظاهرة الطلاق، وقضايا الحضانة والأم ذات العائل الوحيد.
(3) تقييم الدور الذي تقوم به المؤسسات الحكومية والخاصة تجاه الأسرة لايجاد قدر من التكامل والبعد عن التداخل والتكرار بين تلك المؤسسات.
(4) العمل على تحسين اوضاع المرأة بوجه عام وعلى الخصوص المرأة العاملة بما يوفق بين عملها في مجتمعها وواجباتها نحو الأسرة.
(ج) أهداف علاجية:
1 - القيام بالاشراف على الانشطة والفعاليات الموجهة للأسرة بكافة اشكالها.
2 - القيام بالاشراف على المؤسسات الخاصة بالأسرة كمكتب الشهيد ومكتب الانماء الاجتماعي ومراكز تنمية المجتمع التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وادارة الاستشارات الاسرية بوزارة العدل.
3 - تعزيز دور الأسرة في المجتمع وتوفير الرعاية لها وللأفراد المكونين لها.
4 - صون الأسرة وتأمينها مما يخل بوحدتها أو يؤثر في ترابطها في اطار القيم والتقاليد.
مادة (ثالثة): للمجلس في سبيل تحقيق اهدافه على وجه الخصوص ما يأتي:-
1 - وضع الخطط والبرامج في اطار خطة التنمية وبرامج عمل الحكومة بهدف حماية الأسرة ورعايتها في مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها.
2 - اقتراح القوانين والقرارات فيما يتعلق بشؤون الأسرة ورعايتها وتأهيلها واقتراح التعديلات على القوانين والقرارات المعمول بها في هذا المجال.
3 - العمل على تفعيل دور الأسرة في بناء المواطن الصالح القادر على تحمل المسؤولية.
4 - جمع البيانات والمعلومات والاحصائيات والابحاث الخاصة بالأسرة، والعمل على انشاء شبكة معلومات مركزية في هذا المجال.
5 - تشجيع الأسرة على المحافظة على اولادها ومتابعة سلوكهم داخل الأسرة وخارجها.
6 - العمل على بث الوعي العلمي والشرعي داخل الأسرة بهدف الارتقاء بالمجتمع والتمسك بالاخلاق الاسلامية الحميدة.
7 - اقتراح الوسائل الوقائية الكفيلة بحماية الأسرة وتحصينها اجتماعيا.
8 - احداث التنمية الأسرية عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية الوقائية والعلاجية للمشكلات الأسرية.
9 - تقديم الخدمات الاستشارية للمشكلات الاجتماعية والأسرية وارشاد افراد المجتمع وتوجيههم الى الاساليب المثلى في التعامل.
10 - عقد المؤتمرات والندوات التي تخص شؤون الأسرة.
11 - إبداء الرأي في الاتفاقيات التي تبرمها الدولة في مجال الأسرة ومتابعة تنفيذها.
12 - التعاون مع الهيئات الدولية والاقليمية والمحلية المعنية بشؤون الأسرة والمشاركة بتمثيل دولة الكويت في المؤتمرات واللقاءات الدولية ذات الصلة بنشاط المجلس.
مادة (رابعة): يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1 - وكيل وزارة التخطيط.
2 - وكيل وزارة العدل.
3 - وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.
4 - وكيل وزارة التربية.
5 - وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
6 - وكيل وزارة الصحة.
7 - وكيل وزارة الاسكان.
8 - ممثل لجامعة الكويت يختاره مجلس الجامعة.
9 - ثلاثة من اعضاء مجالس ادارة جمعيات النفع العام المعنية بشؤون الأسرة يختارهم الوزير.
ويصدر بتعيين اعضاء المجلس وتحديد مدة عضويتهم ومكافأتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة (خامسة): للمجلس ان يدعو الى حضور جلساته من يرى من المسؤولين أو غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الأسرة للاستئناس برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت. وينعقد المجلس مرة على الاقل كل شهر.
مادة (سادسة): للمجلس ان يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من اعضائه أو من غيرهم. كما يجوز له ان يعهد الى فرق عمل متخصصة بدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه، وله ان يستعين بمن يراه من الخبرات المحلية والعالمية فيما يتصل بأعماله.
وتعرض أعمال اللجان وفرق العمل على المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.
مادة (سابعة): للمجلس طلب البيانات والاحصائيات والدراسات والتقارير التي يراها ضرورية للقيام بمهامه من أي جهة حكومية فيما يتعلق بشؤون الأسرة.
مادة (ثامنة): تكون للمجلس لجنة تنفيذية تشكل من مدير واربعة من الخبراء المختصين في مجالات رعاية الأسرة. ويصدر بتعيين اعضاء اللجنة وتحديد مدة عضويتهم ومكافآتهم قرار من الوزير بعد موافقة المجلس.
وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس والتنسيق بين نشاطه ونشاط الجهات المختلفة بالدولة العامة والخاصة وكذلك القيام بجميع الاتصالات اللازمة لذلك.
مادة (تاسعة): تكون للمجلس لائحة داخلية تنظم اعماله والنصاب اللازم لصحة انعقاده واتخاذ قراراته، وكذلك قواعد واجراءات اجتماعات لجانه وتصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وبعد موافقة المجلس.
مادة (عاشرة): تكون للمجلس ميزانية خاصة تتكون من:
1 - الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال المجلس ولجانه وتدرج في الميزانية العامة للدولة ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
2 - الهبات والتبرعات والاعانات وأي ايرادات اخرى غير مشروطة بعد ان يوافق المجلس على قبولها.
مادة (حادية عشرة): يقدم المجلس الى مجلس الوزراء في شهر يناير من كل عام تقريرا مفصلا عن اعماله وانجازاته خلال العام المنقضي، مشفوعا بالتوصيات الاقتراحات التي يراها المجلس.
وترسل نسخة من هذا التقرير الى مجلس الامة.
مادة (ثانية عشرة): يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة (ثالثة عشرة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور