الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الأحد08-07-2007

برئاسة الوكيل الشيخ ومدير عام الهجرة نائبا للرئيس
وزير الشؤون شكّل لجنة نظيم أوضاع العمالة الوافدة

شكل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح لجنة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاع الاهلي ومعالجة المشكلات المتعلقة بتشغيل العمالة المنزلية.
ونص القرار تشكيل اللجنة في مادته الاولى على ان «تشكل لجنة فنية مشتركة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاع الاهلي ومعالجة المشكلات المتعلقة بتشغيل العمالة المنزلية برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل د. صالح الشيخ ومدير عام الادارة العامة للهجرة نائبا للرئيس، وخمسة اخرين من وزارة الداخلية وهم مدير ادارة هجرة الاحمدي، «عضوا»، ومدير ادارة العمالة المنزلية «عضوا» ومدير ادارة الشؤون الفنية «مقررا» ومدير ادارة البحث والمتابعة «عضوا» ومدير ادارة الخدمات المساندة «عضوا».
بالاضافة الى تسعة اعضاء من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هم مدير ادارة تنسيق العمل ومدير ادارة علاقات العمل، ومدير ادارة عمل الاحمدي ومدير ادارة عمل الجهراء ومدير ادارة عمل العاصمة ومدير ادارة عمل حولي، ومدير ادارة عمل الفروانية، ومدير ادارة العقود والمشاريع الحكومية، ومدير ادارة تفتيش العمل.
ونصت المادة الثانية من القرار على ان:
-1 تحديد اطر العمل المشترك بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية وتنظيم الدور المناط لكل منهما وذلك حسب الاختصاصات المخولة لكل منهما.
-2 النظر في اجراءات استقدام العمالة المنزلية والأهلية واقتراح الحلول البديلة التي تساهم في القضاء على المشاكل الناجمة عن استقدامها.
-3 حصر المشاكل الناجمة عن تشغيل العمالة المنزلية والأهلية وتقديم الاقتراحات اللازمة لمواجهتها.
-4 وضع التوصيات اللازمة لضمان الحفاظ على حقوق العمالة الأهلية والمنزلية قبل وبعد استقدامها.
-5 حصر المنازعات العمالية بالقطاع الأهلي مع أصحاب الأعمال وتقديم الاقتراحات اللازمة لتسويتها حسب النظم المعمول بها.
وحددت المادة الثالثة مهام مقرر اللجنة في اعداد الدعوات وجدول الأعمال وتدوين المحاضر وتنفيذ التوصيات التي تصدر بعد عرضها على اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاع الأهلي ومن ثم اقرارها.
وأجازت المادة الرابعة للجنة الفنية المشتركة الاستعانة بمن تراه مناسباً للحضور والمناقشة وابداء الرأي دون ان يكون له حق التصويت.
ونصت المادة الخامسة على أن تجتمع اللجنة الفنية المشتركة بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك في المكان الذي يحدده بدعوة من رئيسها او من نائب الرئيس.
ونصت المادة السادسة على ان تقوم اللجنة الفنية المشتركة برفع تقاريرها وتوصياتها بصورة دورية الى اللجنة الدائمة لتنظيم اوضاع العمالة في القطاع الأهلي ومشكلاتها.
وجاءت المادة السابعة كما يلي: تباشر اللجنة اعمالها وتصنف بالفئة طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) 1983.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور