الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الخميس, 10 مايو, 2007 - 23 ربيع الثاني 1428- رقم العدد: 12190

الحكومة: ارتفاع الكلفة من 54 إلى 97 مليون دينار مخالف للدستور
الدستورية تؤجل النطق في بدل الإيجار والسكن

كتب مبارك العبدالله:
نظرت المحكمة الدستورية 'امس' برئاسة المستشار راشد الحماد وعضوية المستشارين كاظم المزيدي وراشد الشراح، ويوسف الغنام، وفيصل المرشد ثلاثة طعون دستورية، الاول يتعلق ببدل الايجار، وقد اجلته الى جلسة 12 يونيو للحكم، اما الثاني والثالث فيتعلقان ببدل السكن حيث تأجلت الى جلسة 19 يونيو للحكم.
القضية الأولى
مددت المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية المقدم من مجلس الوزراء عن المادة 19 من القانون 26 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1963 بشأن الرعاية السكنية والمتضمنة زيادة بدل الايجار من مائة دينار الى مائة وخمسين دينارا شهريا، للحكم في جلسة 12 يونيو المقبل للحكم.
وكان دفاع الحكومة قد أشار في دفاعه الى انه من المقرر في الموازنة العامة ان كلفة بدل السكن المرصود لها تقدر ب54 مليون دينار في السنة، وتم التصويت ضمن قانون الموازنة على هذا المبلغ، ثم تقدم بعض نواب الامة باقتراح زيادة قيمة بدل الايجار السكني من 100 الى 150 دينارا وقد ارتفعت الكلفة المالية المقررة للبدل من 54 الى 97 مليون دينار في السنة مما يعد مخالفا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة، لانه بعد الانتهاء من قانون الموازنات العامة لا يجوز اعطاؤه مالية اخرى، وقد تم هذا الاجراء بمخالفة من قبل مجلس الامة للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة.
اما دفاع مجلس الامة فذكر في جلسة المحكمة السابقة ان ما نصت عليه المادة (66) من الدستور من ان يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسببا، فاذا اقره المجلس ثانية بموافقة ثلث الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وصدق عليه سمو امير البلاد واصدره، لا يعد سلبا لاختصاص مجلس الامة بسلطة التشريع، وانما هو تنظيم لها في حالات محددة ابقى فيها الدستور القول الفصل للمجلس بالضوابط التي حددتها المادة فاذا استقام ما تقدم حق القول إن الدستور عهد لمجلس الامة بممارسة سلطة التشريع، وان نصوصه قد خلت تماما من تعليق ممارسة هذا الاختصاص على مسلك السلطة التنفيذية قبولا لاي قانون او رفضا له، والقول بغير ذلك يهدر ماقرره الدستور من قاعدة اساسية هي الفصل بين السلطات باعتبارها قاعدة يعول عليها نظام الحكم، ومن ثم فلا يسوغ بأي وجه تطلب موافقة السلطة التنفيذية على تشريع ما حتى يتسنى للسلطة التشريعية اصداره.
القضية الثانية
كما نظرت الدستورية الطعن المقدم من استاذة جامعية ضد جامعة الكويت حول بدل السكن، وقدم محاميها د. ابراهيم الحمود مذكرة اشار فيها إلى ان قرار جامعة الكويت بايقاف صرف بدل السكن قد خالف ما استقر عليه ديوان الخدمة المدنية في كتابه رقم 5619 في 2001/8/26 والذي تضمن استحقاق الزوجة لبدل السكن، اذا كانت مستفيدة من الرعاية السكنية التي تقررت لزوجها كحالة من السكن الحكومي للزوج من الزوجة الاولى او المطلقة او حصول الزوج على قرض حكومي من بنك التسليف مع زوجته الاولى، وان بدل السكن قد تقرر بمقتضى القانون الصادر بشأن مدرس اللغات في الجامعة، فإنه كان يتعين ان تتمتع الاستاذة الجامعية ببدل السكن الا في حالة منها تمتعها بمسكن جامعي او حكومي لها وحدها او مع زوجها وهو ما لم يتوافر في حالتها.
واضاف الحمود ان ادعاءات الجامعة تتضمن الاخلال بمبدأ المساواة ومخالفة التفسير المرفوع للشريعة الاسلامية وفي هذا خالفت اللائحة نص المادة 29 من الدستور الكويتي، وخالفت المقصود بمبدأ المساواة المتماثلة في المراكز القانونية، كما خالف التفسير التي انتهجه مستشار امين عام جامعة الكويت نص المادتين السابعة والثامنة من الدستور الكويتي لاخلاله بمبدأ المساواة بين المتماثلات في مراكزهن القانونية وهن العاملات بالجامعة، كما يخل التعبير بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وكذلك خالف التفسير الشريعة الاسلامية التي تقتضي منح المدعية بدل السكن بحسبانها متزوجة من كويتي تتمتع زوجته الاولى بالرعاية السكنية، كما خالف التفسير المزعوم نصوص القرآن الكريم التي حث الله سبحانه وتعالى فيها على الزواج وجعله نصف الدين.
اما دفاع الحكومة والتي مثلها المحامي علي مناور فقدم مذكرة اشار فيها ان راتب المدعية 1700 دينار، وكانت تتقاضى بدل سكن بمبلغ 350 دينارا وقد توقف البدل في 1999/3/11 لتمتع زوجها بالرعاية السكنية.
وذكر الدفاع ان المخاطب بأحكام لائحة الرعاية السكنية بجامعة الكويت والمستفيد من تلك الميزة التي تقررها اللائحة توجب الا يكون المشمول بأحكام اللائحة متمتعا بالرعاية السكنية التي توفرها الدولة للمواطنين، فإن كان متمتعا بتلك الرعاية اكتفى بشأنه مناط استحقاق ميزة البدل المقررة للائحة الرعاية السكنية، ولما كانت المدعية هي الزوجة الثانية لزوجها، الذي كان متمتعا برعاية سكنية من قبل الدولة مع الزوجة الاولى فإنها بزواجها منه قد دخلت في عداد مفهوم الاسرة التي عرفها المشرع بالقرار رقم 93/564 بشأن الرعاية السكنية اذ قرر بأن الاسرة هي مجموعة مكونة من زوج وزوجته واكثر وبالتالي فإنها تدخل في عداد المشمولين بمفهوم الاسرة ويكون لها ما يكون للزوجة الاولى ولها الحق في الاستفادة من ذات البيت الذي وفرته الرعاية السكنية لزوجها، وذلك باضافة اسمها الى اسماء المخصص لهم البيت الحكومي وهو زوجها وزوجته الاولى واولاده منها، بعد ان يقوم الزوج وهي بتقديم طلب الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية باضافة اسمها بقرار التخصيص، ومن بعد ذلك وجود اسمها مع زوجها وزوجته الاولى بوثيقة ملكية البيت بعد استيفاء المدة المطلوبة، وهي تستطيع الاقامة والاستفادة في ذلك المسكن ارضاء او قضاء ولا يعني عقودها عن ذلك يولد حقا في مواجهة الجامعة باستمرار صرف بدل السكن الذي كان تتقاضاه قبل زواجها.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور