الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الثلاثاء 12/4/2005

«الدستورية» حكمت في طلب الحكومة تفسير المادة 99 من الدستور:
 لا يجوز أن يكون من شأن السؤال الإضرار بمصالح البلاد العليا

كتب أحمد لازم :
 حكمت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار راشد الحماد في الطلب المقدم من مجلس الوزراء في شأن تفسير المادة 99 من الدستور والتي نصت على أن لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة.
فقد قررت المحكمة في شأن تفسير المادة: أولا : ان السؤال البرلماني بوصفه اداة من ادوات الرقابة البرلمانية وسبيلا لتتبع نشاط الحكومة ووسيلة من وسائل ممارسة رقابة مجلس الامة على اعمال الحكومة وتصرفاتها يعد من مقتضيات النظام النيابي ومن خصائصه الجوهرية ومستلزماته.
ثانيا : ان المقصود بالسؤال البرلماني هو طلب بيانات او استفهام عن امر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته او استفسار عن مسألة او موضوع معين او واقعة بذاتها، او استيضاح عن امر مجهول ام مفروض ان السائل على الاقل يجهله، او توجيه نظر الى أمر من الامور، او التحذير من تصرف ما، او لدرء خطر قد يتوقع حصوله.
ثالثا : انه يتعين ان يكون السؤال مختصا بشأن عام، او بمسألة عامة ترتبط بمصلحة الكثيرين من الناس، او تتصل بالمبادئ التي ينبغي ان تسير عليها الحكومة في تصرفاتها.
رابعا : ان السؤال البرلماني هو من الحقوق الثابتة لعضو مجلس الامة، وانه متى توافرت في السؤال شرائطه ومقوماته وحدوده الدستورية، فإنه لا يسوغ وضع قيد على ارادة عضو المجلس في استعمال هذا الحق فيما يرى الحاجة اليه، والحصول على الاجابة المطلوبة، او وضع العراقيل التي تحول بينه وبين استعماله لهذا الحق، او تقييده على أي وجه من الوجوه.
خامسا : انه لا يجوز ان يكون من شأن السؤال المساس او الاضرار بالمصالح العليا للبلاد وذلك بافشاء اسرارها - العسكرية او الامنية - لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار، ولا يجوز ان يكون من شأن السؤال التدخل فيما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية او التدخل في شؤون السلطة القضائية او التعدي على حقوق الافراد او تناول خصوصياتهم او افشاء اسرارهم او التعريض بهم.
سادسا : ان السؤال الذي يوجه الى رئيس مجلس الوزراء يكون في نطاق اختصاصه المحدد له طبقا للدستور عن السياسة العامة للحكومة، ويكون توجيه السؤال الى الوزير في المسائل والامور التي تدخل في اختصاصه او في نطاق اعمال وزارته بحسب الاحوال.
سابعا : انه على المسؤول واجب الاجابة عما يوجه اليه من سؤال في اطار الضوابط الدستورية المقررة، وان له الحق في الرد على السؤال بما عسى أن يراه مناسبا من بيان يفي بما هو مطلوب، دون ان يكون من شأن السؤال الزامه بتقديم مستندات او اوراق او وثائق مؤيدة او مثبتة لصحة اجابته، ما لم ير المسؤول تقديمها توضيحا لاجابته عن السؤال او انها لا تكتمل من دونها.
ثامنا : ان الرقابة يمارسها مجلس الامة عن طريق الاسئلة تتم داخل المجلس، وبالتالي فإن الاجابة المطلوبة من المسؤول هي عن الاسئلة التي تدرج بجدول اعمال الجلسة المعينة لنظرها - بعد توافر صلاحياتها واستيفاء مقوماتها - ولمجلس الامة وحده تقرير هذا الشأن دون الزام عليه بوجوب التقيد بنظر الاسئلة بحسب تاريخ ورودها.
تاسعا : ان الامر في شأن السؤال يتوقف على ارادة العضو السائل، ولا يسوغ فرض طريقة محددة للاجابة على السؤال دون مشيئة السائل، وللمسؤول ان يجيب عن السؤال شفاهة طالما لم يُطلب منه الاجابة بخلاف ذلك، او يجيب عن السؤال كتابة اذا كان السؤال لا تتناسب او تتاح معه الاجابة عليه شفاهة.
عاشرا : ان تعقيب السائل على اجابة المسؤول يقتصر على التعليق على الاجابة، او على محض استيضاح امر فيها بقي غامضا على السائل، دون استرسال في ذلك، او التطرق الى موضوعات اخرى تبعد عن موضوع السؤال، او توجيه اسئلة اضافية من السائل.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور