الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاربعاء, 12 مارس, 2008 - 04 ربيع الأول 1429- رقم العدد: 12493

الحكومة تحدد آليات صرف زيادة الرواتب والكوادر
مائة وعشرون للعاملين في القطاعين العام والخاص

كتب محمد سندان:
وضعت مذكرة حكومية أربع خطوات لتوضيح آلية إصدار قرارات مجلس الوزراء، بشأن علاوة غلاء المعيشة والكوادر الثلاثة التي ووفق على زيادتها (الأطباء، الخطوط الجوية، القطاع النفطي)، على حد زعم المذكرة، مما يعطي انطباعاً على حجم الارتباك الذي وقعت فيه الحكومة خلال الفترة الماضية.
ضمنت الحكومة مذكرة تداولتها خلال الجلسة الماضية مرئياتها حول آلية إصدار قرارات مجلس الوزراء بشأن علاوة المعيشة، والكوادر الثلاثة التي ووفق على زيادتها في الجلسة ذاتها (الأطباء – الخطوط الجوية الكويتية – القطاع النفطي)، وهي كالتالي:
1- أن يصدر أولاً قرار مجلس الوزراء بشأن منح زيادة عامة في المرتبات تسمى «علاوة غلاء معيشة» بمبلغ 120 ديناراً شهرياً - تصرف للموظفين الكويتيين (مدنيين وعسكريين، وعاملين في القطاع الخاص)، والمتقاعدين والمستفيدين من المساعدات العامة – كما تصرف للموظفين غير الكويتيين العاملين في الأجهزة الحكومية علاوة غلاء معيشة بمبلغ 50 ديناراً شهرياً.
2- أن تصدر الموافقة على الزيادة المقترحة في كوادر الأطباء والخطوط الجوية الكويتية والقطاع النفطي، كما وردت من مجلس الخدمة المدنية. على أن يضاف لها «بشرط عدم جواز الجمع بين الزيادات المقررة في هذه الكوادر من ناحية وبين الزيادة العامة في الرواتب المذكورة في أولاً أعلاه كعلاوة غلاء معيشة، من ناحية أخرى».
3- أن يصدر مرسوم أميري بإقرار الزيادة الواردة في أولاً أعلاه للموظفين الحكوميين الذين تنظم شؤون مرتباتهم وتوظيفهم قوانين خاصة (مادة 39 من مرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979)، كي تشمل هذه الزيادة، الوزراء، القضاة، التحقيقات.. الخ وجميع من يتطلب نظامه إصدار مرسوم.
ومن الضرورة التقيد بنص المرسوم المقترح منعاً من ازدواج الصرف للكوادر التي ووفق عليها أو حرمان فئة قصد بهذا النص منحها الزيادة.
4- أن يعـمـل بالزيادات أعـلاه من 2008/3/1.
وتضمن مرسوم بشأن منح علاوة غلاء معيشة للموظفين الذين تنظم شؤون مرتباتهم وتوظيفهم قوانين خاصة، التالي:
مادة 1
تمنح علاوة غلاء المعيشة المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء المشار اليه للموظفين الحكوميين الذين تنظم شؤون مرتباتهم وتوظيفهم قوانين او مراسيم خاصة، ولا يجوز الجمع بين علاوة غلاء المعيشة المشار اليها واي زيادة مالية وافق عليها مجلس الوزراء في التاريخ ذاته.
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 2008/3/1.
كما تضمن قرار مجلس الوزراء منح زيادة للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص واصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة بواقع 120 دينارا شهريا ومنح غير الكويتيين من موظفي الاجهزة الحكومية زيادة بمبلغ 50 دينارا شهريا، التالي:
ــ بناء على توجيهات سامية من سمو الامير بمنح ابنائه الكويتيين العاملين في اجهزة الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمتقاعدين والمستفيدين من المساعدات العامة زيادة شهرية في الرواتب لرفع المعاناة عن كاهلهم والناتجة عن ظاهرة ارتفاع الاسعار وتوفير العيش الكريم لهم.
ــ وبعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي والقوانين المعدلة له.
ــ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له.
ــ وعلى القانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له.
ــ وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
ــ وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
ــ وعلى القانون رقم 70 لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من احكام القانون رقم 31 لسنة 1967 في شأن سريان احكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية.
ــ وعلى المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1990 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.
ــ وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.
ــ وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي.
ــ وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
ــ وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية.
ــ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق احكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه.
ــ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية.
ــ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 919 لسنة 2001 بشأن تحديد مفهوم اصحاب المهن والحرف في مجال صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد.
ــ وعلى قرار مجلس الوزراء 698 لسنة 2005 بشأن منح زيادة للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص واصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة بواقع 50 ديناراً شهرياً.
مادة 1
الموظفون في القطاع الحكومي
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون في القطاع الحكومي الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية او لانظمة وظيفية خاصة زيادة بصورة علاوة غلاء معيشة بواقع 120 ديناراً شهرياً.
مادة 2
الموظفون في القطاع الخاص
يمنح الموظفون الكويتيون في القطاع الخاص المشمولون بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد وتعديلاته علاوة غلاء معيشة بواقع 120 ديناراً شهرياً.
مادة 3
التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية
أ ــ لا تخضع الزيادة المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من هذا القرار لاي من قوانين التأمينات الاجتماعية.
ب ــ تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار بواقع 120 د.ك شهرياً.
ج ــ تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ العمل بهذا القرار بواقع 120 د.ك شهرياً.
د ــ لا يجوز ان يترتب على الزيادة في المعاشات زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله.
هـ ــ تحدد قواعد وشروط صرف الزيادة المشار إليها وكذلك توزيعها على المستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
و ــ تتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على صرف الزيادات المشار اليها وتؤديها الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.
مادة 4
مستحقو المساعدات العامة
يصرف لكل اسرة كويتية تتلقى مساعدة اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسب نظام المساعدات العامة ــ زيادة قدرها 120 ديناراً شهرياً. وتحدد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مفهوم الاسرة الكويتية المستحقة لهذه الزيادة.
مادة 5
لا يتأثر الكويتيون المستحقون لبدل الايجار بالزيادة التي تقررت لهم بصورة علاوة غلاء معيشة قدرها 120 ديناراً شهرياً بحيث يصرف لهم بدل الايجار دون اضافة هذه الزيادة الى الراتب الذي على اساسه تم اقرار هذا البدل.
مادة 6
يمنح غير الكويتيين في القطاع الحكومي الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية او لانظمة وظيفية خاصة زيادة في رواتبهم الشهرية بمبلغ 50 ديناراً بمسمى علاوة غلاء معيشة.
مادة 7
على جهات الاختصاص اصدار القرارات التنفيذية اللازمة بضوابط وشروط منح الزيادة.
مادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 2008/3/1.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور