الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الخميس 31-1-2008

دعت الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لتبادل أكبر قدر من العون
الكويت : تسخير كل الامكانيات لمكافحة الفساد وسيادة القانون والشفافية

كوالالمبور - كونا:
أكد رئيس وفد دولة الكويت الى المؤتمر الثاني لدول اطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المحامي العام المستشار بدر المسعد ان الكويت تقوم على المستوى الوطني بتسخير كافة امكاناتها نحو مكافحة الفساد وتجسيد سيادة القانون والنزاهة والشفافية والمساءلة.
وقال المسعد في كلمة دولة الكويت امام المؤتمر الذي يعقد حاليا في جزيرة بالي الاندونيسية «ان المساعي الكويتية لمكافحة الفساد تمثلت بسن القوانين والارتباط بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة ذلك ان قوانين الجزاء الوطنية تحظر الفساد بكافة صوره وتجرمه وتعاقب عليه».
واضاف في كلمته التى حصلت (كونا) على نسخة منها ان مجلس الوزراء اصدر في اكتوبر الماضي قرارا يقضي بتكليف وزير المالية بالتوقيع على اتفاقية للخدمات الاستشارية مع البنك الدولي للاعمار والتنمية تتضمن قيام البنك بتقديم المساعدة في صياغة التشريعات المتعلقة بالذمة المالية من قبل المسؤولين وتقديم النصح والارشاد فيما يختص بانشاء هيئة لمكافحة الفساد.
واشار المسعد الى ان وزارة العدل تقوم بالتنسيق مع جمعية الشفافية الكويتية بمراجعة الاتفاقية وتوضيح نوع المساعدة التقنية التي يمكن للكويت تلقيها كما تدعم الملتقيات الوطنية لمحاربة الفساد.
وتابع المسعد قائلا: «انطلاقا من اهمية التعاون القانوني والقضائي بين الدول في مسائل التجميع والمصادرة ووصولا الى ما دعت اليه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في استرداد الموجودات فانه يتعين على الدول الاطراف ان تمد بعضها البعض باكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال وكذلك المادة المتعلقة بالتجميد والحجز والمصادرة».
وذكر انه لتحقيق تلك الاحكام يجب تعاون الدول في تقديم العون اللازم لتجميع الموجودات عند ورود طلب خاص بذلك.
وقال المسعد ان الملفات الخاصة بالاتهام قد تتصف بالتشابك والتعقيد في بعض الحالات ما حدا بالمشرع الكويتي الى التاكيد على اهمية هذا الاجراء الوقائي الدقيق تقديرا لمدى فاعليته في حركة تلك الاموال المشبوهة.
وبين ان القانون رقم 35 لسنة 2002 في شان مكافحة عمليات غسيل الاموال نص في مادته الثامنة على اطلاق سلطة النائب العام في منع المتهم من التصرف في امواله سواء كلها او بعضها الى حين الفصل بالدعوى الجزائية.
واشار الى ان المادة التاسعة من القانون سعت الى تحري المرونة والدقة وذلك في تحديد مدة الحجز على الموجودات والمنع من التصرف فيها حيث تم تحديدها بمدة 3 اشهر من تاريخ صدور امر الحجز من النائب العام مع اعطاء المتهم الواقع عليه امر المنع من التصرف حق التظلم على الا يعود للتظلم مرة اخرى في حال رفض تظلمه الاول من المحكمة المختصة الا بعض مضي 6 اشهر.
واكد المسعد انه بوجود هذا الاجراء يكون المشرع في دولة الكويت قد ارسى ضوابط دقيقة وعادلة تراعي الواقع العملي في مسالة تجميد الموجودات.
وقال: «على سند مما يجري عليه العمل في تشريعات الدول المختلفة من تقييد هذا الحجز بمدة قصيرة مقرونة بورود ملفات الاتهام والادلة اللازمة لها والذي يفقد ويفرغ نصوص الفصل الخامس من الاتفاقية المشار اليها المتعلقة باسترداد الموجودات من محتواها فان الكويت تدعو جميع الدول في هذا المؤتمر الى تسليط الضوء على المسائل المتعلقة به والتي اثبتها التطبيق العملي لها».
وحث المسعد في كلمته الدول المشاركة باطالة الامد المحدد للحجز على الموجودات في قوانينها فيما يتعلق بطلبات تجميد هذه الموجودات وخاصة عندما يتم تطبيق احكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وذلك بدعوة المشرعين في الدول جميعها الى العمل على وضع فترة مناسبة يتم تجديدها بناء على طلب الطرف الطالب بالاستمرار بتجميع تلك الموجودات وذلك مراعاة للعقبات التي تواجه عملية استرداد الموجودات وسيرها بالشكل الامثل.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور