الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي - الاحد 07 سبتمبر 2008 - العدد 10660

اللجنة العليا لحقوق الإنسان أبدت ملاحظاتها على مشروع القانون
«العدل» تطالب بإدخال تعديلات على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر

كتب عبدالله راشد
طالبت وزارة العدل بضرورة اعادة النظر في المشروع بقانون لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك بعد ان استجدت بشأنه ملاحظات واقتراحات عدة من اللجنة العليا لحقوق الإنسان، بالاضافة إلى ادارة العلاقات الدولية في الوزارة.
واستندت اللجنة العليا لحقوق الإنسان في طلبها إلى ما جاء بالقانون رقم 51 لسنة 2006، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي اصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة، والقانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالاشخاص الذي اصدرته مملكة البحرين، وقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر الأميركي الصادر سنة 2000.
وأبدت اللجنة العليا لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل، الملاحظات التالية:
استبدال كلمة «بالبشر» بكلمة «بالاشخاص» اينما وردت بمشروع القانون، وذلك لأن كلمة البشر تنصرف فقط على الشخص الطبيعي وهو الإنسان، وبديهي ان هذا الأخير هو من يتصور ان يكون ضحية لهذا النوع من الجرائم وبالتالي فهو المقصود بالحماية في نصوص مشروع القانون في حين تشمل كلمة الاشخاص كلاً من الاشخاص الطبيعية والاشخاص الاعتبارية، وقد جاء القانون ليحرم الاتجار بالإنسان وليس بالاشخاص الاعتبارية.
استبدال كلمة «البروتوكولين» الواردة في صدر مشروع القانون بكلمة «البروتوكلين» وذلك لأن المفرد بروتوكول ومثناها بروتوكولين وليس بروتوكلين.
اضافة عبارة «وهما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو» بعد عبارة «البرتوكولين المقترنين بها» الواردة في ديباجة مشروع القانون وذلك لأن العبارة الأخيرة لم تحدد ماهية هذين البروتوكولين، وعلى ذلك يصبح النص بعد التعديل على النحو التالي:
«وعلى القانون رقم 5 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبرالوطنية والبروتوكولين المقترنين بها وهما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو».
اضافة عبارة «في تطبيق احكام هذا القانون» قبل عبارة «يقصد بالمصطلحات» الواردة في صدر المادة الأولى من مشروع القانون.
استبدال كلمة «منفعة» بعبارة «منفعة مالية او منفعة مادية اخرى» الواردة في البند 2 والبند 5 من المادة الأولى، وذلك لعمومية لفظ المنفعة بحيث تشمل جميع انواع المنفعة سواء مالية، مادية، او معنوية، وهذا يتفق مع نية المشرع في توسيع نطاق التجريم في هذا النوع من الجرائم، وبالتالي يصبح النص بعد التعديل على النحو التالي:
«وذلك بقصد الحصول على منفعة بطريق مباشر او غير مباشر».
تعديل تعريف مصطلح الاتجار بالاشخاص الوارد بالبند 4 من المادة الأولى ليصبح على النحو التالي: «تجنيد افراد او استخدامهم او نقلهم او ترحيلهم او ايواءهم او استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او اساءة استعمال السلطة او النفوذ او استغلال حالة الضعف او اعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص اخر لغرض الاستغلال الذي يشمل جميع اشكال الاستغلال الجنسي او الاستغلال في الدعارة او السخرة او الخدمة قسرا او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او نزع اعضاء من الجسد.
اضافة حرف اللام إلى كلمة اشخاص الواردة بالبند (5) من المادة الاولى، لتصبح «لاشخاص».
تعديل الفقرة الاولى من البند (7) من المادة الاولى، ذلك لان النص بالصورة الحالية يفيد امكان تصور ان يتم تزوير وثيقة السفر او هوية اثبات الشخصية او اصطناعها او تحويرها من جانب الشخص او الجهاز المخول قانونا باعداد واصدار وثائق السفر او الهوية وهنا لا تعد الوثيقة مزورة، اما اذا تم التزوير والاصطناع والتحوير من جانب شخص اخر غير مختص قانونا باعداد الوثيقة، تعد الوثيقة مزورة في هذه الحالة. وترى الوزارة ان النص بالصورة الحالية يخالف نية المشرع التي اتجهت إلى اعتبار الوثيقة مزورة اذا تم تحويرها او اجراء تعديلات عليها من شخص او جهاز غير مختص بذلك قانونا، فلا يستقيم ان ينسب التزوير والتحوير إلى الشخص او الجهاز المختص، كما يتم حذف عبارة «اذا كانت الواردة في بداية الفقرة (2) من البند (7) من ذات المادة، ولذا تعدل الفقرة المشار اليها على النحو التالي: «وثيقة السفر او الهوية المزورة: اي وثيقة سفر او هوية اثبات شخصية يكون قد تم اصدار او اجراء اي تعديلات عليها من جانب اي شخص غير الشخص او الجهاز المخول قانونا باعداد او اصدار وثيقة السفر او الهوية نيابة عن الدولة، او تكون قد تم تزويرها او اصطناعها او تحويرها ماديا من جانب اي شخص.
حذف عبارة «مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر» الواردة في الفقرة الاولى من المادة الثانية وذلك باستحداث مادة جديدة بهذا المعنى تسري على كافة مواد التجريم والعقاب الواردة بهذا المشروع بقانون، سواء بشأن جرائم الاتجار بالبشر او جرائم تهريب المهاجرين.
اضافة عبارة «البند (4) من» قبل عبارة «المادة الاولى من هذا القانون» الواردة في صدر المادة الثانية من مشروع القانون، وبالتالي يصبح النص بعد تعديله على النحو التالي «يعاقب بالحبس لمدة خمسة عشرة سنة، كل من ارتكب احدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في البند (4) من المادة الاولى من هذا القانون».
اضافة عبارة «البند (5) من» قبل عبارة «المادة الاولى من هذا القانون» الواردة في الفقرة الاولى من المادة الثالثة من مشروع القانون.
استبدال كلمة «عاما» بكلمة «عموميا» الواردة في البند (4) من المادة الثالثة، وذلك لتوحيد الالفاظ المستخدمة في مشروع القانون كي تتفق مع الصياغة الواردة في البند (6) من المادة الثانية من المشروع المعروض.
اضافة كلمة «اخفاء» قبل عبارة «المجني عليهم»، واضافة عبارة «كما يعاقب بذات العقوبة» بعد عبارة «مع علمه بذلك» الواردتين في الفقرة الاولى من المادة الرابعة، وعلى ذلك، تصبح الفقرة الاولى بعد تعديل صياغتها على النحو التالي: «يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من اخفى شخصا او اكثر من الذين ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين او اشتركوا في ارتكابها، بقصد الفرار من وجه العدالة او لاي غرض اخر مع علمه بذلك، كما يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم في اخفاء معالم الجريمة او اخفاءالمجني عليهم فيها».
استبدال لفظ «شريطة» بلفظ «وبشرط» الواردة في الفقرة الثانية من المادة الرابعة، لان اللفظ المقترح هو افضل صياغة، ولغة كما انه اللفظ المستخدم في التشريعات المختلفة.
يلاحظ ان مشروع القانون لم ينص على معاقبة الشخص الاعتباري الذي تتم الجريمة باسمه ولحسابه، بل نص فقط على عقاب ممثله القانوني ومديره الفعلي، اي نص فقط على معاقبة الشخص الطبيعي دون الشخص الاعتباري، وترى الوزارة ضرورة النص على عقاب الشخص الاعتباري بالغرامة، بالاضافة إلى حله وغلق مقره الرئيسي وفروعه سواء كان الغلق نهائيا او موقتا، ولذا تعاد صياغة المادة (6) لتصبح على النحو التالي: «يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لاتقل عن عشرة آلاف دينار ولاتزيد على مئة الف دينار اذا ارتكب ممثلوه او مديروه او وكلاؤه لحسابه وباسمه مع
علمه بذلك احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين 4 و5 من المادة الأولى من هذا القانون، وذلك دون اخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية للشخص الطبيعي مرتكب الجريمة. ويحكم فضلاً عن ذلك بحل الشخص الاعتباري وباغلاق مقره الرئيسي وفروع مباشرة نشاطه غلقاً نهائياً او موقتاً لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً مع الشخص الطبيعي عن المصاريف، بما فيها مصاريف اعادة المجني عليه إلى دولته اذا كان اجنبياً».
اضافة فقرة جديدة توضع في بداية المادة 13 تقرر عدم تقادم الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، متبوعة بحرف العطف «و» ثم توضع الفقرة التالية لها على النحو التالي: «استثناء من حكم المادة السادسة من قانون الجزاء، لاتسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».
استحداث مادة جديدة تعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع بقانون، على النحو التالي: «يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين 4 و5 من المادة الأولى من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة».
استحداث مادة جديدة تسمح بتطبيق العقوبات الواردة بهذا المشروع مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر وذلك على النحو التالي: «يعاقب على الجرائم ا لواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه وذلك دون اخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر».
الغاء نص المادة 12 واستحداث مادة جديدة تقرر ضمانات وحقوق ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين على النحو التالي: «تختص النيابة العامة والمحكمة المنظور امامها الدعوى الجزائية بتقرير ما اذا كانت ثمة ضرورة لبقاء المجني عليه في البلاد ا ثناء السير في اجراءات التحقيق او المحاكمة».
تتخذ الاجراءات الآتية في مرحلة التحقيق او المحاكمة بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون: إفهام المجني عليه بحقوقه القانونية وتقديم المشورة والمعلومات له بلغة يفهمها، وتمكين المجني عليه من بيان وضعه باعتباره ضحية لجريمة الاتجار بالبشر او تهريب المهاجرين وكذلك وضعه القانوني والجسدي والنفسي والاجتماعي، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية للمجني عليها وعرضهم على الطبيب المختص اذا طلبوا ذلك، ايداع المجني عليه احد مراكز التأهيل الطبية او النفسية او دور الرعاية الاجتماعية اذا تبين ان حالته الطبية او النفسية او العمرية تستدعي ذلك.
إيداع المجني عليه احد مراكز الايواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض حتى تتم اعادته - اذا طلب ذلك - إلى الدولة التي يتبعها بجنسيتها والتي كان يقيم فيها وقت ارتكاب الجريمة، توفير الحماية الأمنية للمجني عليه متى اقتضى الأمر ذلك.
استحداث مادة جديدة تقضي بانشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين على النحو التالي: «تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء وتتكون من ممثل او اكثر عن كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة ووزارة الإعلام، على ان تتضمن اختصاصات اللجنة ما يلي:
وضع البرامج الكفيلة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وحماية ضحايا هذه الجرائم ومتابعة تنفيذ هذه البرامج، وإنشاء لجان فرعية تتولى دراسة وتقييم أوضاع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وابداء التوصيات الكفيلة برفع المعاناة عن هؤلاء الضحايا.
تشجيع ودعم اعاد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتنسيق مع اجهزة الدولة بشأن توفير المعلومات المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتنسيق مع الجهات المختصة المعنية بإعداد التقارير التي تعرض على الجهات والمنظمات الدولية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور