الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

القبس - الاحد 18 مارس 2012 ,25 ربيع الثاني 1433 , العدد 13936

القبس تنشر ثاني حكم لـ«الإدارية» بشأن اعتلاء المرأة منصة
القضاء ترك تولي المرأة منصب الـقاضية للحكومة

مبارك العبدالله
في ثاني رسالة على التوالي من المحاكم إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية .. أكدت المحكمة الإدارية أنه لا يوجد تشريع خاص يمنع أو يجيز تولي المرأة منصب «قاضية» في الكويت، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا الأمر يتطلب تشريعا خاصا في هذه المسألة.
وأوضحت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار جاسم الراشد، وعضوية المستشارين محمد فوزي وأسامه أبو العطا في دعوى مطالبة مواطنة بمنصب «قاضية»، انه لا يسوغ التذرع بمباشرة المرأة حاليا لحقوقها السياسية، بغية التأكيد على أحقيتها بشغل هذا المنصب «قاضية»، وذلك لأن القياس بينها مرفوض، إذ إن لكل من الوظيفتين إطارا وظروفا خاصة تحيط بها.
واشارت المحكمة إلى أن الحقوق السياسية المشار إليها صدر بها صراحة القانون رقم 17 لسنة 2005 امتثالا لرغبة أميرية سامية، في حين لم يتمخض على التعيين المطالب في هذه الدعوى، ثمة تشريع حتى يمكن أن تحاج به جهة الإدارة، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع وعدم التعويل عليه.
وقالت المحكمة إنه من المقرر قانونا «أن تكييف طلبات الخصوم في الدعوى باعتباره أمرا يستلزمه إنزال صحيح حكم القانون على واقع النزاع، إنما يخضع لهيمنة المحكمة التي ينبغي عليها تقصي تلك الطلبات وتمحيصها واستجلاء مراميها، بما يتفق والنية الحقيقية من وراء إبدائها، وبما تراه أوفى مقصود الخصوم، ومن دون وقوف عند ظاهر المعنى الحرفي لها، وتجري المحكمة هذا التكييف بما يترتب عليه من ولاية أو اختصاص أو فصل في الموضوع أساسه».
وقالت إنه هديا بما تقدم، فإنه وإن كانت طلبات المدعية قد انحصرت في طلب إلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع الجهة الإدارية المدعي عليها عن توليتها بوظيفة «قاضية» بما لازمه قبول طلبها التي تقدمت به لشغل تلك الوظيفة، ومن ثم فإنها تنشد بدعواها التعيين في تلك الوظيفة لاستيفائها الشروط الموجبة لذلك.
وأوضحت أنه من المستقر عليه في قضاء المحاكم الإدارية العليا «أن النزاع في الطعن الماثل يتحدد من استظهار ما إذا كانت تتمخض عن قرار إداري مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء أم لا، ذلك أن دعوى الإلغاء إنما توجه إلى قرار إداري إيجابي، سواء أكان صريحا أم ضمنيا أم سلبيا، فإذا تخلف عن هذا القرار تخلف مناط قبول الدعوى.
الجهة الإدارية
وأشارت إلى أن القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، وإذا لم يكن مثل هذا القرار واجبا، فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قرارا سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء.
وبينت المحكمة أنه من المقرر أيضا «أن التعيين في وظائف القضاء يستند إلى السلطة التقديرية للجهة الإدارية، ولزوم توافر الشروط القانونية في المرشح لها، وأن الرقابة القضائية في هذا المجال التقديري تنحصر في التحقق من أن القرار الصادر في هذا الشأن يستند إلى سبب موجود ماديا، وصحيح قانونا، وأنه صدر مستهدفا المصلحة العامة».
وقالت المحكمة إنه، وحيث كان ذلك وكان ما تمسكت به المدعية عمادا لدعواها الماثلة، وهي سبيلها لإظهار ما اعتور القرار المطعون فيه من عيوب، هو كونه قد جاء بالمخالفة لأحكام الدستور جمعاء، ولا سيما مبدأ المساواة الوارد فيه، غير أن المحكمة ترى أن ذلك النعي غير سديد، إذ إن المشرع بقانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 قد اشترط لتعيين القاضي (المادة 19) هو أن يكون كويتيا مسلما كامل الأهلية محمود السيرة حاصلا على إجازة الحقوق أو الشريعة، إلا أنه لم يضمن هذا القانون حكما يجيز تولي المرأة منصب القضاء.
وتابعت «وإذا كان ذلك فلا مناص أمام هذه المحكمة – وهي سبيلها لكشف الحق في هذه الدعوى – سوى الولوج في أحكام الشريعة الإسلامية لاستطلاع الرأي الشرعي في هذه المسألة، وذلك كله على هدي مانصت عليه المادة 1 من القانون المدني، والتي توجب سريان النصوص التشريعية على المسائل التي تنتاولها هذه النصوص، فإن لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي وفقا لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها.
مذاهب الفقه
واكدت على أنه باستطلاع مذاهب الفقه الإسلامي في مسألة تولي المرأة منصب القضاء باعتباره ولاية، يبين أنها انحصرت في ثلاثة مذاهب: الأول – مذهب الجمهور الذي لا يجيز تولي المرأة القضاء، والثاني – مذهب الحنفية الذي أجاز توليها القضاء، فيما يجوز شهادتها فيه، وهو فيما عدا مسائل الحدود والقصاص، والثالث – مذهب بعض الفقهاء والمفسرين الذي يجيز توليها القضاء مطلقا، وفي كل شيء من دون حد أو قيد، وفي كل أنواع القضاء، مؤكدة أن لكل منها أدلته من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
وخلصت المحكمة إلى أنه وإزاء هذا الخلاف الفقهي حول هذه المسألة، لم يشأ المشرع بقانون تنظيم القضاء التصدي لهذه المسألة، بالجواز أو المنع، فآثر التمهل في التزام رأي من هذه الآراء حتى لا يقع في حرج، تاركا للسلطة التنفيذية أن تقرر في غير تعسف ما إذا كان الوقت لم يحن على ضوء الضرورات العملية، وبسبب بعض الاعتبارات الاجتماعية، لأن تتولى المرأة وظائف القضاء والنيابة العامة.
وختمت المحكمة «ومن ثم خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية في وزن المناسبات والملابسات التي تحيط بهذه الوظائف، عند تحديد شروط شغلها مستشهدا به في ذلك بظروف البيئة، وما تفرضه التقاليد من أوضاع وحدود بلا معقب عليها في هذا التقدير، طالما خلا من إساءة استعمال السلطة، واستهدف المصلحة العامة».


القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني
قانون رقم 17 لسنة 2005 بتعديل المادة (1) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
دعم المرأة لتولي أعلى المناصب
الحركة الدستورية تطالب بإقرار حقوق المرأة كاملة
مطلوب مجلس أعلى للمرأة وتوليها القضاء
الدعيج : المرأة فاعل رئيسي في التنمية والتقدم
اليوم العالمي للمرأة واستدامة حقوق المرأة الخليجية
الهزاع: المرأة الكويتية أثبتت وجودها في المجتمع
ذكرى الرشيدي: المرأة ستتولى منصب القضاء قريبا
حصة السعد : المرأة الكويتية مشاركة فاعلة في التنمية
معصومة المبارك: حان الوقت لتولي المرأة منصب القضاء
فايزة الخرافي: تأهيل المرأة الكويتية قبل توليها المناصب السياسية
ناصر المحمد: دور حيوي وأساسي للمرأة في التنمية وصناعة القرار
لطيفة الفهد : للمرأة دور مهم في دعم خطط التنمية في مختلف المجالات
وزير الأوقاف المصري: الإسلام لا يمنع المرأة من تولي المناصب والقضاء
مطالب بإقرار الحقوق المدنية للمرأة
نطالب بإقرار الحقوق المدنية للمرأة
الحربش: بدعة تشريعية ... تجزئة قانون حقوق المرأة

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور