الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

القبس - الاربعاء 23 يوليو 2008 -20 رجب 1429 , العدد 12626

أبرز مكاسب تعديل المادة الثالثة
في «المطبوعات» فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية الإعلامية

كتب - طارق العيدان:
علمت «القبس» ان قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة الثالثة من قانون المطبوعات والنشر الذي ينطوي على تغييرات جوهرية مطلوبة في المجال الإعلامي بما يواكب التوجه إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي واستثماري.
وأشارت المصادر إلى أن التعديل الذي سيرفع إلى سمو أمير البلاد تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة يتيح للمستثمرين الأجانب الدخول في شركات إعلامية وإنشاء مطبعة أو فتح محل لبيع وتأجير المطبوعات والنشر والتوزيع فضلاً عن الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان أو منشأة للإنتاج الفني.
وقالت المصادر ان التعديل يأتي تلبية للرغبة الأميرية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي بحيث يسمح للمستثمر الأجنبي ورؤوس أمواله بالدخول إلى البلاد من دون أي إعاقات تذكر، مشيرة إلى أن قانون المطبوعات منع المستثمرين الأجانب من تشكيل شركات إعلامية سواء مطبوعات أو مصنفات فنية وبذلك يتعارض مع قانون تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن المادة الثانية من الفصل الأول في شأن تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي ينص على ان مجلس الوزراء يحدد الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها داخل البلاد، إما بصفة مستقلة أو بمشاركة رأس المال الوطني وبما يتواءم مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة.
فيما تنص المادة الثالثة من قانون المطبوعات على أنه إذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً فيجب أن يكون جميع المؤسسين أو الشركاء كويتيين وأن تتوافر الشروط السابقة فيما يتولى إدارة النشاط، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون لمنظمة الإصدار هذا الترخيص لمزاولة المطابع والمحال المرخصة لنشاطها.
وأوضحت المصادر ان مكتب المستشار القانوني في الوزارة قام بإعادة صياغة الشروط الخاصة للمادة التي تنص «إذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً فيجب أن يكون جميع المؤسسين أو الشركاء كويتيين» لتصبح أغلبية الشركاء كويتيين وأن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة كويتيين، لافتة إلى أن التعديل جاء للمحافظة على كيان الشركات القائمة بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية والتوافق مع قانون تنظيم الاستثمار لرأس المال الأجنبي.
وناشدت المصادر مجلسي الوزراء والأمة السعي لتعديل مواد قانون المطبوعات والنشر، مشيرة إلى أن القانون به الكثير من الثغرات القانونية التي أضرت المستثمرين في المجال الإعلامي.
وذكر أن المادة السادسة من قانون المطبوعات تنص على أنه يجب على الطابع قبل أن يتولى طباعة أي مطبوع أن يقدم إخطاراً مكتوباً بذلك إلى الوزارة المختصة وان يثبت فيه اسمه وعنوانه، ويجوز طبع وتداول ونشر أي مطبوع غير دوري على أن يذكر اسم الطابع والناشر والمؤلف وعنوان كل منهم في الصفحة الأولى أو الأخيرة من المطبوع وتاريخ الطبع، وعلى الطابع إيداع نسختين من المطبوع لدى كل من الوزارة المختصة ومكتبة الكويت الوطنية قبل تداوله ونشره وذلك وفقاً للشروط والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، مشيرة إلى أن بعض المؤلفين يستغلون الثغرة عبر إيداع النسختين والسعي إلى طباعة الكتب دون أن يكون لدينا الوقت لمراجعة الكتاب إذا تضمن أي اعتداء على الذات الإلهية أو شتم للصحابة وغيرها من المواضيع.
وأضافت أنه يجب تعديل المادة لتكون هناك فترة للإخطار ليكون أسبوعاً لافتاً إلى أن هذه الفترة تمكن وزارة الإعلام من قراءة المصنف والنظر إلى مدى صلاحية الكتاب للنشر والتوزيع أم لا.
كما طالبت المصادر تعديل المادة 9 التي تنص على أنه لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة ولا يمنح الترخيص إلا لمؤسسة صحفية أو شركة، فإذا كانت الصحيفة يومية يشترط ألا يقل رأسمال المؤسسة أو الشركة عن مائتين وخمسين ألف دينار، مشيرة إلى أن الكثيرين من المتخصصين ليس لديهم الامكان لاصدار الصحف، وأن السقف المالي مبالغ فيه، فتراخيص الصحف والمجلات قلت بنسبة كبيرة في الآونة الأخيرة.
أما عن أسلوب الترخيص، فاقترحت المصادر أن يكون أسلوب الترخيص بإخطار دون أن يتطلب في ذلك ترخيصاً، وأن إمهال أصحاب طلبات الصحف 90 يوماً للبت في أمر الترخيص إذا لم تصدر بحقه قراراً للرفض فبإمكانه المباشرة في إنشاء الصحيفة، كما أبدت لصاحب الترخيص الحق في الطعن في قرار رفض الإعلام منحه الترخيص عبر القضاء.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور