الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاحد, 22 يوليو, 2007 - 08 رجب 1428- رقم العدد: 12263

مراقبو شؤون التوظيف يكشفون مواطن الضعف والخلل
الرميحي ل 'لقبس': الفساد الإداري عقبة في تنفيذ سياسات الإصلاح

كتب يوسف المطيري:
أكد مدير ادارة مراقبي شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية المستشار احمد الرميحي ان اختصاصات مراقبي شؤون التوظيف تشمل مراقبة ومراجعة جميع القرارات والموضوعات في الجهات الحكومية قبل صدورها، مشيرا الى وجود نوعية من الرقابة وتتمثل في السابقة واللاحقة.
واشار الرميحي في حديث ل 'القبس' الى ان الديوان يقوم باعداد تقرير كامل بالملاحظات التي يدونها المراقبون في الجهات الحكومية ويتم رفعه الى مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء.
واضاف ان الديوان بصدد اعداد خطة كاملة تسمح لمراقبي شؤون التوظيف تغطية جميع الجهات الحكومية في غضون الربع الثالث من العام الجاري.
وشدد على ضرورة تطبيق هذا النظام على جميع الجهات الحكومية بغرض القضاء على الفساد الاداري المتفشي والمتعلق بشؤون التوظيف والذي يجد من الواسطة والمحسوبية بيئة خصبة للنمو والازدهار.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
متى أنشئت إدارة مراقبي شؤون التوظيف؟ وهل هناك توجه لاستقلالية هذه الإدارة عن الديوان لاعطائها تأثير وقوة؟
عندما صدر القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بتاريخ 2000/5/10 أضاف اختصاصا جديدا لمجلس الخدمة المدنية بوضع نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظيف بالوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية.
وقد ابتغى المشرع من ايراد هذا الاختصاص لمجلس الخدمة المدنية منح ديوان الخدمة المدنية سلطة الرقابة بشقيها السابقة واللاحقة على اعمال الادارة من اجل التأكد من التزامها بتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون التوظيف تطبيقا سليما بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين وذلك من خلال تواجد مراقب أو أكثر لشؤون التوظيف في الجهة الحكومية يتبع ديوان الخدمة المدنية فنيا واداريا.
وتنفيذا لذلك اصدر مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 2002/11/30 قراره رقم 10 لسنة 2002 بشأن نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظيف متضمنا النص على انشاء ادارة بديوان الخدمة المدنية تختص بتنفيذ نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظف بالوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة، وبناء على ذلك صدر بتاريخ 2005/9/18 قرار رئيس الديوان رقم 1246 لسنة 2005 بانشاء ادارة مراقبي شؤون التوظيف ضمن البناء التنظيمي للديوان تتبع وكيل الديوان ويشرف على عملها وكيل الديوان المساعد للشؤون القانونية.
ومازالت هذه الادارة تتبع الديوان حتى الآن ولم تصدر اي قرارات بشأن استقلالها او نقل تبعيتها الى اي جهة أخرى.
الفساد الإداري
ما الغرض من إنشاء هذا النظام؟
- تعتبر كفاءة وفعالية الاجهزة الحكومية احد الامور المهمة التي تهتم بها كثير من الدول في الوقت الراهن بحيث لا يمثل الجهاز الاداري للدولة عقبة في اداء الدولة لدورها وتنفيذ خطتها وتحقيق اهدافها. لذلك تسعى هذه الدولة جاهدة لوضع السياسات والخطط. والبرامج اللازمة لاصلاح الجهاز الاداري.
ولما كانت مشكلة الفساد الاداري تعتبر احدى العقبات الرئيسة في تنفيذ سياسات الاصلاح الاداري وذلك لما يمكن ان يترتب على الفساد من آثار تشوه الممارسات الحكومية وتبعدها عن الغايات المستهدفة ولما يرتبط بها من معاملات تمييزية تخل بموازين العدالة وتكافؤ الفرص.
ان الفساد الاداري بصوره المختلفة مثل المحسوبية والواسطة والرشوة، والاستغلال الشخصي للامكانات التي تتيحها الوظيفة العامة، يجد البيئة الخصبة التي ينمو ويزدهر فيها حينما تكون السلطات التي تتمتع بها الاجهزة الحكومية شبه مطلقة ولا تخضع لا لرقابة ضعيفة، وحينما يتم تطبيق القوانين واللوائح بطريقة معقدة وتحكمية غير منطقية.
ولعلاج الفساد الاداري يتعين اخضاع الاجهزة الحكومية لجهة تراقب جميع الامور المتعلقة بشؤون التوظيف وما يتعلق بقوانين الخدمة المدنية باعتبار ان تلك القوانين والقرارات الخاصة بشؤون الخدمة المدنية هي المسؤولة عن ضبط الجهاز الاداري، وتحقيق اداء فعال يساهم في خدمة الاهداف العامة للدولة.
ومن هنا دعت الحاجة الى انشاء نظام للرقابة يتعلق بشؤون التوظيف من خلال تعيين مراقبين في الوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية، باعتباره من الاجهزة المهمة المهيمنة على شؤون الوظيفة العامة في الكويت.
هل هناك التزام من الحكومة بتطبيق القرارات ومعالجة المخالفات؟
- ان تولي مراقبي شؤون التوظيف مهمة التأكد من سلامة تطبيق القانون بالشكل الصحيح في الجهات التي يتواجدون فيها وتزويد تلك الجهات بالآراء القانونية السديدة من شأنه ان يؤدي الى حسن تطبيق القانون على الجميع، بما يحقق العدالة والمساواة بينهم بشكل يقضي على اي مظاهر للفساد او الانحراف.
وهذا ما اكد عليه مجلس الوزراء في قراره رقم 942 في اجتماعه الاستثنائي رقم 2005/39 بتاريخ 2005/8/22 من ضرورة التزام كل المسؤولين في الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تفريق على نحو يحقق المساواة بين الجميع، ويكفل تحقيق القوانين لغاياتها، ويعكس الصورة الحضارية المنشودة للمجتمع الكويتي، وفقا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، وعلى ان يقوم ديوان الخدمة المدنية بالسرعة الممكنة بتعيين المراقبين الاداريين لشؤون التوظف لمباشرتهم المهام المنوطة بهم في الجهات الحكومية من مراقبة تنفيذ اللوائح والتعاميم في هذه الجهات وموافاة الديوان بما يتضح لهم من مخالفات على ان يرفع ديوان الخدمة المدنية تقريرا بالملاحظات التي يبديها المراقبون كل ستة اشهر الى مجلس الوزراء.
ونأمل بمشيئة الله وبتعاون الجهات الحكومية ودعم المسؤولين ان يحقق هذا النظام الغاية المنشودة من انشائه.
إخطار الجهات
هل يحق للمراقب توجيه انذارات مباشرة للجهات التي يراقبها؟ وفي حالة مخالفة جهة معينة هل يتم اخطارها قبل تحويل المخالفة للديوان؟
- ان طبيعة العلاقة بين الجهة والمراقب بينها القرار 10 لسنة 2002 بشأن نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظف الذي اشرنا اليه، اذ حدد الوسائل التي يتمكن من خلالها المراقب مباشرة مهامه، التي منها متابعة تنفيذ احكام القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون التوظف للتأكد من سلامة تطبيقها في الجهة التي يعمل بها ودراسة المشاكل التي تطرأ في التنفيذ واعداد التوصيات بشأن الاجراءات اللازمة لعلاجها، وشرح وتوضيح قرارات وتعليمات مجلس الخدمة المدنية وقرارات وتعاميم وكتب الديوان الدورية والفتاوى والمبادئ التي يصدرها واي تعليمات صادرة من الجهات الرئاسية والجهات الاخرى ذات الصلة، كما يتولى المراقب تزويد الجهة بتلك المصادر وابداء الرأي فيما يعرض عليه من استفسارات وطلبات ومذكرات وكتب قبل قيام الجهة بإرسالها الى الديوان ومعاونة الجهة في اعداد البيانات الخاصة بمشروع الميزانية السنوية للباب الاول والاشتراك في لجان مناقشتها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها ومراجعة كل الموضوعات والقرارات المتعلقة بشؤون التوظف قبل البت فيها او صدورها للتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية المعمول بها، وحضور اجتماعات لجنة التخطيط التي تنشأ بالجهة تطبيقا لأحكام المادة 8 من قانون الخدمة المدنية عند مناقشة قضايا شؤون التوظف.
وعلى الجهة مساعدة المراقب لممارسة اختصاصاته التي قررت له بموجب القرار 10 لسنة 2002 السابق ذكره وذلك من خلال تزويده بكل ما يطلبه من مستندات وبيانات فور طلبها، وتزويده بصورة عن جميع القرارات التي تصدرها المتعلقة بشؤون التوظيف في اليوم التالي لصدورها، واطلاعه على المستندات والسجلات والاوراق المتعلقة بالموضوعات التي يقوم ببحثها وتزويده بصورة عنها اذا دعت الحاجة، ومعاونته بإبداء رأي المعنيين والمختصين بشأن الموضوعات التي يقوم ببحثها ودراستها. وعندما يتكشف للمراقب ان ثمة ملاحظات، فإن طبيعة العلاقة بين المراقب والديوان والمتمثلة في تبعية المراقبين لإدارة مراقبي شؤون التوظيف بالديوان، والمسؤولية الاشرافية عليهم، فضلا عن الاختصاصات المقررة لهم، طبيعة هذه العلاقة تتطلب ان يقوم المراقب بإخطار الديوان بكل الملاحظات التي تكشفت له في الجهة التي يعمل بها ويعد بها تقريرا مزودا بالمستندات التي تؤيد الملاحظة. والكشف عن مواطن الضعف والخلل التي تكشفت له خلال ممارسته لعمله ومقترحاته بشأنها. ومن ثم تتم دراسة تلك الملاحظات على ضوء المستندات تمهيدا لاخطار الجهة بها.
ويقوم الديوان بدوره بإعداد تقرير بالملاحظات التي يبديها المراقبون كل ستة اشهر ويتم رفعه الى كل من مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء.
طبيعة الرقابة
ما طبيعة الرقابة التي يمارسها المراقب على عمل الجهات؟
من خلال اختصاصات مراقبي شؤون التوظيف المحددة بالقرار رقم 10 لسنة 2002 بشأن نظام مراقبي شؤون التوظيف السابقة الاشارة اليه يمارس المراقب نوعين من الرقابة في الجهة التي يباشر فيها عمله فهناك رقابة سابقة تتمثل في مراجعة كل الموضوعات والقرارات المتعلقة بشؤون التوظيف قبل البت فيها او صدورها للتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية المعمول بها.
وهناك رقابة لاحقة يباشرها المراقب من خلال قيامه بالتأكد من ان القرارات التي تصدرها الجهة التي يباشر فيها الرقابة مطابقة للقانون فإذا ما تبين له ان هذه القرارات معيبة يدون ملاحظاته لاخطار الجهة لتعمل على تصحيح ما وقعت فيه من اخطاء او لتلافي هذه الملاحظات مستقبلا، ويعد تقريرا شاملا عن تلك الملاحظات.
الجهات الخاضعة لمراقبي التوظيف
قال الرميحي انه وفقا لنظام مراقبي شؤون التوظف يقوم الديوان بعملية الرقابة على اعمال الجهات الحكومية التي حددتها المادة 13/2 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وبالتالي فإن نظام مراقبي شؤون التوظف يسري على الوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة، وقد تم تطبيق النظام على 15 جهة حكومية هي:
وزارة التخطيط.
وزارة التعليم العالي.
وزارة الطاقة (الكهرباء والماء).
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
الادارة العامة للطيران المدني.
الامانة العامة للاوقاف.
الهيئة العامة للبيئة.
وزارة الطاقة (النفط).
وزارة الاشغال العامة.
وزارة الدفاع.
وزارة التجارة والصناعة.
الادارة العامة للجمارك.
الهيئة العامة للشباب والرياضة.
الهيئة العامة لشؤون القصر.
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
أما فيما يتعلق بباقي الجهات الحكومية الخاضعة لهذا النظام فإنه جار العمل للبدء بتعيين مراقبين لشؤون التوظيف فيها وفقا للخطة التي اعدتها ادارة مراقبي شؤون التوظيف لذلك، وهذه الخطة تتضمن تحديد هذه الجهات، واعداد الكوادر البشرية اللازمة لتطبيق النظام على باقي الجهات الخاضعة له، ومن المتوقع ان يتم تطبيق النظام على كل الجهات الخاضعة له في غضون الربع الثالث من عام 2008.
وحتى الآن لم يتم توسيع دائرة تطبيق نظام مراقبي شؤون التوظيف بحيث تشمل جهات اخرى، اذ لا يطبق الا على الجهات التي ورد النص عليها في القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور