الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الأحد01-07-2007

مفهوم كلمة «الليل» من الساعة العاشرة حتى الخامسة صباحا
تعديلات تستثني مواقع عمل محددة ومناصب إدارية مسؤولة من حظر عمل المرأة ليلا

تقدم النواب علي الراشد ومحمد الصقر وفيصل الشايع باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون المعدل لقانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي والخاص بعمل المرأة ليلا، وجاء في مواد الاقتراح مايلي:
مادة اولى: يستبدل بنص المادتين (23 و24) من قانون العمل في القطاع الاهلي المشار اليه النصان التاليان:
مادة (23): لا تنطبق المادة 23 في:
أ) حالات القوة القاهرة عندما يحدث في اي مؤسسة توقف عن العمل لم يكن في المستطاع التنبؤ به وليس من طبيعته ان يتكرر.
ب) الحالات التي يقتضي العمل فيها استعمال مواد اولية او مواد في طور المعالجة وتكون عرضة للتلف السريع، وكان هذا العمل الليلي ضروريا للمحافظة على المواد المذكورة من خسارة محققة.
ج) لا تنطبق على النساء اللاتي تشغلن مناصب ادارية مسؤولة ولا تؤدين عادة اعمالا يدوية.
مادة ثانية: تضاف الى قانون العمل في القطاع الاهلي المشار اليه، مادة جديدة برقم 23 مكررا (أ) و(ب) نصها كالتالي:
مادة (23) مكررا (أ): في مفهوم هذا القانون، تعني كلمة «الليل» فترة من احدى عشرة ساعة متعاقبة على الاقل، وتشمل الفاصل الزمني مابين الساعة العاشرة مساء، والساعة الخامسة صباحا.
مادة (23) مكررا (ب): يجوز للسلطة المختصة حيثما كانت هناك ظروف استثنائية تؤثر على العمل المستخدمين في صناعة معينة او في منطقة معينة وبعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، ان تقرر للمرأة العاملة في هذه الصناعة او المنطقة الاستعاضة عن الفاصل الزمني بين الساعة العاشرة مساء والخامسة صباحا بالفاصل الزمني بين الساعة الحادية عشرة مساء والسادسة صباحا.
(مادة ثالثة): يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
(مادة رابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـكل فيما يخصهـ تنفيذ احكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور